المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22



استحباب صوم يوم الشك.  
  
295   05:25 مساءاً   التاريخ: 18-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص17-20.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / مستحبات ومكروهات الصوم /

يستحب صوم يوم الشك من شعبان إذا لم ير الهلال‌ ، ولا يكره صومه ، سواء كان هناك مانع من الرؤية كالغيم وشبهه ، أو لم يكن ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك (1) ـ لأنّ عليّا عليه السلام قال : « لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من رمضان » (2).

ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « صمه فإن يك من شعبان كان تطوّعا ، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفّقت له » (3).

ولأنّ الاحتياط يقتضي صومه ، فلا وجه للكراهية.

وقال شيخنا المفيد : إنّما يستحب مع الشك في الهلال لا مع الصحو وارتفاع الموانع ، ويكره مع الصحو وارتفاع الموانع ، إلاّ لمن كان صائما قبله (4) ـ وبه قال الشافعي والأوزاعي (5) ـ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله ، نهى عن صيام ستة أيام : اليوم الذي يشك فيه من رمضان (6).

ويحمل على النهي عن صومه من رمضان.

وقال أحمد : إن كانت السماء مصحية ، كره صومه ، وإن كانت مغيمة ، وجب صومه ، ويحكم بأنّه من رمضان ـ وهو مروي عن ابن عمر ـ لأنّ النبي‌ عليه السلام قال : ( إنّما الشهر تسعة وعشرون يوما ، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غمّ عليكم فاقدروا له ) (7).

ومعنى الإقدار : التضييق ، بأن يجعل شعبان تسعة وعشرين (8).

وقد سبق أنّ النهي عن الصوم من رمضان ، ومعارض بقوله عليه السلام : ( صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإنّ غمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) (9).

وقال الحسن وابن سيرين : وإن صام الإمام صاموا ، وإن أفطر أفطروا وهو مروي عن أحمد (10) ؛  لقوله عليه السلام : ( الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحّون ) (11).

فروع :

أ ـ لو نوى أنّه يصومه من رمضان ، كان حراما ، ولم يجزئه لو خرج منه ؛ لدلالة النهي على الفساد.

قال مولانا زين العابدين عليه السلام عن يوم الشك : « أمرنا بصيامه ، ونهينا عنه ، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من شعبان ، ونهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان » (12).

ولو نواه ندبا على أنّه من شعبان ، أجزأ عنه وإن خرج من رمضان ؛ لأنّه أتى بالمأمور به على وجهه ، فكان مجزئا عن الواجب ؛ لأنّ رمضان لا يقع فيه غيره ، ونيّة الوجوب ساقطة ، للعذر.

ولو نوى أنّه واجب أو ندب ولم يعيّن ، لم يصحّ صومه ، ولم يجزئه لو خرج من رمضان ، إلاّ أن يجدّد النيّة قبل الزوال.

ولو نوى أنّه من رمضان ، فثبت الهلال قبل الزوال ، جدّد النيّة ، وأجزأه ، لبقاء محلّ النيّة.

ولو نوى أنّه إن كان من رمضان فهو واجب ، وإن كان من شعبان فندب ، لم يصحّ ـ وهو أحد قولي الشيخ (13) ، وبه قال الشافعي (14) ـ لأنّ شرط النيّة الجزم ولم يحصل.

وللشيخ قول آخر : الإجزاء لو بان من رمضان ؛ لأنّه نوى الواقع على التقديرين على وجههما، ولأنّه نوى القربة وهي كافية (15).

ب ـ لو نوى الإفطار لاعتقاد أنّه من شعبان ، فبان من رمضان قبل الزوال ولم يتناول ، نوى الصوم الواجب ، وأجزأه ؛ لبقاء محلّ النيّة ، والجهل عذر ، فأشبه النسيان.

ولو بان بعد الزوال ، أمسك بقية نهاره ، ووجب عليه القضاء ، وبه قال أبو حنيفة (16).

والشافعي أوجب القضاء في الموضعين (17).

وقال عطاء : يأكل بقية يومه ؛ وهو رواية عن أحمد (18) ، ولم يقل به غيرهما.

ولو أصبح بنيّة صوم شعبان ، فبان أنّه من رمضان ، نقل النيّة اليه ولو قبل الغروب ، وأجزأه.

ج ـ لو أخبره عدل واحد برؤية الهلال ، وأوجبنا الشاهدين ، فنوى أنّه من رمضان ، لم يجزئه لو بان منه.

ولو كان عارفا بحساب التسيير ، أو أخبره العارف بالهلال ، لم يصح بنيّة رمضان ؛ لأنّ ذلك ليس طريقا الى ثبوت الأهلّة في نظر الشرع وإن أفاد الظنّ.

د ـ لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنّه إن كان غدا من رمضان فإنّه صائم ، وإن كان من شوّال فهو مفطر ، قال بعض الشافعية : يصحّ ؛ لأصالة بقاء الشهر (19).

ويبطل ؛ لعدم الجزم.

ولو نوى أنّه يصومه عن رمضان أو نافلة ، لم يصحّ إجماعا.

هـ ـ لو نوى يوم الشك عن فرض عليه ، أجزأه من غير كراهة ، خلافا لبعض الشافعية (20).

و ـ صوم الصبي شرعي ، وينعقد بنيّته ، فإن بلغ قبل الزوال بغير المبطل ، وجب عليه تجديد نيّة الفرض ، وإلاّ فلا‌.

__________________

(1) الهداية للمرغيناني 1 : 119 ، المجموع 6 : 404 و 421 ، حلية العلماء 3 : 213.

(2) الفقيه 2 : 79 ـ 348 ، سنن البيهقي 4 : 211.

(3) الكافي 4 : 82 ـ 5 ، الفقيه 2 : 79 ـ 350 ، التهذيب 4 : 181 ـ 504 ، الاستبصار 2 : 78 ـ 236.

(4) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : 300.

(5) المجموع 6 : 400 و 404 ، حلية العلماء 3 : 213.

(6) سنن الدار قطني 2 : 157 ـ 6.

(7) صحيح مسلم 2 : 759 ـ 6 ، سنن الدارمي 2 : 4 ، سنن البيهقي 4 : 204 ، مسند أحمد 2 : 5‌

(8) المغني 3 : 13 ـ 16 ، الشرح الكبير 3 : 5 ـ 6 ، فتح العزيز 6 : 412 ، المجموع 6 : 403.

(9) صحيح البخاري 3 : 35.

(10) المغني 3 : 13 ، الشرح الكبير 3 : 6 ، المجموع 6 : 403 ، حلية العلماء 3 : 179.

(11) سنن الترمذي 3 : 80 ـ 697.

(12) المعتبر : 300 ، وبتفاوت يسير في الكافي 4 : 85 ـ 1 ، والفقيه 2 : 47 ـ 208 ، والتهذيب 4 : 296 ـ 895.

(13) انظر : النهاية : 151.

(14) المجموع 6 : 295 ـ 296 ، فتح العزيز 6 : 323 ـ 324.

(15) الخلاف 2 : 179 ، المسألة 22 ، المبسوط للطوسي 1 : 277.

(16) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 179 ، المسألة 20.

(17) المجموع 6 : 271 ، فتح العزيز 6 : 436 ، حلية العلماء 3 : 179.

(18) المغني 3 : 74 ، الشرح الكبير 3 : 15.

(19) المجموع 6 : 296 ، فتح العزيز 6 : 326 ـ 327.

(20) المهذب للشيرازي 1 : 195 ، المجموع 6 : 399 ، فتح العزيز 6 : 414 ، حلية العلماء 3 : 213.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.