أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016
296
التاريخ: 17-12-2015
632
التاريخ: 17-12-2015
402
التاريخ: 17-12-2015
427
|
يستحب صوم يوم الشك من شعبان إذا لم ير الهلال ، ولا يكره صومه ، سواء كان هناك مانع من الرؤية كالغيم وشبهه ، أو لم يكن ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك (1) ـ لأنّ عليّا عليه السلام قال : « لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من رمضان » (2).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « صمه فإن يك من شعبان كان تطوّعا ، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفّقت له » (3).
ولأنّ الاحتياط يقتضي صومه ، فلا وجه للكراهية.
وقال شيخنا المفيد : إنّما يستحب مع الشك في الهلال لا مع الصحو وارتفاع الموانع ، ويكره مع الصحو وارتفاع الموانع ، إلاّ لمن كان صائما قبله (4) ـ وبه قال الشافعي والأوزاعي (5) ـ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله ، نهى عن صيام ستة أيام : اليوم الذي يشك فيه من رمضان (6).
ويحمل على النهي عن صومه من رمضان.
وقال أحمد : إن كانت السماء مصحية ، كره صومه ، وإن كانت مغيمة ، وجب صومه ، ويحكم بأنّه من رمضان ـ وهو مروي عن ابن عمر ـ لأنّ النبي عليه السلام قال : ( إنّما الشهر تسعة وعشرون يوما ، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غمّ عليكم فاقدروا له ) (7).
ومعنى الإقدار : التضييق ، بأن يجعل شعبان تسعة وعشرين (8).
وقد سبق أنّ النهي عن الصوم من رمضان ، ومعارض بقوله عليه السلام : ( صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإنّ غمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) (9).
وقال الحسن وابن سيرين : وإن صام الإمام صاموا ، وإن أفطر أفطروا وهو مروي عن أحمد (10) ؛ لقوله عليه السلام : ( الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحّون ) (11).
أ ـ لو نوى أنّه يصومه من رمضان ، كان حراما ، ولم يجزئه لو خرج منه ؛ لدلالة النهي على الفساد.
قال مولانا زين العابدين عليه السلام عن يوم الشك : « أمرنا بصيامه ، ونهينا عنه ، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من شعبان ، ونهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان » (12).
ولو نواه ندبا على أنّه من شعبان ، أجزأ عنه وإن خرج من رمضان ؛ لأنّه أتى بالمأمور به على وجهه ، فكان مجزئا عن الواجب ؛ لأنّ رمضان لا يقع فيه غيره ، ونيّة الوجوب ساقطة ، للعذر.
ولو نوى أنّه واجب أو ندب ولم يعيّن ، لم يصحّ صومه ، ولم يجزئه لو خرج من رمضان ، إلاّ أن يجدّد النيّة قبل الزوال.
ولو نوى أنّه من رمضان ، فثبت الهلال قبل الزوال ، جدّد النيّة ، وأجزأه ، لبقاء محلّ النيّة.
ولو نوى أنّه إن كان من رمضان فهو واجب ، وإن كان من شعبان فندب ، لم يصحّ ـ وهو أحد قولي الشيخ (13) ، وبه قال الشافعي (14) ـ لأنّ شرط النيّة الجزم ولم يحصل.
وللشيخ قول آخر : الإجزاء لو بان من رمضان ؛ لأنّه نوى الواقع على التقديرين على وجههما، ولأنّه نوى القربة وهي كافية (15).
ب ـ لو نوى الإفطار لاعتقاد أنّه من شعبان ، فبان من رمضان قبل الزوال ولم يتناول ، نوى الصوم الواجب ، وأجزأه ؛ لبقاء محلّ النيّة ، والجهل عذر ، فأشبه النسيان.
ولو بان بعد الزوال ، أمسك بقية نهاره ، ووجب عليه القضاء ، وبه قال أبو حنيفة (16).
والشافعي أوجب القضاء في الموضعين (17).
وقال عطاء : يأكل بقية يومه ؛ وهو رواية عن أحمد (18) ، ولم يقل به غيرهما.
ولو أصبح بنيّة صوم شعبان ، فبان أنّه من رمضان ، نقل النيّة اليه ولو قبل الغروب ، وأجزأه.
ج ـ لو أخبره عدل واحد برؤية الهلال ، وأوجبنا الشاهدين ، فنوى أنّه من رمضان ، لم يجزئه لو بان منه.
ولو كان عارفا بحساب التسيير ، أو أخبره العارف بالهلال ، لم يصح بنيّة رمضان ؛ لأنّ ذلك ليس طريقا الى ثبوت الأهلّة في نظر الشرع وإن أفاد الظنّ.
د ـ لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنّه إن كان غدا من رمضان فإنّه صائم ، وإن كان من شوّال فهو مفطر ، قال بعض الشافعية : يصحّ ؛ لأصالة بقاء الشهر (19).
ويبطل ؛ لعدم الجزم.
ولو نوى أنّه يصومه عن رمضان أو نافلة ، لم يصحّ إجماعا.
هـ ـ لو نوى يوم الشك عن فرض عليه ، أجزأه من غير كراهة ، خلافا لبعض الشافعية (20).
و ـ صوم الصبي شرعي ، وينعقد بنيّته ، فإن بلغ قبل الزوال بغير المبطل ، وجب عليه تجديد نيّة الفرض ، وإلاّ فلا.
__________________
(1) الهداية للمرغيناني 1 : 119 ، المجموع 6 : 404 و 421 ، حلية العلماء 3 : 213.
(2) الفقيه 2 : 79 ـ 348 ، سنن البيهقي 4 : 211.
(3) الكافي 4 : 82 ـ 5 ، الفقيه 2 : 79 ـ 350 ، التهذيب 4 : 181 ـ 504 ، الاستبصار 2 : 78 ـ 236.
(4) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : 300.
(5) المجموع 6 : 400 و 404 ، حلية العلماء 3 : 213.
(6) سنن الدار قطني 2 : 157 ـ 6.
(7) صحيح مسلم 2 : 759 ـ 6 ، سنن الدارمي 2 : 4 ، سنن البيهقي 4 : 204 ، مسند أحمد 2 : 5
(8) المغني 3 : 13 ـ 16 ، الشرح الكبير 3 : 5 ـ 6 ، فتح العزيز 6 : 412 ، المجموع 6 : 403.
(9) صحيح البخاري 3 : 35.
(10) المغني 3 : 13 ، الشرح الكبير 3 : 6 ، المجموع 6 : 403 ، حلية العلماء 3 : 179.
(11) سنن الترمذي 3 : 80 ـ 697.
(12) المعتبر : 300 ، وبتفاوت يسير في الكافي 4 : 85 ـ 1 ، والفقيه 2 : 47 ـ 208 ، والتهذيب 4 : 296 ـ 895.
(13) انظر : النهاية : 151.
(14) المجموع 6 : 295 ـ 296 ، فتح العزيز 6 : 323 ـ 324.
(15) الخلاف 2 : 179 ، المسألة 22 ، المبسوط للطوسي 1 : 277.
(16) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 179 ، المسألة 20.
(17) المجموع 6 : 271 ، فتح العزيز 6 : 436 ، حلية العلماء 3 : 179.
(18) المغني 3 : 74 ، الشرح الكبير 3 : 15.
(19) المجموع 6 : 296 ، فتح العزيز 6 : 326 ـ 327.
(20) المهذب للشيرازي 1 : 195 ، المجموع 6 : 399 ، فتح العزيز 6 : 414 ، حلية العلماء 3 : 213.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|