المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05

جهاز تحريري للمطبوع العام
30-4-2020
القوة القاهرة في عقد المقاولة
27-8-2019
نماذج اختيار الموقع الأمثل Site Suitability Models
17-4-2022
اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس في صحة صوم المرأة.
19-1-2016
دلالات العفو
4-3-2022
اثبات مصدر الحق
21-6-2016


وقت نافلة الفجر.  
  
4156   11:43 صباحاً   التاريخ: 18-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص319-320.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / اوقات الفرائض /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016 453
التاريخ: 12-12-2015 456
التاريخ: 18-1-2016 4157
التاريخ: 12-12-2015 461

ركعتا الفجر ، لعلمائنا قولان‌ ، أحدهما : أنهما يدخلان بطلوع الفجر الأول ، قاله المرتضى (1) لقول الصادق عليه السلام : « صلّهما بعد ما يطلع الفجر » (2) ، والثاني : بعد صلاة الليل وإن لم يكن قد طلع الفجر ، اختاره الشيخان (3) لقول الباقر عليه السلام وقد سئل الركعتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال : « قبل طلوع الفجر » (4) وعنه عليه السلام : « أنّهما من صلاة الليل » (5) والأقوى جواز فعلهما بعد صلاة الليل ، واستحباب تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول جمعا بين الأدلة.

وقال الشافعي : يدخل وقتهما بطلوع الفجر (6).

وآخر وقتهما طلوع الحمرة فيقدم على الفريضة إلى أن تطلع الحمرة ، لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أذّن المؤذّن ، وطلع الفجر صلّى ركعتين (7) ، وقال الصادق عليه السلام وقد سئل عن ركعتي الفجر : « صلّهما قبل الفجر ، ومع الفجر ، وبعد الفجر » (8).

وقال الشافعي : ما لم يصلّ الصبح ، لأنّه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله تأخيرهما عن الفرض ، وله قول : الى طلوع الشمس ، لأنّهما تابعتان للفريضة ، وكان وقتهما وقت الفريضة ، وبعض الشافعية قال : يمتد وقتهما الى زوال الشمس كالوتر (9).

فإن ظهرت الحمرة ولم يصلّهما بدأ بالفرض ، وقضاهما بعد الغداة لقول الرضا عليه السلام وقد سئل عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ، ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال : « يؤخرهما » (10).

وروي استحباب إعادتهما بعد الفجر لو صلاّهما قبله ، قال الباقر عليه السلام : «إني لأصلّي صلاة الليل فأفرغ وأصلّي الركعتين وأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما » (11).

__________________

(1) حكاه المحقق في المعتبر : 141.

(2) التهذيب 2 : 134 ـ 523 ، الإستبصار 1 : 284 ـ 1040.

(3) المقنعة : 13 ، الجمل والعقود : 174 ، المبسوط للطوسي 1 : 76.

(4) الكافي 3 : 448 ـ 25 ، التهذيب 2 : 132 ـ 509 ، الاستبصار 1 : 283 ـ 1027.

(5) التهذيب 2 : 133 ـ 513 ، الاستبصار 1 : 283 ـ 1031.

(6) المجموع 4 : 11 ، فتح العزيز 4 : 276.

(7) سنن الدارمي 1 : 336 و 337.

(8) التهذيب 2 : 134 ـ 522 ، الاستبصار 1 : 284 ـ 1039.

(9) المجموع 4 : 11 ، فتح العزيز 4 : 276.

(10) التهذيب 2 : 340 ـ 1409.

(11) التهذيب 2 : 136 ـ 528 ، الاستبصار 1 : 285 ـ 1045.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.