المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

الامام علي والقصاصين
30-4-2021
عناصر انشاء الوحدة المرئية في الصفحة- الشكل Shape
11-8-2021
المرافق العامة الاقتصادية القومية
31-3-2016
اجتماع الامر والنهي
3-8-2016
تمييز العقد الطبي من عقد المقاولة.
6-6-2016
علاج العجب بالجمال
6-10-2016


جواز استخلاف الامام غيره في الصلاة.  
  
1224   11:05 صباحاً   التاريخ: 18-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص28-33.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجمعة /

لو أحدث الامام في صلاة الجمعة أو غيرها، أو خرج بسبب آخر، جاز أن يستخلف غيره ليتم بهم الصلاة، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك والثوري والشافعي في الجديد، وأحمد وإسحاق وأبو ثور(1) - لان أبا بكر كان يصلي بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وآله، فسأل النبي صلى الله عليه وآله: (من يصلي بالناس؟) فقيل: أبوبكر: فخرج يتهادى بين اثنين، فدخل المسجد وأبوبكر يصلي بالناس، فمنعه من إتمام الامامة بهم، وتقدم فصلى بهم وتأخر أبوبكر(2).فصارت الصلاة بإمامين على التعاقب. ومن طريق الخاصة: قول علي عليه السلام: " من وجد أذى فليأخذ بيد رجل فليقدمه "(3) يعني إذا كان إماما. ولان صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الامام، فإذا قدم من يصلح للإمامة كان كما لو أتمها، ولا ينفك المأموم من الجماعة والعمل بالفضيلة فيها.

وقال الشافعي في القديم: لا يجوز الاستخلاف(4): لما رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى بأصحابه، فلما أحرم بالصلاة ذكر أنه جنب، فقال لأصحابه: (كما أنتم) ومضى ورجع ورأسه يقطر ماء، ولم يستخلف(5).فلو كان سائغا لفعله. وهذا عندنا ممتنع: لما بينا غير مرة من استحالة السهو على النبي صلى الله عليه وآله. وللشافعي قول آخر: جوازه في غير الجمعة لا فيها(6).

فروع:

أ: لا فرق في جواز الاستخلاف بين ما إذا أحدث الامام بعد الخطبتين قبل التحريم وبعدها، فإذا استخلف صلى بهم من غير خطبة: لخروج العهدة عنها بفعلها أولا.

وقال الشافعي: على تقدير جوازه يجوز، وعلى تقدير عدمه لا يجوز أن يصلي غيره بهم الجمعة: لان الخطبتين تقوم مقام ركعتين فيخطب بهم غيره ويصلي، فإن لم يتسع الوقت، صلى بهم الظهر أربعا(7).

ب: لو أحدث بعد التحريم استخلف عندنا، وأتموها جمعة قطعا، وبه قال الشافعي على تقدير الجواز، وعلى تقدير العدم لا يجوز، فيصلي المأمومون فرادى ركعتين. وعنه آخر: إن كان بعد أن صلى ركعة أتموها جمعة ركعتين، وإن كان أقل من ركعة صلوا ظهرا أربعا(8).

ج: يجب أن يستخلف من هو بشرائط الامامة، فلو استخلف امراة لإمامة الرجال فهو لغو، فلا تبطل صلاتهم إذا لم يقتدوا بها: وبه قال الشافعي(9).وقال  أبو حنيفة: ولا تبطل الصلاة بالاستخلاف صلاتهم وصلاتها(10).

د: لا يشترط في المستخلف كونه قد سمع الخطبة، أو أحرم مع الامام، سواء أحدث الامام في الركعة الاولى أو الثانية قبل الركوع، للأصل. ولقول معاوية بن عمار: سألت الصادق عليه السلام، عن رجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر، فينفتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه، فقال: " يتم القوم الصلاة، ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ بيده إليهم عن اليمين والشمال، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم، وأتم هو ما كان فاته إن بقي عليه"(11).

وقال الشافعي: إن استخلف بعد الخطبة قبل أن يحرم بالصلاة، جاز أن يستخلف من حضرها وسمعها،  لأنه ثبت له حكمها بسماعه إياها، ولهذا لو بدر أربعون ممن سمع الخطبة فعقدوها، صحت، ولو صلى أربعون ممن لم يسمعها، لم تنعقد بهم، ولا يجوز أن يستخلف من لم يسمعها. وإن أحدث بعد التحريم، فإن كان في الركعة الاولى جاز أن يستخلف من أحرم معه قبل حدثه، سواء كان دخل معه قبل الركوع أو بعده - وإن لم يكن سمع الخطبة -  لأنه بدخوله معه في الصلاة ثبت له حكمها. ولا يجوز أن يستخلف معه من لم يدخل معه:  لأنه يكون مبتدئا للجمعة، ولا يجوز عقد جمعة بعد جمعة، بخلاف المسبوق:  لأنه متبع لا مبتدئ. وإن أحدث في الثانية، جاز أن يستخلف من دخل معه قبل الركوع أو فيه، ويتمون معه الجمعة. وهل يتم هو الجمعة أو الظهر؟ قال أكثر أصحابه: بالأول. وهو جيد عندنا،  لأنه أدرك الجمعة بإدراكه راكعا. وإن استخلف من دخل معه بعد الركوع، قال أكثر أصحابه: لا يجوز، لان فرضه الظهر، فلا يجوز أن يكون إماما في الجمعة. وقال بعضهم: يجوز، كالمسبوق والمسافر يأتم بالمقيم(12).وعندي في ذلك تردد، وكذا التردد لو استناب من يبتدئ بالظهر.

ه‍: لو أحدث في الاولى فاستخلف من قد أحرم معه صح، ثم صلى المستخلف لهم الثانية، فلما قام أحدث واستخلف من أدرك الركعة الثانية صلى المستخلف الثاني ركعة، وأشار إليهم أن يسلم بهم أحدهم، وقام هو فأتمها جمعة،  لأنه أدرك ركعة من جمعة صحيحة.

وقال الشافعي: يتمها ظهرا، لان للمأمومين اتباعه، فلا يمكن بناء حكمه على حكمهم، ولا يمكن أن يبني حكمه على حكم الامام الاول،  لأنه ما تمت له الجمعة، فلا وجه لإتيان حكم الجمعة في حقه وهو ممنوع. ثم قال: لو جاء مسبوق آخر واقتدى بهذا المسبوق، وقلنا إن المحسوب له ركعة من الظهر، فيحسب للمقتدي به ركعة من الجمعة،  لأنه في حق المأمومين يتنزل منزلة إمامه(13).

و: لو لم يستنب الامام أو مات أو أغمي عليه، فإن كان بعد ركعة استناب المأمومون وقدموا من يتم بهم الصلاة، وللواحد منهم أن يتقدم، بل هو أولى ; لان الامام قد خرج والمأمومون في الصلاة.

وبه قال الشافعي(14).وفيه إشكال ينشأ من اشتراط الامام أو إذنه عندنا، ومن كونها جمعة انعقدت صحيحة، فيجب إكمالها. والاذن شرط في الابتداء لا في الاكمال. فإن قلنا بالأول احتمل أن يتموها جمعة فرادى كما لو ماتوا إلا واحدا، وأن يتموها ظهرا، لعدم الشرط وهو الجماعة مع التعدد.

وإن كان في الاولى قبل الركوع، احتمل إتمامها ظهرا، إذ لم يدرك أحد منهم ركعة، فلم يدركوا الصلاة، وجمعة، لانعقادها صحيحة، فتكمل كما لو بقي الامام. وكلا الوجهين للشافعي(15).

ز: لا فرق في جواز الاستخلاف بين أن يحدث الامام عمدا أو سهوا - وبه قال الشافعي(16) - لما بينا من أن بطلان صلاة الامام لا يقتضي بطلان صلاة المأموم.

وقال أبو حنيفة: إن تعمد بطلت صلاتهم كلهم(17).

ح: الاقرب وجوب اتحاد الامام والخطيب إلا لعذر، كالحدث وشبهه، لان العادة قاضية بأن المتولي لهما واحد من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن. ويحتمل عدمه، لجواز تعدد الائمة في صلب الصلاة في المحدث فجاز في غيره.

ط: لو استناب لم يجب على المأمومين استئناف نية القدوة،  لأنه خليفة الاول، والغرض من الاستخلاف تنزيل الخليفة منزلة الاول وإدامة الجماعة. وهو أحد وجهي الشافعية(18).وفيه إشكال ينشأ من وجوب تعين الامام فيجب استئناف نية القدوة. وفي الآخر: يشترط،  لأنهم انفردوا بخروج الامام من الصلاة(19).

وكذا لو لم يستنب الامام وقدم المأمومون إماما.

ي: لو مات الامام فاستناب المأمومون، لم تبطل صلاة المتلبس وأتم جمعة، أما غيره فيصلي الظهر، ويحتمل الدخول معهم،  لأنها جمعة مشروعة.

____________

(1) بلغة السالك 1: 167، الشرح الصغير 1: 166، الام 1: 207، المجموع 4: 242 و 245 و 578، فتح العزيز 4: 554 - 555 و 557، حلية العلماء 2: 248، المغني 1: 779.

(2) مسند أحمد 1: 209، سنن أبي داود 1: 247 / 940 بتفاوت.

(3) الكافي 3: 366 / 11، التهذيب 2: 325 / 1331، الاستبصار 1: 404 / 1940.

(4) المهذب للشيرازي 1: 124، المجموع 4: 578، فتح العزيز 4: 554، حلية العلماء 2: 248، السراج الوهاج: 90.

(5) صحيح البخاري 1: 77، سنن أبي داود 1: 60 - 61 / 233 - 235، سنن ابن ماجة 1: 385 / 1220، مسند أحمد 1: 88 و 99، ترتيب مسند الشافعي 1: 114 / 341.

(6) انظر فتح العزيز 4: 555.

(7) فتح العزيز 4: 561 - 562.

(8) المجموع 4: 578، المهذب للشيرازي 1: 124.

(9) المجموع 4: 243، فتح العزيز 4: 555.

(10) المبسوط للسرخسي 1: 180، فتح العزيز 4: 555.

(11) الكافي 3: 382 / 7، التهذيب 3: 41 / 144، الاستبصار 1: 433 / 1672، الفقيه 1: 258 / 1171.

(12) المهذب للشيرازي 1: 124، المجموع 4: 579 - 582، حلية العلماء 2: 249.

(13) انظر المجموع 4: 581 - 582، وفتح العزيز 4: 559 و 560.

(14) المجموع 4: 583، فتح العزيز 4: 561.

(15) المجموع 4: 578، المهذب للشيرازي 1: 124.

(16) المجموع 4: 578، الوجيز 1: 62، فتح العزيز 4: 557.

(17) بدائع الصنائع 1: 226، فتح العزيز 4: 557.

(18) المجموع 4: 582، الوجيز 1: 62، فتح العزيز 4: 560.

(19) المجموع 4: 582، فتح العزيز 4: 560.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.