أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2015
497
التاريخ: 17-1-2016
477
التاريخ: 17-1-2016
509
التاريخ: 17-1-2016
538
|
ليس البنيان شرطا عندنا، بل الاستيطان، فتجب على أهل الخيم والبادية إذا كانوا مستوطنين - وهو أحد قولي الشافعي، وقول أبي ثور(1) - للعموم(2).ولقوله عليه السلام: (جمعوا حيث كنتم)(3).
والآخر: لا يجب إلا على أهل مصر أو قرية مبنية بالحجارة، أو الآجر، أو اللبن، أو السعف والجريد والشجر متصلة البناء، فلو كانت متفرقة، فإن تقاربت، فكالواحدة، وان تباعدت، لم تجب الجمعة(4).واختلف أصحابه في القرب، فقيل: إذا كان بين منزلين دون ثلاثمائة ذراع، فقريب كما هو قريب في الائتمام. وقيل: بتجويز القصر عند إرادة السفر، فإن كان البعد بين المنزلين قدرا إذا خرج من منزله بقصد السفر يشترط أن يتجاوزه في استباحة القصر فقريب، وإلا فلا(5).فإن انهدمت أو احترقت، فإن بقي العدد ملازمين ليصلحوها، جمعوا وان لم يكونوا تحت ظلال، لأنهم لم يخرجوا بذلك عن الاستيطان في ذلك المكان.
______________
(1) المجموع 4: 501، فتح العزيز 4: 495، حلية العلماء 2: 229.
(2) المستفاد من الآية 9 من سورة الجمعة.
(3) مصنف ابن ابي شيبة 2: 101، وفيه هذا القول منسوب إلى عمر، كما أن المصنف نسبه إليه في المنتهى 1: 320.
(4) الام 1: 190، المهذب للشيرازي 1: 117، المجموع 4: 501، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 495، حلية العلماء 2: 229، كفاية الاخيار 1: 90.
(5) أنظر: فتح العزيز 4: 496.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|