أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016
564
التاريخ: 7-12-2015
581
التاريخ: 17-1-2016
427
التاريخ: 6-12-2015
610
|
البيع بعد النداء يوم الجمعة حرام بالنص والاجماع. قال الله تعالى {وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] والامر للوجوب، والنهي للتحريم. ولا خلاف بين العلماء في تحريمه. والنداء الذي يتعلق به التحريم هو النداء الذي يقع بعد الزوال والخطيب جالس على المنبر، قاله الشيخ رحمه الله - وبه قال الشافعي وعمر بن عبدالعزيز وعطاء والزهري(1) - لأنه تعالى علق التحريم بالنداء، وانما ينصرف إلى الاذان الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله، دون الوقت، فينتفي التحريم قبل النداء(2).
وقال مالك وأحمد: إذا زالت الشمس حرم البيع جلس الامام أو لم يجلس(3).وليس بجيد، لما تقدم.
فروع:
أ: لو جوزنا الخطبة قبل الزوال - كما ذهب إليه بعض علمائنا(4) - لم يسغ الاذان قبله مع احتماله.
ومتى يحرم البيع حينئذ؟ ان قلنا بتقديم الاذان، حرم البيع معه وبه - قال أحمد(5) - لان المقتضي - وهو سماع الذكر - موجود. والا فإشكال ينشأ: من تعليق التحريم بالنداء، ومن حصول الغاية.
ب: البيع بعد الزوال قبل النداء مكروه عندنا، لما فيه من التشاغل عن التأهب للجمعة، وبه قال الشافعي(6).وعند أحمد ومالك أنه محرم(7).وقد تقدم.
ج - لو كان بعيدا من الجمعة يفتقر إلى قطع المسافة قبل الزوال، وجب السعي وحرم البيع إن منع، والا فلا
د: لو تبايعا بعد السعي حال الاذان فإشكال، وبالجملة لو لم يمنع البيع من سماع الخطبة، او منع وقلنا بعدم الوجوب ومنع تحريم الكلام فالوجه: التحريم، للعموم(8).
ه: التحريم مختص بمن يجب عليه السعي دون غيرهم، كالنساء والصبيان والمسافرين وغيرهم عند علمائنا، وبه قال الشافعي(9).وعن أحمد رواية بالتحريم(10).وقال مالك: يمنع العبيد كالأحرار أيضا(11).وليس بمعتمد، لان النهي عن البيع متوجه إلى من أمر بالسعي. ولو كانوا في قرية لا جمعة على أهلها، لم يحرم البيع ولا كره أيضا إجماعا.
و - لو كان أحد المتبايعين مخاطبا دون الآخر، حرم بالنسبة إلى المخاطب اجماعا، وهل يحرم على الآخر؟ قال الشيخ: إنه يكره لان فيه إعانة على فعل محرم، وهو يقتضي التحريم، لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] (12).والوجه عندي: التحريم في حقه أيضا، للآية(13)، وبه قال الشافعي(14).
ز: لو تبايعا، فعلا حراما، وهل ينعقد البيع؟ لعلمائنا قولان: المنع - وبه قال أحمد ومالك وداود(15) - لان النهي يقتضي الفساد.
والصحة (16) - وبه قال الشافعي و أبو حنيفة(17) - لان النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، بل في العبادات. ولان البيع غير مقصود بالنهي، فإنه لو ترك الصلاة والمبايعة، كان عاصيا، واذا لم يكن مقصودا، فالتحريم لا يمنع انعقاده، كما لو ترك الصلاة المفروضة بعد ضيق الوقت واشتغل بالبيع، فإنه يصح إجماعا.
ح: هل يحرم غير البيع من الاجارة والنكاح والصلح وغيرها؟ إشكال ينشأ: من اختصاص النهي بالبيع فلا يتعداه. ومن المشاركة في العلة.
____________
(1) كما في الخلاف للشيخ الطوسي 1: 630، المسألة 402، وراجع: المجموع 4: 500، وفتح العزيز 4: 624، وعمدة القاري 6: 204.
(2) الخلاف 1: 629 - 630، المسألة 402، والمبسوط للطوسي 1: 150.
(3) حكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 630، المسألة 402، وراجع: المغني 2: 145، وتفسير القرطبي 18: 108.
(4) ذهب اليه الشيخ الطوسي في النهاية: 105، والمبسوط 1: 151، والمحقق في شرائع الاسلام 1: 95، والمعتبر: 204.
(5) أنظر: المغني 2: 144 و 145.
(6) المجموع 4: 500، فتح العزيز 4: 426، رحمة الامة 1: 80.
(7) المغني 2: 145، وانظر لقولهما أيضا: الخلاف 1: 630 المسألة 402.
(8) المستفاد من الآية 9 من سورة الجمعة.
(9) حكاه عنه الشيخ في الخلاف 1: 630، المسألة 403، وراجع: الام 195.
(10) المغني 2: 146.
(11) حكاه عنه الشيخ في الخلاف 1: 630، المسألة 403، وراجع، المدونة الكبرى 1: 154.
(12) المبسوط للطوسي 1: 150.
(13) الجمعة: 9.
(14) المجموع 4: 500، المهذب للشيرازي 1: 117.ممن قال بعدم الانعقاد: الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 631 المسألة 404، والمبسوط 1: 150، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1: 177.
(15) المجموع 4: 501، بلغة السالك 1: 183، تفسير القرطبي 18 / 108، أحكام القرآن للجصاص 3: 448، فتح العزيز 4: 624.
(16) ممن قال بصحة البيع: المحقق في المعتبر: 207، وشرائع الاسلام 1: 98، ومختصر النافع: 36، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: 96.
(17)الام1: 195،المجموع4: 500 و 501،المهذب للشيرازي1: 117،أحكام القرآن للجصاص3: 448.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|