أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2015
464
التاريخ: 17-1-2016
489
التاريخ: 17-1-2016
666
التاريخ: 18-1-2016
395
|
تسقط عمن كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين، إلا إذا جمع الشرائط عنده.
وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخان فما دون عند أكثر علمائنا(1) - وبه قال الزهري(2) - لقول الصادق عليه السلام: " الجمعة تجب على من كان منها على فرسخين، فإن زاد فليس عليه شيء"(3).
وقول الباقر عليه السلام: " تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين "(4).
وقال ابن أبي عقيل منا: تجب على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة(5) - ونحوه قال عبدالله بن عمر وأنس بن مالك، وأبو هريرة، والاوزاعي، وأبو ثور فإنهم قالوا: تجب على من كان يؤوي الليل(6)(7).وهو قريب مما قال - لعموم الامر.
ولقول الباقر عليه السلام: " الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة "(8).
والمشهور عندنا: الاول، للمشقة، ولان شغل النهار بالسعي إليها والرجوع إلى أهله يوجب القصر، ويلحقه بالمسافرين، فيكون مسقطا للجمعة.
وقال الشافعي: كل من كان من أهل المصر وجبت عليه الجمعة فيه، سواء سمع النداء أو لا، وسواء اتسعت أقطاره وتعددت محاله أو لا. وأما الخارج عن المصر من أهل القرى، فإن لم يسمعوا النداء، وكانوا أقل من أربعين، لم تجب عليهم الجمعة، وإن بلغوا أربعين وكانوا مستوطنين في القرية، وجبت عليهم الجمعة سواء سمعوا النداء أو لا، وهم بالخيار بين الصلاة في قريتهم، والحضور إلى المصر لإقامة الجمعة معهم. وإن كانوا أقل من أربعين وسمعوا النداء، وجب عليهم الحضور - وبه قال عبدالله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وإسحاق(9) - لقوله عليه السلام: (الجمعة على من سمع النداء)(10).وهو يدل من حيث المفهوم فالمنطوق أولى مع انتشار النداء وعدم ضبطه، فلا يجوز أن يجعله الشارع مناطا للأحكام. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجب الجمعة على من هو خارج المصر وإن سمع النداء - وقال محمد: قلت لابي حنيفة: تجب الجمعة على أهل زبارا(11) بأهل الكوفة؟ فقال: لا(12) - وبين زبارا والكوفة الخندق، وهي قرية بقرب الكوفة - لان عثمان لما وافق الجمعة العيد، قال لأهل العوالي: من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف، ومن أراد أن يقيم حتى يصلي الجمعة فليقم. و لأنهم خارجون عن المصر، فلا جمعة عليهم، كأصحاب الحلل(13)(14).
والحديث نقول بموجبه، للتخيير عندنا، أما من يوجب الحضور كالشافعي، فإنه أنكر الحديث وقال: ولم يذكره أحد من أصحاب الحديث. وأهل الحلل إن كانوا مستوطنين، وجبت الجمعة، وإلا فلا.
وقال مالك واحمد والليث بن سعد: تجب على أهل المصر مطلقا، وأما الخارج فإن كان بينه وبين الجامع فرسخ، وجب عليه الحضور وإلا فلا، لغلبة السماع منه(15).وقد بينا بطلان هذا المناط.
وقال عطاء: إن كانوا على عشرة أميال، وجب عليهم الحضور، وإلا فلا(16).وقال ربيعة: إن كانوا على أربعة أميال حضروا، وإلا فلا(17).
فروع:
أ: من كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخ يتخير بين الحضور وبين إقامة الجمعة عنده إن حصلت الشرائط، وإن فقد أحدها وجب عليه الحضور، ولا يسوغ له ترك الجمعة. ومن كان بينه وبينها أزيد من فرسخين، فإن حصلت الشرائط فيه، تخير بين إقامتها عنده وبين الحضور، ولا يسوغ له تركها، وإن فقدت الشرائط، سقطت عنه، ولم يجب عليه الحضور.
ب: تشترط الزيادة على الفرسخين بين منزله والجامع الذي تقام فيه الجمعة، لا بين البلدين، فلو كان بين البلدين أقل من فرسخين، وبين منزله والجامع أزيد من فرسخين، فالأقرب: السقوط، لأنه المفهوم من كلام الباقر والصادق عليهما السلام.
ج: قد بينا عدم اعتبار النداء. وقال الشافعي: النداء الذي تجب به الجمعة أن يكون المنادي صيتا، وتكون الرياح ساكنة، والاصوات هادئة، وكان من ليس بأصم مصغيا مستمعا، غير لاه ولا ساه، وأن لا تكون البلدة بين آجام وأشجار تمنع من بلوغ الصوت، فإن كان، اعتبر أن يصعد على شيء يعلو به على الاشجار كسور البلد والمنارة، ولا يعتبر في غيره، وأن تكون الارض مستوية، فلو كانت قرية في واد لا يسمع أهلها لهبوطها ولو كانت في استواء الارض سمعت، وجبت، ولو كانت على قلة جبل يسمع لعلوها، لم يجب عند بعضهم، ولا اعتبار بأذان الجمعة(18). واختلفت الشافعية في الموضع الذي يعتبر فيه سماع النداء، فقال بعضهم: من الموضع الذي يصلى فيه الجمعة، إذ الغرض الحضور في ذلك الموضع. وقال بعضهم: من وسط البلد، لاستواء الجوانب وعدم أولوية بقعة على أخرى. وقال آخرون: يعتبر من آخر موضع تجوز إقامة الجمعة فيه من الجانب الذي يلي تلك القرية، فإنه ربما يكون البلد كبيرا، وإذا نودي من الجانب الآخر ربما لا يسمع أهل هذا الجانب من البلد(19).ولو كان طرف القرية يسمعون النداء، وباقي القرية لا يسمعون، قال: يجب على الجميع الحضور، لان حكم القرية لا يختلف في الجمعة. ولو سمعوا النداء من قريتين فأيتهما حضروا جاز.
والاولى أن يحضروا الموضع الذي تكثر فيه الجماعة(20).ولو كانت قريتان على جبلين يصلي في إحداهما الجمعة، والاخرى يسمعون النداء وبينهما قرية لا يسمعون، وجب على المستمعين الحضور للسماع.
وفي الاخرى وجهان: العدم، لانتفاء موجبه، والوجوب، لان إيجاب الحضور على الابعد يستلزم أولوية إيجابه على الاقرب(21).وهذا كله عندنا ساقط، فإن من الناس الاصم وثقيل السمع، وقد يكون النداء بين يدي المنبر فلا يسمعه إلا من في الجامع، وقد يكون المؤذن خفي الصوت أو في يوم ذي ريح، وقد يكون المستمع نائما أو مشغولا بما يمنع السماع ويسمع من هو أبعد، فيفضي ذلك إلى إيجابها على البعيد دون القريب، وهو باطل بالإجماع.
______________
(1) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 143: وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 151.
والمحقق في المعتبر: 205 كما أن فيه أيضا قول السيد المرتضى عن المصباح.
(2) المجموع 4: 488، عمدة القاري 6: 198.
(3) الكافي 3: 419 / 3، التهذيب 3: 240 / 641، الاستبصار 1: 421 / 1619.
(4) الكافي 3: 419 / 2، التهذيب 3: 240 / 643، الاستبصار 1: 421 / 1620.
(5) حكاه عنه المحقق في المعتبر: 205.
(6) كذا، وفي المصادر: تجب على من آواه الليل إلى أهله.
(7) المجموع 4: 488، المغني 2: 214 - 215، الشرح الكبير 2: 146، عمدة القاري 6: 198.
(8) التهذيب 3: 238 / 631، الاستبصار 1: 421 / 1621.
(9) المجموع 4: 488، المحلى 5: 55 - 56.
(10) المجموع 4: 487، فتح العزيز 4: 608 - 609، المحلى 5: 56.
(11) في المصدر: " زرارة " وهي محلة في الكوفة.
و " زبارا " من نواحي الكوفة، والظاهر صحة " زبارا " لكون أهلها من خارج المصر.
أنظر: معجم البلدان 3: 129 و 135.
(12) الاصل للشيباني 1: 366.
(13) الحلل جمع حلة: القوم النزول.
لسان العرب 11: 164 " حلل ".
(14) المغني 2: 215، الشرح الكبير 2: 146، وراجع: المبسوط للسرخسي 2: 23، وبدائع الصنائع 1: 259، وفتح العزيز 4: 609، والمحلى 5: 56.
(15) المدونة الكبرى 1: 153، بداية المجتهد 1: 165، المغني 2: 214 و 216، المجموع 4: 488.
(16 و 17) المجموع 4: 488، عمدة القاري 6: 198، نيل الاوطار 3: 278.
(18) المجموع 4: 487، المهذب للشيرازي 1: 116، الوجيز 1: 65، فتح العزيز 4: 608 - 609، حلية العلماء 2: 224.
(19) المجموع 4: 487، فتح العزيز 4: 608، حلية العلماء 2: 224 - 225.
(20) المجموع 4: 487 و 488.
(21) حلية العلماء 2: 225.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|