المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

ستيلتجس، توما
26-8-2016
سيكلوترون cyclotron
25-7-2018
الاتجاهات الحديثة التى شهدها الجغرافية البشرية خلال المائة الستة الأخيرة- الاتجاه التعليمي
4-11-2021
Zeno of Elea
20-10-2015
نهاية فضيل
23-5-2020
{وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله}
2024-11-17


سقوط فرض الجمعة عمن كان بينه وبينها أزيد من فرسخين.  
  
700   11:33 صباحاً   التاريخ: 17-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص92-97.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجمعة /

تسقط عمن كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين، إلا إذا جمع الشرائط عنده.

وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخان فما دون عند أكثر علمائنا(1) - وبه قال الزهري(2) - لقول الصادق عليه السلام: " الجمعة تجب على من كان منها على فرسخين، فإن زاد فليس عليه  شيء"(3).

وقول الباقر عليه السلام: " تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين "(4).

وقال ابن أبي عقيل منا: تجب على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة(5) - ونحوه قال عبدالله بن عمر وأنس بن مالك، وأبو هريرة، والاوزاعي، وأبو ثور فإنهم قالوا: تجب على من كان يؤوي الليل(6)(7).وهو قريب مما قال - لعموم الامر.

ولقول الباقر عليه السلام: " الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة "(8).

والمشهور عندنا: الاول، للمشقة، ولان شغل النهار بالسعي إليها والرجوع إلى أهله يوجب القصر، ويلحقه بالمسافرين، فيكون مسقطا للجمعة.

وقال الشافعي: كل من كان من أهل المصر وجبت عليه الجمعة فيه، سواء سمع النداء أو لا، وسواء اتسعت أقطاره وتعددت محاله أو لا. وأما الخارج عن المصر من أهل القرى، فإن لم يسمعوا النداء، وكانوا أقل من أربعين، لم تجب عليهم الجمعة، وإن بلغوا أربعين وكانوا مستوطنين في القرية، وجبت عليهم الجمعة سواء سمعوا النداء أو لا، وهم بالخيار بين الصلاة في قريتهم، والحضور إلى المصر لإقامة الجمعة معهم. وإن كانوا أقل من أربعين وسمعوا النداء، وجب عليهم الحضور - وبه قال عبدالله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وإسحاق(9) - لقوله عليه السلام: (الجمعة على من سمع النداء)(10).وهو يدل من حيث المفهوم فالمنطوق أولى مع انتشار النداء وعدم ضبطه، فلا يجوز أن يجعله الشارع مناطا للأحكام. وقال  أبو حنيفة وأصحابه: لا تجب الجمعة على من هو خارج المصر وإن سمع النداء - وقال محمد: قلت لابي حنيفة: تجب الجمعة على أهل زبارا(11) بأهل الكوفة؟ فقال: لا(12) - وبين زبارا والكوفة الخندق، وهي قرية بقرب الكوفة - لان عثمان لما وافق الجمعة العيد، قال لأهل العوالي: من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف، ومن أراد أن يقيم حتى يصلي الجمعة فليقم. و لأنهم خارجون عن المصر، فلا جمعة عليهم، كأصحاب الحلل(13)(14).

والحديث نقول بموجبه، للتخيير عندنا، أما من يوجب الحضور كالشافعي، فإنه أنكر الحديث وقال: ولم يذكره أحد من أصحاب الحديث. وأهل الحلل إن كانوا مستوطنين، وجبت الجمعة، وإلا فلا.

وقال مالك واحمد والليث بن سعد: تجب على أهل المصر مطلقا، وأما الخارج فإن كان بينه وبين الجامع فرسخ، وجب عليه الحضور وإلا فلا، لغلبة السماع منه(15).وقد بينا بطلان هذا المناط.

وقال عطاء: إن كانوا على عشرة أميال، وجب عليهم الحضور، وإلا فلا(16).وقال ربيعة: إن كانوا على أربعة أميال حضروا، وإلا فلا(17).

فروع:

أ: من كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخ يتخير بين الحضور وبين إقامة الجمعة عنده إن حصلت الشرائط، وإن فقد أحدها وجب عليه الحضور، ولا يسوغ له ترك الجمعة. ومن كان بينه وبينها أزيد من فرسخين، فإن حصلت الشرائط فيه، تخير بين إقامتها عنده وبين الحضور، ولا يسوغ له تركها، وإن فقدت الشرائط، سقطت عنه، ولم يجب عليه الحضور.

ب: تشترط الزيادة على الفرسخين بين منزله والجامع الذي تقام فيه الجمعة، لا بين البلدين، فلو كان بين البلدين أقل من فرسخين، وبين منزله والجامع أزيد من فرسخين، فالأقرب: السقوط،  لأنه المفهوم من كلام الباقر والصادق عليهما السلام.

ج: قد بينا عدم اعتبار النداء. وقال الشافعي: النداء الذي تجب به الجمعة أن يكون المنادي صيتا، وتكون الرياح ساكنة، والاصوات هادئة، وكان من ليس بأصم مصغيا مستمعا، غير لاه ولا ساه، وأن لا تكون البلدة بين آجام وأشجار تمنع من بلوغ الصوت، فإن كان، اعتبر أن يصعد على  شيء يعلو به على الاشجار كسور البلد والمنارة، ولا يعتبر في غيره، وأن تكون الارض مستوية، فلو كانت قرية في واد لا يسمع أهلها لهبوطها ولو كانت في استواء الارض سمعت، وجبت، ولو كانت على قلة جبل يسمع لعلوها، لم يجب عند بعضهم، ولا اعتبار بأذان الجمعة(18). واختلفت الشافعية في الموضع الذي يعتبر فيه سماع النداء، فقال بعضهم: من الموضع الذي يصلى فيه الجمعة، إذ الغرض الحضور في ذلك الموضع. وقال بعضهم: من وسط البلد، لاستواء الجوانب وعدم أولوية بقعة على أخرى. وقال آخرون: يعتبر من آخر موضع تجوز إقامة الجمعة فيه من الجانب الذي يلي تلك القرية، فإنه ربما يكون البلد كبيرا، وإذا نودي من الجانب الآخر ربما لا يسمع أهل هذا الجانب من البلد(19).ولو كان طرف القرية يسمعون النداء، وباقي القرية لا يسمعون، قال: يجب على الجميع الحضور، لان حكم القرية لا يختلف في الجمعة. ولو سمعوا النداء من قريتين فأيتهما حضروا جاز.

والاولى أن يحضروا الموضع الذي تكثر فيه الجماعة(20).ولو كانت قريتان على جبلين يصلي في إحداهما الجمعة، والاخرى يسمعون النداء وبينهما قرية لا يسمعون، وجب على المستمعين الحضور للسماع.

وفي الاخرى وجهان: العدم، لانتفاء موجبه، والوجوب، لان إيجاب الحضور على الابعد يستلزم أولوية إيجابه على الاقرب(21).وهذا كله عندنا ساقط، فإن من الناس الاصم وثقيل السمع، وقد يكون النداء بين يدي المنبر فلا يسمعه إلا من في الجامع، وقد يكون المؤذن خفي الصوت أو في يوم ذي ريح، وقد يكون المستمع نائما أو مشغولا بما يمنع السماع ويسمع من هو أبعد، فيفضي ذلك إلى إيجابها على البعيد دون القريب، وهو باطل بالإجماع.

______________

(1) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 143: وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 151.

والمحقق في المعتبر: 205 كما أن فيه أيضا قول السيد المرتضى عن المصباح.

(2) المجموع 4: 488، عمدة القاري 6: 198.

(3) الكافي 3: 419 / 3، التهذيب 3: 240 / 641، الاستبصار 1: 421 / 1619.

(4) الكافي 3: 419 / 2، التهذيب 3: 240 / 643، الاستبصار 1: 421 / 1620.

(5) حكاه عنه المحقق في المعتبر: 205.

(6) كذا، وفي المصادر: تجب على من آواه الليل إلى أهله.

(7) المجموع 4: 488، المغني 2: 214 - 215، الشرح الكبير 2: 146، عمدة القاري 6: 198.

(8) التهذيب 3: 238 / 631، الاستبصار 1: 421 / 1621.

(9) المجموع 4: 488، المحلى 5: 55 - 56.

(10) المجموع 4: 487، فتح العزيز 4: 608 - 609، المحلى 5: 56.

(11) في المصدر: " زرارة " وهي محلة في الكوفة.

و " زبارا " من نواحي الكوفة، والظاهر صحة " زبارا " لكون أهلها من خارج المصر.

أنظر: معجم البلدان 3: 129 و 135.

(12) الاصل للشيباني 1: 366.

(13) الحلل جمع حلة: القوم النزول.

لسان العرب 11: 164 " حلل ".

(14) المغني 2: 215، الشرح الكبير 2: 146، وراجع: المبسوط للسرخسي 2: 23، وبدائع الصنائع 1: 259، وفتح العزيز 4: 609، والمحلى 5: 56.

(15) المدونة الكبرى 1: 153، بداية المجتهد 1: 165، المغني 2: 214 و 216، المجموع 4: 488.

(16 و 17) المجموع 4: 488، عمدة القاري 6: 198، نيل الاوطار 3: 278.

(18) المجموع 4: 487، المهذب للشيرازي 1: 116، الوجيز 1: 65، فتح العزيز 4: 608 - 609، حلية العلماء 2: 224.

(19) المجموع 4: 487، فتح العزيز 4: 608، حلية العلماء 2: 224 - 225.

(20) المجموع 4: 487 و 488.

(21) حلية العلماء 2: 225.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.