المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05



الشروط الواجب توفرها في نائب الامام.  
  
502   11:01 صباحاً   التاريخ: 18-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص21-22.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجمعة /

... يشترط في النائب[عن الامام في صلاة الجمعة] أمور:

الاول: البلوغ.

فلا تصح إمامة الصبي - وبه قال  أبو حنيفة ومالك وأحمد(1) - لعدم التكليف في حقه، فإن لم يكن مميزا لم يعتد بفعله، وإلا عرف ترك المؤاخذة على فعله، فلا يؤمن ترك واجب أو فعل محرم في صلاته. ولان العدالة شرط وهي منوطة بالتكليف. وهو أحد قولي الشافعي، والثاني: تصح كغيرها من الفرائض(2).ونمنع الاصل، ونفرق باختصاص الجمعة بشرائط زائدة.

الثاني: العقل.

فإن المجنون لا اعتبار بفعله، ومن يعتوره لا يكون إماما، ولا في وقت إفاقته، لجواز عروضه له حينئذ. و لأنه لا يؤمن احتلامه في نوبته وهو لا يعلم. ولنقصه عن المراتب الجليلة.

الثالث: الذكورة. فإن المرأة لا تؤم الرجال ولا الخناثى، وكذا الخنثى.

الرابع: الحرية. وفي اشتراطها للشيخ قولان:

أحدهما: ذلك(3) - وبه قال أحمد ومالك(4) - لان الجمعة لا تجب عليه، فلا يكون إماما فيها، كالصبي والمرأة.

والثاني: العدم(5) - وبه قال الشافعي و أبو حنيفة(6) - لقوله صلى الله عليه وآله: (إسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع ما أقام فيكم الصلاة)(7).

ومن طريق الخاصة: قول أحدهما عليهما السلام - وقد سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراء‌ة -: " لا بأس به "(8).و لأنه ذكر يؤدي فرض الجمعة، فجاز أن يكون إماما فيها كالحر. وهو عندي أقوى.

_____________

(1) بدائع الصنائع 1: 262، بلغة السالك 1: 157، الشرح الصغير 1: 157، المنتقى للباجي 1: 197، بداية المجتهد 1: 144، المغني 2: 55، الانصاف 2: 266، كشاف القناع 1: 479.

(2) الام: 1: 192، المجموع 4: 249، فتح العزيز 4: 327، المهذب للشيرازي 1: 104، كفاية الاخيار 1: 83.

(3) النهاية: 105.

(4) المغني 2: 196، المحرر في الفقه 1: 142، بلغة السالك 1: 157، الشرح الصغير 1: 157، المنتقى للباجي 1: 197.

(5) الخلاف 1: 627، المسألة 398.

(6) الام 1: 192، المجموع 4: 250، فتح العزيز 4: 327، المبسوط للسرخسي 2: 36، بدائع الصنائع 1: 261 و 266، شرح فتح القدير 2: 26، اللباب 1: 112.

(7) سنن البيهقي 3: 88، الخراج للقاضي أبي يوسف: 9 بتفاوت واختصار، وأورده نصا في فتح العزيز 4: 328، وتلخيص الحبير 4: 327.

(8) التهذيب 3: 29 / 99، الاستبصار 1: 423 / 1628.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.