المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8116 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05
مستحقو الصدقات
2024-11-05
استيلاء البريدي على البصرة.
2024-11-05

أشكال المعرفة التسويقية Forms of Marketing Knowledge
2024-09-16
أهداف التنمية المستدامة - المياه
2023-03-12
الاهمية الاقتصادية والانتاج العالمي لمحاصيل الالياف
2024-04-12
minimal-distance principle (MDP)
2023-10-12
التسليم
8-10-2018
تكبيرة الاحرام
2024-09-11


حكم من كان له ملك قد استوطنه ستة أشهر في أثناء المسافة.  
  
572   09:02 صباحاً   التاريخ: 15-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص390-393.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة المسافر /

لو كان في أثناء المسافة له ملك قد استوطنه ستة أشهر، انقطع سفره بوصوله إليه، ووجب عليه الاتمام فيه عند علمائنا، سواء عزم على الاقامة فيه أو لا - وهو أحد قولي الشافعي(1) - لان حاله فيه يشبه حال المقيمين.

ولقول الرضا عليه السلام، وقد سأله محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرجل يقصر في ضيعته: " لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه " فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: " أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها "(2).و لأنه بلد إقامة، فلا يعد فيه مسافرا. والثاني للشافعي: القصر(3)، لان المهاجرين قدموا مكة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ولأكثرهم بمكة وطن وما تركوا القصر(4).و لأنه لم يعزم على الاقامة، فكانت تلك البلدة وسائر البلاد سواء. ونمنع أن لهم أملاكا وإن كان لهم قرابات فلا اعتبار بها.

فروع:

أ: لا يشترط في الاشهر التوالي، بل لو استوطنه ستة أشهر متفرقة، سقط الترخص إذا بلغ التلفيق الحد.

ب: لا يشترط استيطان الملك، بل البلد الذي فيه الملك. ولا كون الملك صالحا للسكنى، بل لو كان له مزرعة أو نخل واستوطن ذلك البلد ستة أشهر، أتم فيه، لرواية عمار عن الصادق عليه السلام، في الرجل يخرج في سفر، فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها، قال: " يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها "(5).

ج: لو خرج الملك عنه ساوى غيره من البلاد بخلاف ما لو آجره أو أعاره.

د: يشترط ملك الرقبة، فلو استأجر أو استعار أو ارتهن، لم يلحقه حكم المقيم وإن تجاوزت مدة الاجارة عمره.

ه‍: لو غصب ملكه وكان استوطنه ستة أشهر، لم يخرج عن حكم المقيم.

و: لو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الاقامة فيه مسافة، قصر في طريقه خاصة دون بلد الملك والاقامة، ولو قصر عن المسافة، لم يقصر، لان عبدالرحمن بن الحجاج قال للصادق عليه السلام: الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر؟ قال: " يتم "(6).

ز: كما تعتبر المسافة بين ابتداء السفر وموضع إقامته أو بلد استيطانه، كذا يعتبر بينهما وبين مقصده، فإن كان دون المسافة، أتم في طريقه ومقصده، وإن كان مسافة، قصر فيهما. ولو كان مبدأ السفر إلى موضع الوطن أو ما نوى الاقامة فيه عشرة أيام مسافة، ومنهما إلى مقصده دونها، قصر في المسير إليهما دونهما، ودون المسافة بينهما وبين مقصده أيضا. ولو انعكس الفرض، أتم في مبدأ السفر وفيهما، وقصر في السفر منهما إلى مقصده وفي مقصده. ولو قصرا معا، فلا قصر وإن زاد المجموع على المسافة.

ح: لو تعددت المواطن أو ما نوى الاقامة فيه عشرة، قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة، دون المواطن ودون ما قصر عن المسافة.

ط: لو اتخذ بلدا دار إقامته، كان حكمه حكم الملك وإن لم يكن له فيه ملك، بحيث لو اجتاز عليه، وجب عليه الاتمام فيه ما لم تغير نية الاقامة.

ولو اتخذ بلدين فما زاد موضع إقامته، كانا بحكم ملكه وإن لم يكن له فيهما ملك.

ي: لو نوى الاقامة في بلد قبل وصوله إليه عشرة أيام، وبينه وبين المبدأ مسافة، قصر في الطريق إلى أن ينتهى إلى ذلك البلد. ويحتمل إلى أن ينتهى إلى مشاهدة الجدران أو سماع الاذان، لصيرورته بحكم بلده. وكذا يتم إذا خرج منه إلى أن يخفى عليه الجدران والاذان، على إشكال.

_____________

(1) فتح العزيز 4: 444.

(2) الفقيه 1: 288 / 1310، التهذيب 3: 213 / 520، الاستبصار 1: 231 / 821.

(3) الام 1: 187، فتح العزيز 4: 444.

(4) صحيح البخاري 2: 53، صحيح مسلم 1: 481 / 693، سنن البيهقي 3: 153.

(5) التهذيب 3: 211 / 512، الاستبصار 1: 229 / 814.

(6) الكافي 3: 438 / 6، الفقيه 1: 282 / 1281، التهذيب 3: 213 / 522، الاستبصار 1: 231 / 822.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.