أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-12-2015
429
التاريخ: 10-12-2015
414
التاريخ: 15-1-2016
578
التاريخ: 10-12-2015
492
|
لو كان في أثناء المسافة له ملك قد استوطنه ستة أشهر، انقطع سفره بوصوله إليه، ووجب عليه الاتمام فيه عند علمائنا، سواء عزم على الاقامة فيه أو لا - وهو أحد قولي الشافعي(1) - لان حاله فيه يشبه حال المقيمين.
ولقول الرضا عليه السلام، وقد سأله محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرجل يقصر في ضيعته: " لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه " فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: " أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها "(2).و لأنه بلد إقامة، فلا يعد فيه مسافرا. والثاني للشافعي: القصر(3)، لان المهاجرين قدموا مكة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ولأكثرهم بمكة وطن وما تركوا القصر(4).و لأنه لم يعزم على الاقامة، فكانت تلك البلدة وسائر البلاد سواء. ونمنع أن لهم أملاكا وإن كان لهم قرابات فلا اعتبار بها.
فروع:
أ: لا يشترط في الاشهر التوالي، بل لو استوطنه ستة أشهر متفرقة، سقط الترخص إذا بلغ التلفيق الحد.
ب: لا يشترط استيطان الملك، بل البلد الذي فيه الملك. ولا كون الملك صالحا للسكنى، بل لو كان له مزرعة أو نخل واستوطن ذلك البلد ستة أشهر، أتم فيه، لرواية عمار عن الصادق عليه السلام، في الرجل يخرج في سفر، فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها، قال: " يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها "(5).
ج: لو خرج الملك عنه ساوى غيره من البلاد بخلاف ما لو آجره أو أعاره.
د: يشترط ملك الرقبة، فلو استأجر أو استعار أو ارتهن، لم يلحقه حكم المقيم وإن تجاوزت مدة الاجارة عمره.
ه: لو غصب ملكه وكان استوطنه ستة أشهر، لم يخرج عن حكم المقيم.
و: لو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الاقامة فيه مسافة، قصر في طريقه خاصة دون بلد الملك والاقامة، ولو قصر عن المسافة، لم يقصر، لان عبدالرحمن بن الحجاج قال للصادق عليه السلام: الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر؟ قال: " يتم "(6).
ز: كما تعتبر المسافة بين ابتداء السفر وموضع إقامته أو بلد استيطانه، كذا يعتبر بينهما وبين مقصده، فإن كان دون المسافة، أتم في طريقه ومقصده، وإن كان مسافة، قصر فيهما. ولو كان مبدأ السفر إلى موضع الوطن أو ما نوى الاقامة فيه عشرة أيام مسافة، ومنهما إلى مقصده دونها، قصر في المسير إليهما دونهما، ودون المسافة بينهما وبين مقصده أيضا. ولو انعكس الفرض، أتم في مبدأ السفر وفيهما، وقصر في السفر منهما إلى مقصده وفي مقصده. ولو قصرا معا، فلا قصر وإن زاد المجموع على المسافة.
ح: لو تعددت المواطن أو ما نوى الاقامة فيه عشرة، قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة، دون المواطن ودون ما قصر عن المسافة.
ط: لو اتخذ بلدا دار إقامته، كان حكمه حكم الملك وإن لم يكن له فيه ملك، بحيث لو اجتاز عليه، وجب عليه الاتمام فيه ما لم تغير نية الاقامة.
ولو اتخذ بلدين فما زاد موضع إقامته، كانا بحكم ملكه وإن لم يكن له فيهما ملك.
ي: لو نوى الاقامة في بلد قبل وصوله إليه عشرة أيام، وبينه وبين المبدأ مسافة، قصر في الطريق إلى أن ينتهى إلى ذلك البلد. ويحتمل إلى أن ينتهى إلى مشاهدة الجدران أو سماع الاذان، لصيرورته بحكم بلده. وكذا يتم إذا خرج منه إلى أن يخفى عليه الجدران والاذان، على إشكال.
_____________
(1) فتح العزيز 4: 444.
(2) الفقيه 1: 288 / 1310، التهذيب 3: 213 / 520، الاستبصار 1: 231 / 821.
(3) الام 1: 187، فتح العزيز 4: 444.
(4) صحيح البخاري 2: 53، صحيح مسلم 1: 481 / 693، سنن البيهقي 3: 153.
(5) التهذيب 3: 211 / 512، الاستبصار 1: 229 / 814.
(6) الكافي 3: 438 / 6، الفقيه 1: 282 / 1281، التهذيب 3: 213 / 522، الاستبصار 1: 231 / 822.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|