المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24



إباحة السفر شرط في جواز القصر  
  
466   10:50 صباحاً   التاريخ: 9-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص395-399
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة المسافر /

يشترط في جواز القصر إباحة السفر، بإجماع علمائنا، فلا يترخص العاصي بسفره، كتابع الجائر، والمتصيد لهوا وبطرا، وقاطع الطريق، وقاصد مال غيره أو نفسه بسفره، والخارج على إمام عادل، والآبق من سيده، والناشزة من زوجها، والغريم إذا هرب من غريمه مع تمكنه، والخارج إلى بلد ليفعل فيه المعاصي - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق(1) - لقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} [البقرة: 173].قال ابن عباس: غير باغ على المسلين، مفارق لجماعتهم، مخيف للسبيل، ولا عاد عليهم بسيفه(2).

ولقول الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} قال: "الباغي باغي الصيد، والعادي السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلوة "(3).ولان السفر سبب لتخفيف الصلاة إذا كان مباحا، فلا يكون سببا وهو معصية، كالتحام الحرب. وقال  أبو حنيفة والثوري والاوزاعي والمزني: يجوز القصر وجميع الرخص في ذلك،  لأنه لو غصب خفا، كان له المسح عليه وإن كان عاصيا بلبسه كذا هنا(4).والمسح على الخف عندنا باطل. ولان سبب الرخصة السفر ولبس الخف شرط وليس بسبب. ولان المعصية لا تختص بلبسه، فإنه غاصب وإن نزعه. إذا عرفت هذا، فإن الوجه: إن العاصي لا يترخص بأكل الميتة: وبه قال الشافعي وأحمد(5)، خلافا لابي حنيفة، احتج: بأن منعه يؤدي إلى تلف نفسه وهو حرام(6).ويبطل بأن يتوب ويرجع عن سفره، فيحل له أكل الميتة، فلا يؤدي إلى تلفه. ولا رخصة عندنا غير القصر في الصلاة والصوم وأكل الميتة.

أما الشافعي و أبو حنيفة وغيرهما، فإنهم أضافوا المسح ثلاثة أيام(7).ولا يترخص العاصي فيه أيضا عند الشافعي - خلافا لابي حنيفة(8) - وكذا لا يترخص بالتنفل على الراحلة والجمع بين صلاتين(9).

فروع:

أ: لا يشترط انتفاء المعصية في سفره، فلو كان يشرب الخمر في طريقة ويزني، يرخص، إذ لا تعلق لمعصيته بما هو سبب الرخصة.

ب: لو كانت المعصية جزء‌ا من داعي السفر، لم يترخص، كما لو كانت هي الداعي بأجمعه.

ج: لو قصد سفرا مباحا ثم أحدث نية المعصية، انقطع ترخصه  لأنها لو قارنت الابتداء، لم تفد الرخصة، فإذا طرأت، قطعت، كنية الاقامة، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: لا ينقطع، لان السفر انعقد مباحا مرخصا، والشروط تعتبر في الابتداء(10).ولو انعكس الفرض، لم يترخص في الابتداء، بل من حيث العود إلى الطاعة إن كان الباقي مسافة، وإلا فلا، وللشافعية كالوجهين السابقين(11).ولو ابتدأ بسفر الطاعة ثم عدل إلى قصد المعصية، انقطع سفره حينئذ، فإن عاد إلى سفر الطاعة عاد إلى الرخصة إن كان الباقي مسافة. وإن لم يكن لكن بلغ المجموع من السابق والمتأخر مسافة، احتمل القصر، لوجود المقتضي، وهو: قصد المسافة، مع انتفاء المانع، وهو:

قصد المعصية، والمنع، اعتبارا بالمنافي، كما لو قصد الاقامة في أثناء المسافة.

د: قد بينا أن المسح على الخف حرام، أما من جوزه فإنه يجوز في السفر ثلاثة أيام، واشترط الشافعي إباحة السفر، ولو كان معصية، احتمل عنده أن يمسح يوما وليلة، لان للمقيم ذلك، وغاية الامر فرض السفر كالمعدوم. وعدمه، لان المسح رخصة، فلا يثبت للعاصي(12). وكذا لو لبس خفا مغصوبا، ففي المسح عليه عنده وجهان(13).

ه‍: لو عدم الماء في سفر المعصية، وجب التيمم ولم يجز له ترك الصلاة. وهل تجب الاعادة؟ الاقرب: المنع، لاقتضاء الامر الاجزاء. ولان المعصية تأثيرها في منع الرخصة، والصلاة بالتيمم عند عدم الماء واجبة، فلا تؤثر فيها المعصية، وهو أحد وجهي الشافعية(14).

والثاني: الاعادة، لان الصلاة بالتيمم من رخص السفر، فإن المقيم إذا تيمم لعدم الماء، أعاد، فلا يثبت في حق العاصي بسفره(15).والاولى ممنوعة.

و: لو وثب من بناء عال أو جبل متلاعبا، فانكسرت رجله، صلى قاعدا ولا إعادة، لان ابتداء الفعل باختياره دون دوام العجز، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني: بعيد،  لأنه عاص بما هو سبب العجز عن القيام، فلا يترخص(16).

ز: لو سافر لزيارة القبور والمشاهد، قصر،  لأنه مباح، وكان النبي صلى الله عليه وآله، يأتي قبا راكبا وماشيا، وكان يزور القبور(17).وقال: (زوروها تذكركم الآخرة)(18).وعند بعض الجمهور لا يجوز القصر، للنهي عن السفر إلى القبور(19).وهو ممنوع.

ح: لو سافر للتنزه والتفرج، فالأقرب: جواز القصر،  لأنه مباح، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

والاخرى: المنع، لانتفاء المصلحة فيه(20).وهو ممنوع.

______________

(1) الام 1: 185، المجموع 4: 334، فتح العزيز 4: 456، حلية العلماء 2: 191، الكافي في فقه اهل المدينة: 67، بلغة السالك 1: 170، المغني 2: 102، الشرح الكبير 2: 92.

(2) المغني 2: 102.

(3) الكافي 3: 438 / 7، التهذيب 3: 217 / 539.

(4) المجموع 4: 344 و 346، فتح العزيز 4: 456، المغني 2: 102، الشرح الكبير 2: 92، حلية العلماء 2: 192.

(5) المجموع 1: 485 - 486 و 4: 345، فتح العزيز 4: 457 - 458، المغني 2: 102 الشرح الكبير 2: 92، الانصاف 2: 316.

(6) أحكام القرآن للجصاص 1: 128، المجموع 4: 346.

(7) المجموع 1: 476 و 483، حلية العلماء 1: 130، كفاية الاخيار 1: 31، المغني 1: 322.

(8) أحكام القرآن للجصاص 1: 128.

(9) المجموع 1: 485 - 486 و 4: 345، فتح العزيز 4: 457، كفاية الاخيار 1: 87.

(10) المجموع 4: 345، فتح العزيز 456.

(11) المجموع 4: 345، فتح العزيز 4: 456 - 457.

(12) المجموع 1: 485، الوجيز 1: 59، فتح العزيز 4: 457، حلية العلماء 1: 136 و 2: 192.

(13) المهذب للشيرازي 1: 28، المجموع 1: 509 - 510.

(14) المجموع 4: 345، حلية العلماء 2: 192.

(15) المجموع 4: 345.

(16) حلية العلماء 2: 192.

(17) سنن البيهقي 5: 240 و 249.

(18) سنن الترمذي 3: 370 / 1054، سنن البيهقي 4: 77.

(19) المغني 2: 104 - 105، الشرح الكبير 2: 94.

(20) المغني 2: 104، الشرح الكبير 2: 93 - 94.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.