المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الفرق بين (الحمد) و (الشكر)
10-6-2016
Pseudoforest
2-3-2022
تباين الخواص بالحث induced anisotropy
3-5-2020
قواعد إخراج الاعلانات
16-8-2021
تاريخ دولة لجش
20-5-2019
داوود بن الحسن المثنى و أولاده
7-03-2015


جواز الدعاء في التشهد وفي جميع أحوال الصلاة.  
  
404   10:11 صباحاً   التاريخ: 12-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص239-242.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / التشهد /

يجوز الدعاء في التشهد، وفي جميع أحوال الصلاة كالقنوت، والركوع، والسجود، والقيام قبل القراء‌ة، وبعدها بالمباح من أمر الدين والدنيا عند علمائنا أجمع، سواء كان مما ورد به الشرع، أولا - وبه قال الشافعي(1) - لان أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنة المحيي وفتنة الممات، وفتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه ما بدا له)(2) وقال عليه السلام لابن مسعود: (ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه)(3).

ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سأله بكر بن حبيب أي شئ أقول في التشهد والقنوت؟ قال: " قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس "(4) و لأنه دعاء لله تعالى يجوز خارج الصلاة فجاز في الصلاة كالدعاء المأثور.

وقال  أبو حنيفة، وأصحابه: لا يدعو إلا بما يشبه ألفاظ القرآن، والادعية المأثورة، ولا يدعو بما يشبه كلام الناس(5).

ومن أصحابه من قال: ما لا يطلب إلا من الله تعالى يجوز، وما يجوز أن يطلب من المخلوقين إذا سأله الله تعالى في الصلاة أفسدها،  لأنه ذكر لو أتى به على غير وجه الدعاء أفسدها كالدعاء المحظور(6).وينتقض بالدعاء المأثور فإنه لو ذكر الفتنة والمسيح الدجال على غير وجه الدعاء أبطل الصلاة.

فروع:

أ - يجوز الدعاء بغير العربية على قول أكثر علمائنا(7)  للأصل، وعند بعضهم لا يجوز(8)، لان المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله الدعاء بالعربية(9)، وقال: (صلوا كما رأيتموني اصلي)(10) وللشافعية كالقولين(11).

ب - الدعاء أفضل من تطويل القراء‌ة.

سأل معاوية بن عمار الصادق عليه السلام: رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن وكانت تلاوته أكثر من دعائه، ودعا هذا وكان دعاؤه أكثر من تلاوته، أيهما أفضل؟ قال: " كل فيه فضل " قلت: قد علمت أن كلا حسن، فقال: " الدعاء أفضل، أما سمعت قول الله عز وجل: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: 60] هي والله العبادة، هي والله أفضل "(12).

ج - لا ينبغي للإمام التطويل في الدعاء إرفاقا بمن خلفه، وللشافعي قولان: أحدهما: يدعو أقل من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والثاني: بقدرهما(13).أما المنفرد فيجوز له أن يطول ما لم يخرجه ذلك إلى السهو.

د - يكره قراء‌ة القرآن في التشهد، لان كل ركن لا تشرع فيه القراء‌ة كرهت فيه كالركوع والسجود.

ه‍ - الدعاء مستحب في التشهد الاول أيضا كالثاني عند علمائنا، وبه قال مالك(14)، وقال الشافعي: لا يستحب(15).

و - يجوز الدعاء لمن شاء من أهله، وإخوانه، وغيرهم من المؤمنين من الرجال، والنساء، والصبيان - وبه قال الشافعي(16) - لعموم قوله تعالى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ} [الإسراء: 110] {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: 180].

وقال أبو هريرة: إن النبي صلى الله عليه وآله لما رفع رأسه من الركعة الاخيرة من الفجر قال: (اللهم انج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، واشدد وطأتك على مضر، ورعل، وذكوان، واجعل عليهم سنين كسني يوسف)(17) وقنت علي عليه السلام فدعا فيه على قوم بأعيانهم وأسمائهم(18).

______________

(1) المجموع 3: 469 و 471، فتح العزيز 3: 516، مغني المحتاج 1: 176، المغني 1: 620 - 621، الشرح الكبير 1: 620، عمدة القارئ 6: 118.

(2) سنن النسائي 3: 58، سنن البيهقي 2: 154.

(3) سنن النسائي 3: 50 - 51، سنن أبي داود 1: 254 / 968.

(4) الكافي 3: 337 / 2، التهذيب 2: 102 / 381.

(5) بدائع الصنائع 1: 213، اللباب 1: 73 و 74، شرح فتح القدير 1: 277، عمدة القارئ 6: 118، المجموع 3: 471، فتح العزيز 3: 516، سبل السلام 1: 322.

(6) المجموع 3: 471، فتح العزيز 3: 516، حلية العلماء 2: 109، اللباب 1: 74.

(7) منهم: محمد بن الحسن الصفار، والصدوق كما في الفقيه 1: 208 ذيل الحديث 935، والمحقق في المعتبر: 192.

(8) منهم سعد بن عبدالله انظر الفقيه 1: 208 ذيل الحديث 935 والمعتبر: 192.

(9) انظر على سبيل المثال الفقيه 1: 308 / 1405 وصحيح مسلم 1: 466 / 675.

(10) صحيح البخاري 1: 162، سنن الدارمي 1: 286.

(11) المجموع 3: 300، فتح العزيز 3: 519، مغني المحتاج 1: 177.

(12) التهذيب 2: 104 / 394.

(13) الام 1: 121، المجموع 3: 469، فتح العزيز 3: 518، مغني المحتاج 1: 176.

(14) المنتقى للباجي 1: 168، حلية العلماء 2: 106.

(15) فتح العزيز 3: 517.

(16) المجموع 3: 468، فتح العزيز 3: 516، الوجيز 1: 45، المهذب للشيرازي 1: 86، المحلى 4: 150.

(17) صحيح مسلم 1: 466 / 675، سنن النسائي 2: 201، سنن البيهقي 2: 197 و 244.

(18) سنن البيهقي 2: 245، مصنف عبدالرزاق 3: 113 و 114 / 4976.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.