أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-11-2015
840
التاريخ: 7-1-2016
517
التاريخ: 25-11-2015
787
التاريخ: 26-11-2015
527
|
يجوز دفع الزكاة إلى صاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب وثياب التجمّل ، ولا نعلم فيه خلافا ، لإمساس الحاجة إلى هذه الأشياء ، وعدم الخروج بها عن حدّ الفقر إلى الغني.
ولأنّ سماعة سأل الصادق عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : «نعم إلاّ أن تكون داره دار غلّة فيخرج من غلّتها دراهم تكفيه وعياله ، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، وإن كانت غلّتها تكفيهم فلا » (1).
فروع :
أ ـ لو كانت دار السكنى تزيد عنه وفي بعضها كفاية له ففي منعه بسبب الزيادة إذا كانت قيمتها تكفيه حولا إشكال.
ب ـ لو كانت حاجته تندفع بأقلّ منها قيمة لم يكلّف بيعها وشراء الأدون ، وكذا في العبد والفرس.
ج ـ الوجه اختصاص ذلك بمن يعتاد استخدام العبد وركوب الفرس وثياب التجمّل دون غيره.
د ـ لو احتاج إلى أكثر من واحد فكالواحد.
__________________
(1) الكافي 3 : 560 ـ 561 ـ 4 ، التهذيب 4 : 48 ـ 49 ـ 127 و 107 ـ 308 ، والفقيه 2 : 17 ـ 18 ـ 57.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|