أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-11-2015
594
التاريخ: 7-1-2016
614
التاريخ: 25-11-2015
472
التاريخ: 26-11-2015
465
|
لو لم يحصل للهاشمي من الخمس بقدر كفايته جاز أن يأخذ الزكاة المفروضة عند علمائنا ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري (1) ، لأنّ المنع إنّما كان لاستغنائهم بالخمس ، وحرمت عليهم الصدقة ، وجعل لهم الخمس في مقابلة ذلك ، فإذا لم يحصل لهم الخمس حلّت لهم الصدقة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله للفضل بن العباس : ( أليس في خمس الخمس ما يكفيكم عن أوساخ الناس؟ ) (2).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبي وعلى الإمام الذي يكون بعده وعلى الأئمة » (3).
وليس المراد بذلك حالة الاستغناء بالخمس ، لتحريمها عليهم إجماعا ، فتعيّن أن يكون حال الضرورة. وفارقوا النبي والأئمة : ، لعلو منصبهم وزيادة شرفهم ، فلا تحلّ لهم حال الضرورة.
وقال الباقون بالتحريم (4) ، لأنّ الصدقة حرمت في مقابلة استحقاق خمس الخمس ، والاستحقاق باق وإن لم يكن ما يستحقّ أو لم يصل إليهم وهو ممنوع ، بل التحريم في مقابلة الاستغناء ، لمفهوم الحديث (5).
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 181 ، المجموع 6 : 227 ، حلية العلماء 3 : 169.
(2) أورده ابن قدامة في المغني 2 : 518.
(3) الكافي 4 : 59 ـ 6 ، الفقيه 2 : 19 ـ 65 ، التهذيب 4 : 60 ـ 161.
(4) كالفيروزآبادي في المهذب 1 : 181 ، والقفّال الشاشي في حلية العلماء 3 : 168 ـ 169 وأكثر الشافعية كما في المجموع 6 : 227.
(5) وهو قوله عليه السلام : ( أليس في خمس الخمس ما يكفيكم؟ ) الى آخره.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|