أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-11-2015
839
التاريخ: 25-11-2015
518
التاريخ: 26-11-2015
520
التاريخ: 7-1-2016
617
|
تعطى الزكاة أطفال المؤمنين عند حاجتهم ، ولا يشترط عدالة الأب ، لعموم الآية (1).
ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله أبو بصير : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ : « نعم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم » (2).
إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يكون قد أكل الطعام أو لا عند علمائنا ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد (3) ـ لأنّه فقير فجاز الدفع إليه كالذي طعم.
ولأنّه يحتاج إلى الزكاة لأجر رضاعه وكسوته وسائر مئونته ، فيدخل في عموم النص.
وعنه رواية اخرى : أنّه لا يجوز دفعها إلاّ إلى من أكل الطعام (4). وهذا ليس بشيء.
فروع :
أ ـ لا يجوز الدفع إلى الصغير وإن كان مميّزا ، لأنّه ليس محلّ الاستيفاء لماله من الغرماء فكذا هنا.
وعن أحمد رواية : جواز دفعها إلى اليتيم المميّز ، لأنّ أبا جحيفة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله ساعيا ، فأخذ الصدقة من أغنيائنا فردّها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما لا مال لي فأعطاني قلوصا (5) (6).
ولا دلالة فيه ، لاحتمال الدفع إلى وليّه أو من يقوم بأمره ، ولأنّه لا حجّة في فعل الساعي.
ب ـ لا فرق بين أن يكون يتيما أو غيره ، فإنّ الدفع إلى الولي ، فإن لم يكن له ولي جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله.
ج ـ حكم المجنون حكم الصبي غير المميّز ، أمّا السفيه فإنّه يجوز الدفع اليه لكن يحجر عليه الحاكم.
د ـ إنّما يعطى أطفال المؤمنين ، لأنّهم بحكم آبائهم ، ولا يجوز إعطاء أولاد المشركين إلحاقا بآبائهم ، وكذا أولاد غير المؤمنين. ولو أسلم أحد أبوي الطفل لحق به سواء الأب والام ، ويأخذ الزكاة حينئذ.
هـ ـ لا يجوز إعطاء المملوك ، لأنّه لا يملك ، فيكون العطاء لمولاه.
ولأنّه غني بمولاة فلا يستحقّ الزكاة.
__________________
(1) التوبة : 60.
(2) الكافي 3 : 548 ـ 549 ـ 1 ، التهذيب 4 : 102 ـ 287.
(3) المغني 2 : 508.
(4) المغني 2 : 508.
(5) القلوص : الناقة الشابة. النهاية لابن الأثير 4 : 100.
(6) المغني 2 : 509 ، وانظر : سنن الدارقطني 2 : 36 ـ 7.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|