أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2015
521
التاريخ: 6-1-2016
525
التاريخ: 25-11-2015
734
التاريخ: 24-11-2015
573
|
لو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كلّ منها عن النصاب لم تجب الزكاة وإن كانت لو جمعت زادت ـ عند علمائنا أجمع ـ سواء في ذلك المواشي والغلاّت والنقدان.
وقد وقع الاتّفاق على عدم ضمّ جنس إلى جنس آخر في غير الحبوب والأثمان.
فالماشية ثلاثة أجناس : الإبل والبقر والغنم لا يضمّ جنس منها إلى الآخر ، والأثمار لا يضمّ جنس إلى غيره فلا يضمّ التمر إلى الزبيب ، ولا تضم الأثمان إلى شيء من السائمة ولا من الحبوب والاثمار.
ولا خلاف في أنّ أنواع الأجناس يضمّ بعضها إلى بعض في إكمال النصاب ، ولا خلاف في أنّ العروض للتجارة والأثمان لها يضمّ بعضها إلى بعض إلاّ أنّ الشافعي لا يضمّها [ إلاّ ] إلى جنس ما اشتريت به ، لأنّ نصابها معتبر به (1).
واختلف الجمهور في ضمّ الحبوب بعضها إلى بعض ، وفي ضمّ أحد النقدين إلى الآخر.
فعن أحمد ثلاث روايات : إحداها كقولنا بعدم الضمّ مطلقا ، ويعتبر النصاب في كلّ جنس منها ـ وبه قال عطاء ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح بن حي وشريك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي. لأنّها أجناس فاعتبر النصاب في كلّ جنس منها منفردا كالثمار والمواشي (2).
وقال عكرمة وأحمد ـ في رواية ـ وحكاه ابن المنذر عن طاوس : إنّ الحبوب كلّها يضمّ بعضها إلى بعض في إكمال النصاب (3) ـ قال أبو عبيد : لا نعلم أحدا من الماضين جمع بينهما إلاّ عكرمة (4) ـ لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق ) (5).
وقال مالك والليث وأحمد في رواية : يضمّ الحنطة إلى الشعير ، والقنطيّات (6) بعضها إلى بعض (7).
وفي ضم الذهب إلى الفضة عن أحمد روايتان ، فعلى الضمّ يؤخذ من كل جنس على قدر ما يخصّه ، ولا يؤخذ من جنس عن غيره إلاّ الذهب والفضة فإنّ في إخراج أحدهما عن الآخر روايتين (8).
__________________
(1) المغني 2 : 591 ، الشرح الكبير 2 : 559.
(2) المغني 2 : 591 ـ 592 ، الشرح الكبير 2 : 559 ، المجموع 5 : 512 ، حلية العلماء 3 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 266 ، الأموال لأبي عبيد : 475.
(3) المغني 2 : 592 ، الشرح الكبير 2 : 559 ، المجموع 5 : 513.
(4) الأموال لأبي عبيد : 475 ، المغني 2 : 592.
(5) أورده كما في المتن ابنا قدامة في المغني 2 : 592 ، والشرح الكبير 2 : 559 ، وانظر أيضا : سنن البيهقي 4 : 128.
(6) القطنيات ، جمع ، واحدتها : قطنية بكسر القاف ، وهي : الحبوب التي تدّخر كالحمّص والعدس ونحوهما. لسان العرب 13 : 344 « قطن ».
(7) الكافي في فقه أهل المدينة : 103 ، بداية المجتهد 1 : 26 ، المدونة الكبرى 1 : 348 ، المنتقى للباجي 2 : 167 ـ 168 ، المغني 2 : 592 ، الشرح الكبير 2 : 560 ، المجموع 5 : 513 ، فتح العزيز 5 : 569 ، حلية العلماء 3 : 84 ، الأموال لأبي عبيد : 474.
(8) المغني 2 : 594 ، الشرح الكبير 2 : 561.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|