أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
599
التاريخ: 22-11-2015
448
التاريخ: 5-1-2016
457
التاريخ: 5-1-2016
436
|
إذا فوّض الإمام إلى الساعي تفرقة الصدقة ، ينبغي له أن يتعرّف المستحقّين للصدقة في كلّ بلد فوّض اليه تحصيل صدقته ، ليفرّقها فيه ، فيعرف أسماءهم وحاجاتهم وقدر كفايتهم ، فإذا أحصى ذلك جبى الصدقة.
وإنّما استحببنا تقديم ذلك ، لتقع التفرقة عقيب جمع الصدقة. ولأنّه إذا اشتغل بالجمع أوّلا ، ثم شرع في التعريف لم يأمن من تلفها ، فيضيع على أربابها.
ثم يعزل سهم العامل قبل التفريق ، لأنّه يأخذ على طريق المعاوضة ، فكان استحقاقه أقوى ، ولهذا لو قصر النصيب عن أجرته تمّم له. ولأنّه ربما كان أكثر من أجرته فيردّ الباقي عليهم قبل القسمة ، أو كان دون أجرته فيتمّم الباقي له من الصدقة على أحد قولي الشافعي (1).
تذنيب : يعطى العريف ـ الذي يعرّف أهل الصدقات ـ والذي يحسب ويكيل ويزن للقسمة بينهم من نصيب العامل ، لأنّ ذلك كلّه من جملة العمل.
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 178 ، المجموع 6 : 188.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|