أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
455
التاريخ: 5-1-2016
471
التاريخ: 21-11-2015
425
التاريخ: 5-1-2016
517
|
لا يجب في فوائد الاكتسابات والأرباح في التجارات والزراعات شيء إلاّ فيما يفضل عن مئونته ومئونة عياله سنة كاملة ، عند علمائنا ، لقوله عليه السلام : ( لا صدقة إلاّ عن ظهر غنى ) (1).
ولقول أبي جعفر الثاني عليه السلام : « الخمس بعد المئونة » (2).
وقوله عليه السلام : « عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان » (3).
ولا يجب في الفوائد من الأرباح والمكاسب على الفور ، بل يتربّص الى تمام السنة ، ويخرج خمس الفاضل ، لعدم دليل الفورية ، مع أصالة براءة الذمة.
ولأنّ تحقيق قدر المئونة إنّما يثبت بعد المدّة ، لجواز تجديد ما لم يكن كتزويج بنت وعمارة منزل وغيرهما من المتجدّدات.
ولا يراعى الحول في غيره ، ولا فيه إلاّ على سبيل الرفق بالمكتسب.
ولا يجب النصاب في الغنائم في دار الحرب ، ولا في الممتزج بالحرام ، ولا أرض الذمي ، للعموم السالم عن المخصّص.
__________________
(1) مسند أحمد 2 : 230.
(2) التهذيب 4 : 123 ـ 352 ، الاستبصار 2 : 55 ـ 181.
(3) التهذيب 4 : 123 ـ 354 ، الاستبصار 2 : 55 ـ 56 ـ 183.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
بالفيديو: لتعريفهم بالاجراءات الخاصة بتحقيق وترميم المخطوطات.. مركز الإمام الحسين (ع) يستقبل مجموعة من طلبة الدراسات العليا في جامعة بابل
|
|
|