أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-1-2016
6603
التاريخ: 27-04-2015
2165
التاريخ: 27-11-2014
3394
التاريخ: 27-04-2015
4205
|
قوله تعالى : {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ} [البقرة : 217].
قال في الإتقان : إنها منسوخة بقوله تعالى {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} [التوبة : 36].
وقال العتائقي : إنها منسوخة بقوله {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة : 5].
وعبر الزرقاني في المناهل عن ذلك بلفظ " قيل ".
ونجد في قبال هؤلاء من يقول بعدم النسخ فيها ، وأنها من المحكمات ، ولم يعدها النعماني من المنسوخ المنقول عن علي. وعدم النسخ محكي عن عطاء (1) ، وبه قال الزرقاني في المناهل ، والإمام الخوئي في تفسير البيان.
وقال الطبرسي بعد نقله النسخ عن قتادة وغيره : إن تحريم القتال في أشهر الحرم وعند المسجد الحرام باق عندنا على التحريم فيمن يرى لهذه الأشهر حرمة ، ولا يبتدئون فيها القتال ، وكذلك في الحرم. وإنما أباح الله تعالى للنبي (صلى الله عليه وآله) قتال أهل مكة عام الفتح ، فقال (صلى الله عليه وآله) : إن الله أحلها لي في هذه الساعة ، ولم يحلها لأحد من بعدي إلى يوم القيامة (2).
ثم إن التأمل في هذه الآية يعطي أنها محكمة غير منسوخة ، فإنها قررت تحريم القتال في الشهر الحرام ، حين ورد فيها قوله تعالى { قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله } ولكن لو كان القتال جزاء لما هو أعظم وأشد منه لم يكن فيه بأس.
ويستفاد من الآية أنها وقعت عن سؤال حول قضية حدثت آنذاك ، ولعلها هي ما في تفسير البرهان في بيان هذه الآية : عن علي بن إبراهيم : أنه كان سبب نزولها أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما هاجر إلى المدينة بعث السرايا إلى الطرقات التي تدخل مكة ، يتعرض بعير قريش ، حتى بعث عبد الله بن جحش في نفر من الصحابة إلى النخلة - إلى أن قال : - وقد نزلت العير وفيهم عمرو بن عبد الله الحضرمي ، وكان حليفا لعتبة بن ربيعة ، فقال ابن الحضرمي : هؤلاء قوم عباد ليس علينا منهم بأس ، فلما اطمأنوا ووضعوا السلاح حمل عليهم عبد الله بن جحش فقتل ابن الحضرمي وقتل أصحابه ، وأخذوا العير بما فيها وساقوها إلى المدينة. فكان ذلك أول يوم من رجب من أشهر الحرم ، فعزلوا العير وما كان عليها ، ولم ينالوا منها شيئا.
فكتبت قريش إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنك استحللت الشهر الحرام ، وسفكت فيه الدم ، وأخذت المال. وكثر القول في هذا ، وجاء أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، فقالوا : يا رسول الله ، أيحل القتل في الشهر الحرام ؟ فأنزل الله { يسألونك عن الشهر الحرام } الآية.
فتحصل : أن القتال الذي وقع في الشهر الحرام بإذن النبي (صلى الله عليه وآله) لا يدل على نسخ حرمة القتال فيه ، لأنه إنما كان جزاء لما هو أعظم وأشد.
هذا بالإضافة إلى أن صدر الآية - وهو قوله : { قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به... الخ } - يأبى عن النسخ ، إذ كيف ينسخ أمر كبير فيه صد وكفر ؟!
وكيف يصح تجويز أمر كهذا ؟! إلا أن يكون عقابا لهم على ذنب أعظم وأشد ، وهذا الذنب قد أشير إليه في ذيل الآية ، حيث قال * {وإخراج أهله منه أكبر عند الله} * الآية.
وأما قوله تعالى { فقاتلوا المشركين كافة } فهو وإن كان له عموم زماني بمقتضى إطلاقه فيشمل الشهر الحرام بالإطلاق إلا أن النهي الصريح عن القتال فيه يقيد هذا العموم ، ويكون وجوب قتال المشركين مختصا بغير الأشهر الحرم. ويؤيد ذلك الإجماع المنقول عن الطبرسي على أن التحريم باق إلى الآن ، وقد سبق.
وقال العلامة الحلي : كان الغرض في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) الجهاد في زمان ومكان دون آخر ، أما الزمان فإنه كان جائزا في جميع السنة ، إلا في الأشهر الحرم - وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم - لقوله تعالى { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم }. - إلى أن قال : - إذا عرفت هذا فإن أصحابنا قالوا : إن تحريم القتال في أشهر الحرم باق إلى الآن لم ينسخ في حق من يرى لأشهر الحرم حرمة ، وأما من لا يرى لها حرمة فإنه يجوز قتاله فيها. وذهب جماعة من الجمهور إلى أنهما منسوختان بقوله { اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } (3).
ثم إن القول بنسخ تحريم القتال - كما حكيناه عن العتائقي ونسب إلى النحاس - غريب وعجيب ، ولعله كان غفلة وسهوا منهم ، فإن قوله تعالى { اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } قد علق الحكم فيه على قوله { فإذا انسلخ الأشهر الحرم } فكيف يكون ناسخا ؟!
___________________
(1) مناهل العرفان : ج ٢ ص ١٥٦.
(2) تفسير مجمع البيان : ج ١ ص ٣١٢.
(3) منتهى المطلب : ج ٢ ص ٨٩٨ كتاب الجهاد.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|