المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17639 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الأسرار الإدارية
2023-09-26
أبو البراء عامر بن مالك
3-9-2017
Folic acid (Vitamin B9)
8-12-2021
طاقة أشعة γ
29-11-2021
تمييز الدعوى الإدارية عن الدعوى المدنية
12-6-2016
نبات الكراوية
2024-08-23


النسخ في الآية (217) من سورة البقرة  
  
2396   04:44 مساءاً   التاريخ: 4-1-2016
المؤلف : السيد مير محمدي زرندي
الكتاب أو المصدر : بحوث في تاريخ القرآن
الجزء والصفحة : ص 211-213 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / الناسخ والمنسوخ /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-1-2016 6603
التاريخ: 27-04-2015 2165
التاريخ: 27-11-2014 3394
التاريخ: 27-04-2015 4205

قوله تعالى : {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ} [البقرة : 217].

قال في الإتقان : إنها منسوخة بقوله تعالى {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} [التوبة : 36].

وقال العتائقي : إنها منسوخة بقوله {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة : 5].

وعبر الزرقاني في المناهل عن ذلك بلفظ " قيل ".

ونجد في قبال هؤلاء من يقول بعدم النسخ فيها ، وأنها من المحكمات ، ولم يعدها النعماني من المنسوخ المنقول عن علي. وعدم النسخ محكي عن عطاء (1) ،  وبه قال الزرقاني في المناهل ، والإمام الخوئي في تفسير البيان.

وقال الطبرسي بعد نقله النسخ عن قتادة وغيره : إن تحريم القتال في أشهر الحرم وعند المسجد الحرام باق عندنا على التحريم فيمن يرى لهذه الأشهر حرمة ، ولا يبتدئون فيها القتال ، وكذلك في الحرم. وإنما أباح الله تعالى للنبي (صلى الله عليه وآله) قتال أهل مكة عام الفتح ، فقال (صلى الله عليه وآله) : إن الله أحلها لي في هذه الساعة ، ولم يحلها لأحد من بعدي إلى يوم القيامة (2).

ثم إن التأمل في هذه الآية يعطي أنها محكمة غير منسوخة ، فإنها قررت تحريم القتال في الشهر الحرام ، حين ورد فيها قوله تعالى { قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله } ولكن لو كان القتال جزاء لما هو أعظم وأشد منه لم يكن فيه بأس.

ويستفاد من الآية أنها وقعت عن سؤال حول قضية حدثت آنذاك ، ولعلها هي ما في تفسير البرهان في بيان هذه الآية : عن علي بن إبراهيم : أنه كان سبب نزولها أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما هاجر إلى المدينة بعث السرايا إلى الطرقات التي تدخل مكة ، يتعرض بعير قريش ، حتى بعث عبد الله بن جحش في نفر من الصحابة إلى النخلة - إلى أن قال : - وقد نزلت العير وفيهم عمرو بن عبد الله الحضرمي ، وكان حليفا لعتبة بن ربيعة ، فقال ابن الحضرمي : هؤلاء قوم عباد ليس علينا منهم بأس ،  فلما اطمأنوا ووضعوا السلاح حمل عليهم عبد الله بن جحش فقتل ابن الحضرمي وقتل أصحابه ، وأخذوا العير بما فيها وساقوها إلى المدينة. فكان ذلك أول يوم من رجب من أشهر الحرم ، فعزلوا العير وما كان عليها ، ولم ينالوا منها شيئا.

فكتبت قريش إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنك استحللت الشهر الحرام ، وسفكت فيه الدم ، وأخذت المال. وكثر القول في هذا ، وجاء أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، فقالوا :  يا رسول الله ، أيحل القتل في الشهر الحرام ؟ فأنزل الله { يسألونك عن الشهر الحرام } الآية.

فتحصل : أن القتال الذي وقع في الشهر الحرام بإذن النبي (صلى الله عليه وآله) لا يدل على نسخ حرمة القتال فيه ، لأنه إنما كان جزاء لما هو أعظم وأشد.

هذا بالإضافة إلى أن صدر الآية - وهو قوله : { قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به... الخ } - يأبى عن النسخ ، إذ كيف ينسخ أمر كبير فيه صد وكفر ؟!

وكيف يصح تجويز أمر كهذا ؟! إلا أن يكون عقابا لهم على ذنب أعظم وأشد ،  وهذا الذنب قد أشير إليه في ذيل الآية ، حيث قال * {وإخراج أهله منه أكبر عند الله} * الآية.

وأما قوله تعالى { فقاتلوا المشركين كافة } فهو وإن كان له عموم زماني بمقتضى إطلاقه فيشمل الشهر الحرام بالإطلاق إلا أن النهي الصريح عن القتال فيه يقيد هذا العموم ، ويكون وجوب قتال المشركين مختصا بغير الأشهر الحرم. ويؤيد ذلك الإجماع المنقول عن الطبرسي على أن التحريم باق إلى الآن ، وقد سبق.

وقال العلامة الحلي : كان الغرض في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) الجهاد في زمان ومكان دون آخر ، أما الزمان فإنه كان جائزا في جميع السنة ، إلا في الأشهر الحرم - وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم - لقوله تعالى { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم }. - إلى أن قال : - إذا عرفت هذا فإن أصحابنا قالوا : إن تحريم القتال في أشهر الحرم باق إلى الآن لم ينسخ في حق من يرى لأشهر الحرم حرمة ، وأما من لا يرى لها حرمة فإنه يجوز قتاله فيها. وذهب جماعة من الجمهور إلى أنهما منسوختان بقوله { اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } (3).

ثم إن القول بنسخ تحريم القتال - كما حكيناه عن العتائقي ونسب إلى النحاس - غريب وعجيب ، ولعله كان غفلة وسهوا منهم ، فإن قوله تعالى { اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } قد علق الحكم فيه على قوله { فإذا انسلخ الأشهر الحرم } فكيف يكون ناسخا ؟!

___________________

(1) مناهل العرفان : ج ٢ ص ١٥٦.

(2) تفسير مجمع البيان : ج ١ ص ٣١٢.

(3) منتهى المطلب : ج ٢ ص ٨٩٨ كتاب الجهاد.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .