أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-12-2015
765
التاريخ: 23-1-2016
1233
التاريخ: 23-1-2016
750
التاريخ: 23-1-2016
713
|
يجب فيه [في التيمم] النية بإجماع علماء الإسلام إلاّ الأوزاعي ، والحسن بن صالح بن حي فإنهما قالا : يجوز بغير نيّة (1) ، وهو خطأ لانعقاد الإجماع من دونهما وقد سبق ، وكيفيتها القصد بالقلب إلى التيمم لاستباحة الصلاة ، أو ما شرطه الطهارة لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله ، ويجب استدامتها حكما حتى يفرغ ، والمقارنة فلا يجوز أن يتقدم على الضرب ، ويجوز أن يقارن ابتداء المسح ، والضرب.
ولا يجوز أن ينوي رفع الحدث لامتناعه به ، فلو نواه احتمل الإجزاء لاستلزامه الاستباحة فيدخل تحت النيّة ، وعدمه ، وهو أصح وجهي الشافعية (2) ، لأنه لا يرفعه وإلا لما بطل إلا به.
فروع :
أ ـ لا يشترط تعيين الفريضة ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أصح الوجهين (3) ـ كما لا يشترط في الوضوء تعيين الحدث ، ولو عيّنها لم تتعين عندنا ، وجاز أن يصلي غيرها ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أحد الوجهين (4).
ب ـ لو نوى استباحة الصلاة مطلقا استباح الفريضة ـ وبه قال أبو حنيفة (5) ـ لأن كل طهارة صحت للنفل صحت للفرض ، كالطهارة بالماء.
وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد : لا يستبيح الفرض ل قوله صلى الله عليه وآله : (إنما الأعمال بالنيات ) (6) ولم ينو الفرض (7). ويندفع بأنه نوى الاستباحة فيعم كرفع الحدث.
ج ـ لو نوى استباحة الفرض والنفل معا أبيحا له ، وفي وجه للشافعي : ليس له النفل بعد خروج وقت الفريضة إن كان قد عينها (8).
ولو نوى استباحة الفرض جاز أن يتنفل به ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أحد الوجهين (9) ـ لأن النوافل أتباع الفرائض ، وفي الآخر : لا يصح ـ وبه قال مالك ـ لأنها طهارة ضرورة فلا يؤدى بها ما لا ضرورة إليه ولم يقصده (10).
ولو نوى النفل ولم يخطر له الفرض جاز أن يصلي به الفرض عندنا ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في وجه (11) ـ لأنه نوى ما يحتاج إلى الطهارة ، وقال مالك ، وأحمد ، وأصح وجهي الشافعي : بالمنع (12) لأن الفرض أصل فلا يجعل تابعا ، وهو ممنوع كالوضوء ، وبعض الشافعية منع من النفل وإن نواه لأنه جعل التابع أصلا (13).
د ـ لو تيمم لفرضين أو فائتتين أو منذورين (14) صح عندنا ـ وبه قال أبو حنيفة (15) ـ وللشافعي وجهان (16).
هـ ـ إذا نوى الفريضة استباح النافلة إجماعا ، وكذا يستبيح مس المصحف ، وقراءة القرآن ، ووطء الحائض (17) ، ولو نوى استباحة أحد هذه الأشياء استباح الباقي ، والفريضة عندنا ، خلافا للشافعي في الفريضة وفي النافلة وجهان (18).
و ـ لو نوى إباحة فرض التيمم ، صح ، وهو أحد وجهي الشافعي كما لو توضأ بهذه النيّة ، والآخر : يبطل لأنه عن ضرورة فلا يجعل مقصدا ولهذا لا يستحب تجديده بخلاف الوضوء (19).
ز ـ ليست التسمية شرطا في التيمم خلافا للظاهرية (20).
ح ـ لو تيمم الصبي للنافلة ، أو للفريضة ثم بلغ جاز أن يستبيح الفريضة لأن طهارته شرعية ، والنافلة لا تصح إلا مع رفع المنع بالطهارة ، وعندي فيه نظر.
_______________
(1) المجموع 1 : 313 ، فتح الباري 1 : 344 ، المغني 1 : 286 ، الشرح الكبير 1 : 292 ـ 293 ، احكام القرآن لابن العربي 2 : 559 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 334 ، تفسير القرطبي 5 : 213 ، بداية المجتهد 1 : 67 ، المحلى 2 : 146.
(2) المجموع 2 : 220 ، الوجيز 1 : 21 ، كفاية الأخيار 1 : 35 ، السراج الوهاج : 28 ، المغني 1 : 286.
(3) المجموع 2 : 221 و 224 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، مغني المحتاج 1 : 98 ، بدائع الصنائع 1 : 52 ، المغني 1 : 288.
(4) السراج الوهاج : 28 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، بدائع الصنائع 1 : 52 ، المغني 1 : 287.
(5) بدائع الصنائع 1 : 52 ، المغني 1 : 287.
(6) صحيح البخاري 1 : 2 ، صحيح مسلم 3 : 1515 ـ 1907 ، سنن أبي داود 2 : 262 ـ 2201 ، مسند أحمد 1 : 25 ، سنن الترمذي 4 : 179 ـ 1647 ، سنن ابن ماجة 2 : 1413 ـ 4227 ، مسند الطيالسي : 9 ، الجامع الصغير 1 : 5 ـ 1 ، إحكام الأحكام 1 : 7 ـ 1 ، متن عمدة الأحكام : 20 ، المحرر في الحديث 2 : 651 ـ 1199 ، الايمان لابن مندة 1 : 363 ـ 201 ، سنن البيهقي 7 : 341 ، الأذكار : 13.
(7) المجموع 2 : 222 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، مغني المحتاج 1 98 ، بلغة السالك 1 : 73 ، المغني 1 : 287 ، الشرح الكبير 1 : 294.
(8) المجموع 2 : 224 ، الوجيز 1 : 21.
(9) الام 1 : 47 ، المجموع 2 : 224 ، الوجيز 1 : 21 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، المغني 1 : 288.
(10) المجموع 2 : 224 ، مغني المحتاج 1 : 98 ، المدونة الكبرى 1 : 47.
(11) المجموع 2 : 222 و 224 ، و 242 ، المبسوط للسرخسي 1 : 117.
(12) الام 1 : 47 ، المجموع 2 : 222 ، المغني 1 : 287 ، المنتقى للباجي 1 : 111 ، الوجيز 1 : 21 ، المبسوط للسرخسي 1 : 117 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، الانصاف 1 : 291 ، السراج الوهاج : 28.
(13) المجموع 2 : 223.
(14) في الطبع الحجري و« ش » : المندوبين.
(15) شرح فتح القدير 1 : 121 ، الهداية للمرغيناني 1 : 27 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 382 و 395.
(16) المجموع 2 : 225 ، الوجيز 1 : 21.
(17) أي : الحائض لو انقطع دمها وتعذّر الغسل وأراد الزوج أن يطأها جاز لها التيمّم ثم يستبيح الوطء.
(18) الام 1 : 47 ، المجموع 2 : 223 ، مغني المحتاج 1 : 99 ، كفاية الأخيار 1 : 36.
(19) المجموع 2 : 225 ، كفاية الأخيار 1 : 35 ، السراج الوهاج : 28 ، مغني المحتاج 1 : 98.
(20) نسبه إليهم المحقق في المعتبر : 108.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
جامعة كربلاء: مشاريع العتبة العباسية الزراعية أصبحت مشاريع يحتذى بها
|
|
|