أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-12-2015
882
التاريخ: 23-1-2016
1919
التاريخ: 23-1-2016
1086
التاريخ: 25-12-2015
761
|
لو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة لم يعد ـ وهو قول عامة العلماء ـ سواء كان في الوقت إن سوّغناه مع السعة أو لا لأنه امتثل فيخرج عن العهدة.
ولأن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما وصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرا له ذلك فقال صلى الله عليه وآله للذي لم يعد : ( أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ) وقال صلى الله عليه وآله للذي أعاد : ( لك الأجر مرتين ) (1).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سئل فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت : « تمت صلاته ولا إعادة عليه » (2).
وقال طاوس : يعيد ما صلى بالتيمم ، لأنه بدل فإذا وجد الأصل انتقض حكم البدل كالحاكم إذا حكم بالقياس ثم وجد النص بخلافه (3). وهو خطأ لأن النص موجود وقت حكمه بالقياس وأخطأ في طلبه فكان بمنزلة ناسي الماء في رحله.
فروع :
أ ـ لو وجد الماء في الوقت بعد الصلاة إن سوّغناه مع السعة لم يعد على ما تقدم ، وبه قال الفقهاء الأربعة (4) ، لما تقدم من الأحاديث.
وقال عطاء ، والزهري ، وربيعة : يعيد (5) تحصيلا لمصلحة الصلاة بالطهارة ، وقد بيّنا حصولها بفعل البدل.
ب ـ لو أحدث في الجامع يوم الجمعة ومنعه الزحام عن الخروج للطهارة تيمم وصلى لعدم تمكنه من استعمال الماء ، وخوف فوت الجمعة ، ولا يعيد للامتثال. وقال الشيخ ، وابن الجنيد : يعيد (6) لقول علي عليه السلام وقد سئل عن رجل يكون في الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد لكثرة الناس : « يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف » (7) والراوي السكوني ، قال الصدوق : لا أعمل بما ينفرد به (8).
ج ـ قد بيّنا أنه إذا وجد الماء في الصلاة لم ينصرف ، وقال أحمد : ينصرف ، وهل يستأنف؟ وجهان ، أصحهما : الاستئناف لفوات الشرط ، والثاني البناء كالذي سبقه الحدث (9).
__________________
(1) سنن أبي داود 1 : 93 ـ 338 ، سنن النسائي 1 : 213 ، سنن الدارمي 1 : 190 ، سنن الدار قطني 1 : 188 ـ 189 ـ 1 ، مستدرك الحاكم 1 : 178 ـ 179.
(2) التهذيب 1 : 194 ـ 562 ، الاستبصار 1 : 160 ـ 552.
(3) المجموع 2 : 306 ، المغني 1 : 277 ، الشرح الكبير 1 : 305.
(4) المجموع 2 : 306 ، الشرح الكبير 1 : 305 ، المبسوط للسرخسي 1 : 110 ، تفسير القرطبي 5 : 234 ، المنتقى للباجي 1 : 111 ، التفسير الكبير 11 : 174 ، نيل الأوطار 1 : 335 ـ 336.
(5) المجموع 2 : 306 ، الشرح الكبير 1 : 305 ، نيل الأوطار 1 : 336 ، المحلى 2 : 124.
(6) المبسوط للطوسي 1 : 31 ، وحكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر : 110.
(7) التهذيب 1 : 185 ـ 534 ، الاستبصار 1 : 81 ـ 254.
(8) حكاه المحقق في المعتبر : 110.
(9) المغني 1 : 303 ، الشرح الكبير 1 : 306.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|