أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-12-2015
724
التاريخ: 25-12-2015
788
التاريخ: 25-12-2015
671
التاريخ: 23-1-2016
899
|
إذا اجتمع محدث ، وميت ، وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به ، وإن لم يكن ملكا لأحد ، أو لباذل ، أو اوصي لأحقهم به ، قال الشيخ في الخلاف : تخيروا في التخصيص لأنها فروض اجتمعت وليس البعض أولى فتعين التخيير ، ولاختلاف الروايات ففي رواية عن الكاظم عليه السلام : اختصاص الجنب (1) ، وفي أخرى مرسلة : اختصاص الميت (2) فتعين التخيير (3).
وله قول آخر : اختصاص الجنب (4) لاتصال الرواية به ، ولأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء ، والميت قد سقط الفرض عنه بالموت ، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد ، والأخرى : اختصاص الميت ـ وبه قال الشافعي (5) ـ لأنه خاتمة عمله فيستحب أن تكون طهارته كاملة ، والحي يرجع إلى الماء فيغتسل ، ولأن القصد بغسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم ، والقصد بغسل الحي إباحة الصلاة وهي تحصل بالتيمم (6).
فروع :
أ ـ لا يجوز للمالك بذله لغيره مع وجوب الصلاة عليه لأنه متمكن من الماء فلا يجوز العدول إلى التيمم.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن قوم كانوا في سفر أصاب أحدهم جنابة وليس معهم إلاّ ما يكفي الجنب يتوضئون أم يعطونه الجنب؟
قال : « يتوضئون هم ويتيمم الجنب » (7).
ب ـ لو أمكن أن يستعمله أحدهم ويجمع فيستعمله الآخر فالأولى تقديم المحدث لأن رافع الجنابة إما غير مطهر أو مكروه.
ج ـ لو كان مباحا فالسابق أولى ، فإن توافوا دفعة فهم شركاء ، ولو تمانعوا فالمانع آثم ويملكه القاهر لأنه سابق.
د ـ لو اجتمع جنب وحائض فالأقوى تقديم الحائض لأنها تقضي حق الله وحق زوجها في إباحة الوطء ، ويحتمل الجنب الرجل لأنه أحق بالكمال من المرأة.
هـ ـ لو اجتمع جنب ومحدث فالجنب أولى لأنه يستفيد به ما لا يستفيده المحدث ، وإن كان وفق حاجة المحدث فهو أولى ، لأنه يستفيد به طهارة كاملة ، وإن لم يكف أحدهما فالجنب أولى ، لأنه يطهر به بعض أعضائه.
ولو كفى كل واحد منهما ويفضل منه فضلة لا تكفي الآخر فالمحدث أولى لأن فضلته يمكن للجنب استعمالها ، ويحتمل الجنب لاستفادته ما لا يستفيده المحدث.
و ـ لو تغلّب المرجوح أساء وأجزأ لأن الآخر لا يملكه.
ز ـ لو اجتمع ميت ومن على بدنه نجاسة احتمل تقديم الميت لأنه آخر عهده بالماء ، وغسل النجاسة إذ لا بدل لها ، وللشافعي كالوجهين (8).
ولو اجتمع من على بدنه نجاسة مع محدث ، أو حائض ، أو جنب ، فإزالة النجاسة أولى لعدم البدل.
__________________
(1) التهذيب 1 : 109 ـ 285 ، الاستبصار 1 : 101 ـ 329.
(2) التهذيب 1 : 110 ـ 288 ، الاستبصار 1 : 102 ـ 332.
(3) الخلاف 1 : 166 مسألة 118.
(4) النهاية للطوسي : 50.
(5) مختصر المزني : 8.
(6) المغني 1 : 310 ، الشرح الكبير 1 : 313.
(7) التهذيب 1 : 190 ـ 548.
(8) المجموع 2 : 275 ، فتح العزيز 2 : 246 ، مختصر المزني : 8.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|