أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016
604
التاريخ: 23-12-2015
818
التاريخ: 23-12-2015
580
التاريخ: 23-12-2015
475
|
الأقوى أن ماء البئر إنّما ينجس بالتغير بالنجاسة ، لقول الرضا عليه السلام : « ماءً البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن ينتن » (1).
والاشهر عند علمائنا التنجيس (2) ، لقول الكاظم عليه السلام : « يجزيك أن تنزح منها دلاءً فإن ذلك يطهرها » (3).
وقسموا النجاسة أقساماً :
الأول : ما يوجب نزح الجميع ، وهو موت البعير ، وانصباب الخمر ، لقول الصادق عليه السلام : « فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح » (4) وأفتى الصدوق بعشرين دلوا في قطرة الخمر ، والجميع في الثور (5).
وألحق الشيخ المني ، والفقاع ، ودم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وغير المقدّر (6) ، وألحق أبو الصلاح بول وروث مالا يؤكل لحمه (7) ، وابن البراج عرق الابل الجلالة والجنب من الحرام (8).
وإذا تعذر نزح الجميع تراوح عليها أربعة رجال يوماً ، كلّ اثنين دفعة.
الثاني : ما يوجب نزح كرّ ، وهو موت الحمار ، والبغل ، والفرس ، والبقرة.
الثالث : ما ينزح له سبعون دلوا ، وهو موت الانسان لقول الصادق عليه السلام : « فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا » (9) ولا فرق بين الصغير والكبير ، والمسلم ، والكافر.
وقال بعض أصحابنا : ينزح للكافر الجميع ، لأنّه لو كان حياَ لوجب الجميع ، حيث لم يرد فيه نصّ ، والموت لا يزيل النجاسة (10).
ويضعف بزوال الكفر به.
الرابع : ما ينزح له خمسون دلواً وهو العذرة الذائبة ، والدم الكثير غير الثلاثة ، كذبح الشاة ، وقال المفيد : في الكثير عشر دلاء (11).
الخامس : ما ينزح له أربعون ، وهو موت الكلب ، والخنزير ، والشاة والثعلب ، والأرنب ، والسنور ، وما في قدر جسمه ، وبول الرجل.
وقال الصدوق : في السنور سبع ، وفي الشاة تسع أو عشر (12).
السادس : ما ينزح له ثلاثون ، وهو ماءً المطر وفيه خرؤ الكلب ، والبول والعذرة.
السابع : ما ينزح له عشر : وهو الدم القليل كذبح الطير ، والعذرة اليابسة.
الثامن : ما ينزح له سبع ، وهو الفأرة إذا تفسخت ، أو انتفخت ، وبول الصبي ، واغتسال الجنب ـ قال الشيخ : ولا يطهر (13) ـ وخروج الكلب حياَ ، وموت الطير كالحمامة والنعامة.
[ التاسع : ما ينزح له خمس ، وهو ذرق الدجاج ، وقيده الأكثر بالجلال.
العاشر : ما ينزح له ثلاث ، وهو الفأرة إذا لم تتفسخ ولم تنتفخ ، والحية ] (14).
الحادي عشر : ما ينزح له دلو واحد ، وهو العصفور وما في قدره.
وعندي أن ذلك كله مستحب ، وقد بينت الخلاف والحجاج في منتهى المطلب (15) على الاستقصاء.
إذا عرفت هذا فعند الشافعي أن ماءً البئر كغيره ينجس إن كان دون القلتين ، وإن كان أزيد فلا ، ثم إنّ تنجس وهو قليل لم يطهر بالنزح ، لأنّ قعر البئر يبقى نجساً ، بل يترك ليزداد أو يساق إليه الماء الكثير.
وإن كان كثيراً نجس بالتغير فيكاثر إلى زوال التغيّر أو يترك حتى يزول التغيّر بطول المكث أو ازدياد الماء.
ولو تفتت الشيء النجس كالفأرة بتمعط شعرها فيه ، فالماء على طهارته ، لعدم التغيّر ، ولا ينتفع به ، لأنّ ما يستقى يوجد فيه شيء من النجاسة ، فينبغي أن يستقى إلى أن يغلب ظن خروج أجزائها (16).
وقال أبو حنيفة : إذا وقعت في البئر نجاسة نزحت فتكون طهارة لها ، فإن ماتت فيها فأرة أو صعوة ، أو سام أبرص نزح منها عشرون دلوا إلى ثلاثين ، وفي موت الحمامة أو الدجاجة أو السنور ما بين أربعين إلى ستين ، وفي الكلب أو الشاة أو الآدمي جميع الماء (17).
الأول : لو تغير الماء نجس إجماعاً ، وطهر بنزح ما يزيله على الأقوى ، لزوال الحكم بزوال علته ، وقال الشيخان : نزح الجميع فإن تعذر نزح حتى يطيب (18) ، وقال المرتضى ، وابن بابويه : يتراوح الاربعة لانقهاره بالنجاسة فيجب إخراجه (19).
الثاني : لو تغير بما نجاسته عرضيّة ، كالمسك والدبس والنيل لم ينجس ، وكذا الجاري وكثير الواقف ، خلافاً للشيخ (20) ، لأنّ التغيّر ليس بالنجاسة.
الثالث : الحوالة في الدلو على المعتاد ، لعدم التقدير الشرعي ، ولو اخرج بإناء عظيم ما يخرجه العدد فالأقوى الإجزاء.
الرابع : يجزي النساء والصبيان في التراوح ، لصدق القوم عليهم ، ولا بد من اثنين اثنين ، ولو نهض القويان بعمل الاربعة فالأقرب الاجزاء.
الخامس : لا يفتقر النزح إلى النيّة ، ويجزي المسلم والكافر مع عدم التعدي ، والعاقل والمجنون.
السادس : ما لم يقدر فيه منزوح قيل : يجزي أربعون ، وقيل : الجميع (21). ولو تعدّدت النجاسة فالأقوى التداخل وإن اختلفت.
السابع : لو جفت البئر قبل النزح ثم عاد سقط ، إذ طهارتها بذهاب مائها الحاصل بالجفاف ، ولو سيق الجاري إليها طهرت.
الثامن : لا تنجس جوانب البئر ، ولا يجب غسل الدلو.
التاسع : لو خرج غير المأكول حيّاً لم ينجس الماء.
وقال أبو حنيفة : إنّ خرجت الفأرة وقد هربت من الهرة نجس الماء وإلّا فلا (22) ، وليس بشيء.
العاشر : لو وجدت النجاسة بعد الاستعمال لم تؤثر وإن احتمل سبقها.
وقال أبو حنيفة : إنّ كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلاة ثلاثة أيام وإلّا صلاة يوم وليلة(23). وليس بشيء.
الحادي عشر : لا ينجس البئر بالبالوعة وإن تقاربتا ما لم تتصل عند الأكثر (24) أو تتغيّر عندنا، نعم يستحب التباعد خمسة أذرع إنّ كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوقها ، وإلّا فسبع ، ولو تغير الماء تغيرا يصلح استناده إليها أحببت الاحتراز عنها.
الثاني عشر : لو زال التغيّر بغير النزح ووقوع الجاري فيها ، فالأقرب وجوب نزح الجميع لا البعض ، وإن زال به التغيّر لو كان.
__________________
(1) الكافي 3 : 5 / 2 ، التهذيب 1 : 409 / 1287 ، الاستبصار 1 : 33 / 87.
(2) المعتبر : 12 ، المقنعة : 9 ، المهذب لابن البراج 1 : 21 ، المبسوط للطوسي 1 : 11.
(3) التهذيب 1 : 237 / 686 ، الاستبصار 1 : 37 / 101.
(4) الكافي 3 : 6 / 7 ، التهذيب 1 : 240 / 694 ، الاستبصار 1 : 34 / 92.
(5) المقنع : 11 ، الهداية : 14 ، الفقيه 1 : 12 ـ 13.
(6) المبسوط للطوسي 1 : 11 ـ 12.
(7) الكافي في الفقه 1 : 130.
(8) المهذب 1 : 21.
(9) التهذيب 1 : 235 / 678.
(10) هو ابن إدريس في السرائر : 10.
(11) المقنعة : 9.
(12) الفقيه 1 : 12 و 15.
(13) المبسوط للطوسي 1 : 12.
(14) ما بين المعقوفتين لم يرد في نسخة ( م ).
(15) منتهى المطلب 1 : 10 ـ 12.
(16) المجموع 1 : 148.
(17) اللباب 1 : 24 ـ 26 ، الهداية 1 : 86 و 89.
(18) المقنعة : 9 ، المبسوط للطوسي 1 : 11 ، النهاية : 7.
(19) الفقيه 1 : 13 / 24 ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : 18.
(20) المبسوط للطوسي 1 : 5.
(21) قال بالأول ابن حمزة في الوسيلة : 74 ـ 75 ، وقال بالثاني ابن إدريس في السرائر : 12 ـ 13 ، والمحقق في المعتبر : 19 ، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط 1 : 12.
(22) الاشباه والنظائر لابن نجيم : 394 ، غمز عيون البصائر 4 : 165.
(23) اللباب 1 : 28 ، المبسوط للسرخسي 1 : 59 ، بدائع الصنائع 1 : 78 ، المحلى 1 : 144.
(24) منهم الشيخ في المبسوط 1 : 31 ، وابن البراج في المهذب 1 : 27 ، والمحقق في المعتبر : 19.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|