أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2016
1006
التاريخ: 21-1-2016
749
التاريخ: 17-12-2015
755
التاريخ: 17-12-2015
692
|
لو بلع الحي جوهرة أو مالا لغيره ومات ، قال الشيخ في الخلاف : ليس لنا نصّ فيه ، والأولى أنه لا يشق جوفه لقوله عليه السلام : ( حرمة المسلم ميتا كحرمته حيّا ) (1) ، ولا يشق جوف الحي فكذا الميت (2).
وقال الشافعي : يشق ويرد إلى صاحبه لما فيه من دفع الضرر عن المالك برد ماله إليه ، وعن الميت بإبراء ذمته ، وعن الورثة بحفظ التركة لهم (3) ، وهو الوجه عندي ، ولأحمد وجهان (4).
[و] لو كان المال له لم يشق عند الشيخ (5) ، وهو أحد وجهي الشافعي لأنه ماله استهلكه في حياته فلم يثبت للورثة فيه حق ، والآخر : يشق لأنها صارت ملكهم بموته فهي كالمغصوبة (6).
[و] لو أذن المالك له في الابتلاع صار كماله.
[و] تؤخذ قيمة ذلك من تركة الميت عند الشيخ (7) لأنه حال بينه وبين صاحبه ، ولو لم يأخذ عوضا له ، ولم يترك الميت مالا ، وتطاولت المدة ، وبلي الميت جاز نبشه وإخراج ذلك المال لعدم التمثيل حينئذ فينتفي المانع من حفظ المال ، وكذا لو كان له فالأقرب جواز ذلك للوارث.
[و] لو كان في اذن الميت حلقة ، أو في يده خاتم أخذ ، فإن كان يصعب توصل إلى إخراجه ببردة أو كسره للنهي عن تضييع المال.
__________________
(1) التهذيب 1 : 419 ـ 1324 و 465 ـ 1522.
(2) الخلاف 1 : 730 مسألة 559.
(3) المجموع 5 : 300 ، فتح العزيز 5 : 250.
(4) المغني 2 : 414 ، الشرح الكبير 2 : 407.
(5) الخلاف 1 : 730 مسألة 559.
(6) المجموع 5 : 301 ، فتح العزيز 5 : 250.
(7) الخلاف 1 : 730 مسألة 559.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|