المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05
الانفاق من طيبات الكسب
2024-11-05
امين صادق واخر خائن منحط
2024-11-05

صلاة الجمعة واحكامها
2024-07-13
لماذا يصرّ الأنبياء على هداية هؤلاء إذا كانوا لا يهتدون ؟
24-09-2014
العوامل الجوية الفيزيائية ( Physical weathering)
2024-01-08
صلة الأرحام
2-4-2016
طـرق مـعالجة التـضخم
10-10-2018
السيد صدر الدين الطباطبائي
29-11-2017


وجوب القضاء والكّفارة بالجماع عمداً في فرج المرأة  
  
301   11:49 صباحاً   التاريخ: 15-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص39-40
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / احكام الكفارة /

الجماع عمدا في فرج المرأة يوجب القضاء والكفّارة‌ عند علمائنا أجمع ـ وهو قول عامة العلماء (1) ـ لأنّ رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : هلكت ، فقال: ( وما أهلكك؟) قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : ( هل تجد رقبة تعتقها؟ ) قال: لا ، قال : ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ) قال : لا ، قال : فهل تستطيع إطعام ستين مسكينا؟ ) قال : لا أجد، فقال له النبي صلى الله عليه وآله : ( اجلس ) فجلس ، فبينا هو جالس كذلك ، أتي بعرق (2) فيه تمر ، فقال له  النبي صلى الله عليه وآله : ( اذهب فتصدّق به ) فقال : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق ، ما بين لابتيها (3) أهل بيت أحوج منّا ، فضحك‌ النبي صلى الله عليه وآله ، حتى بدت أنيابه ، ثم قال : ( اذهب وأطعم عيالك) (4).

ونحوه من طريق الخاصة (5).

وقال النخعي والشعبي وسعيد بن جبير وقتادة : لا كفّارة عليه (6).

وهو خرق الإجماع ، فلا يلتفت إليه.

إذا عرفت هذا ، فقد أجمع العلماء على وجوب القضاء مع الكفّارة ، إلاّ الأوزاعي ؛ فإنّه حكي عنه أنّه إن كفّر بالعتق أو الإطعام ، قضى ، وإن كفّر بالصيام ، لم يقض ؛ لأنّه صام شهرين (7).

والإجماع يبطله ، ولا منافاة.

وللشافعي قول : إنّه إذا وجبت الكفّارة ، سقط القضاء ؛ لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، لم يأمر الأعرابي بالقضاء (8).

وهو خطأ ؛ لأنّه صلى الله عليه وآله ، قال : ( وصم يوما مكانه ) (9).

ولا فرق بين وطء الميتة والحيّة والنائمة والمكرهة والمجنونة والصغيرة والمزني بها.

__________________

(1) المغني 3 : 58 ، الشرح الكبير 3 : 57.

(2) العرق : السفيفة المنسوجة من الخوص أو غيره قبل أن يجعل منه الزبيل. ومنه قيل للزبيل : عرق. الصحاح 4 : 1522. وجاء في هامش « ن » : وبخط المصنّف : العرق : المكتل.

(3) أي : لابتا المدينة المنورة. واللاّبة : الحرّة. وهي : الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها. والمدينة تقع ما بين حرّتين عظيمتين. النهاية لابن الأثير 4 : 274 « لوب ».

(4) صحيح البخاري 3 : 41 ـ 42 ، صحيح مسلم 2 : 781 ـ 1111 ، سنن ابن ماجة 1 : 534 ـ 1671 ، سنن الترمذي 3 : 102 ـ 724 ، سنن الدارقطني 2 : 190 ـ 49 ، سنن أبي داود 2 : 313 ـ 2390 ، سنن البيهقي 4 : 221 بتفاوت يسير.

(5) الكافي 4 : 102 ـ 2 ، الفقيه 2 : 72 ـ 309 ، التهذيب 4 : 206 ـ 595 ، الإستبصار 2 : 80 ـ 81 ـ 245.

(6) المغني 3 : 58 ، الشرح الكبير 3 : 57 ، حلية العلماء 3 : 200.

(7) حلية العلماء 3 : 200 ، المغني 3 : 58 ، بدائع الصنائع 2 : 98.

(8) المجموع 6 : 331 ، فتح العزيز 6 : 452 ـ 453 ، حلية العلماء 3 : 200 ، المغني 3 : 58 ، الشرح الكبير 3 : 56.

(9) سنن ابن ماجة 1 : 534 ذيل الحديث 1671 ، سنن أبي داود 2 : 314 ـ 2393 ، سنن الدار قطني 2 : 190 ـ 51 ، سنن البيهقي 4 : 226 و 227.

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.