أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016
5492
التاريخ: 13-12-2015
2667
التاريخ: 13-12-2015
633
التاريخ: 13-12-2015
456
|
يستحب أن يصلي الى سترة فإن كان في مسجد ، أو بيت صلّى إلى حائط ، أو سارية ، وإن صلّى في فضاء أو طريق صلّى إلى شيء شاخص بين يديه ، أو ينصب بين يديه عصى ، أو عنزة ، أو رحلا ، أو بعيرا معقولا بلا خلاف بين العلماء في ذلك ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان تركز له الحربة فيصلّي إليها ، ويعرض البعير فيصلّي إليه ، وركزت له العنزة فتقدم، وصلّى الظهر ركعتين يمرّ بين يديه الحمار والكلب لا يمنع (1).
ولا يتقدر بقدر بل الأولى بلوغها ذراعا فما زاد ، وقال الثوري ، وأصحاب الرأي : قدرها ذراع (2). وقال مالك ، والشافعي : قدر عظم الذراع (3). وعن أحمد روايتان (4) ، ولا حدّ لها في الغلظ والدقة إجماعا ،
فإنه يجوز الاستتار بالسهم ، والخشبة ، والحائط ، نعم ما كان أعرض فهو أولى.
فروع :
أ ـ يستحب أن يدنو من سترته ، لقوله عليه السلام : ( إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) (5) ولأنه أصون لصلاته وأبعد من حيلولة المار به ، وقدّره الشافعي بثلاثة أذرع (6).
ب ـ يجوز أن يستتر بالبعير والحيوان ـ وبه قال أحمد (7) ـ لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعرض راحلته ويصلّي إليها (8) ، ومنع الشافعي من الاستتار بالدابة (9).
ج ـ لو لم يجد سترة خط خطا وصلّى إليه ـ وبه قال سعيد بن جبير ، والأوزاعي ، وأحمد (10) ـ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( فإن لم تكن معه عصى فليخط خطا ثم لا يضره من مرّ أمامه ) (11) ، وأنكر مالك ، والليث بن سعد ، وأبو حنيفة الخط (12) وقال الشافعي بالخط بالعراق ، وقال بمصر : لا يخط المصلّي خطا إلاّ أن تكون فيه سنة تتبع (13) ، والظاهر أنه بالعرض ، وهو رواية عن أحمد ، وعنه أنه كالهلال ، وعنه أنّه بالطول ، وعنه أنه بالتدوير(14).
د ـ لو كان معه عصى لا يمكنه نصبها ألقاها بين يديه عرضا ـ وبه قال الأوزاعي ، وسعيد بن جبير ، وأحمد (15) ـ لأنه يقوم مقام الخط ، بل هو أولى لارتفاع حجمه ، وكرهه النخعي (16).
هـ ـ قال أحمد : يستحب إذا صلّى الى عمود ، أو عود أن ينحرف عنه ويجعله على حاجبه الأيمن ، أو الأيسر ولا يجعله وسطا (17). وهو ممنوع.
و ـ يكره أن يصلّي الى من يتحدث قدّامه لئلاّ يشتغل بحديثهم ، وكره ابن مسعود ، وسعيد بن جبير الصلاة الى النائم في الفريضة والنافلة (18) ، وكره أحمد [ في ] (19) الفريضة خاصة (20).
ز ـ ولا بأس بأن يصلّي في مكة الى غير سترة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلّى هناك وليس بينه وبين الطّواف سترة (21) ، ولأن الناس يكثرون هناك لأجل قضاء نسكهم ، وسميت بكة لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون ويدفع بعضهم بعضا ، فلو منع المصلّي من يجتاز بين يديه ضاق على الناس ، وحكم الحرم كلّه كذلك لأن ابن عباس قال : أقبلت راكبا على حمار أتان (22) ، و النبي صلى الله عليه وآله يصلّي بالناس بمنى الى غير جدار (23).
ولأنه محل المشاعر ، والمناسك.
ح ـ وليست السترة شرطا ، ولا واجبة بالإجماع ، لأن النبي صلى الله عليه وآله أتى نادي العباس فصلّى الى غير سترة (24) ، وللأصل.
ط ـ سترة الإمام سترة لمن خلفه إجماعا ، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلّى إلى سترة ولم يأمر أصحابه بنصب سترة أخرى (25).
ى ـ لو كانت السترة مغصوبة لم يأت بالمأمور به شرعا.
__________________
(1) صحيح البخاري 1 : 133 و 135 ، صحيح مسلم 1 : 359 ـ 501 ـ 502 و 360 ـ 503 ، مسند أحمد 4 : 308 و 309.
(2) عمدة القارئ 4 : 277 ، المغني 2 : 68 ، الشرح الكبير 1 : 659.
(3) المدونة الكبرى 1 : 113 ، المغني 2 : 68 ، الشرح الكبير 1 : 659.
(4) المغني 2 : 68 ، الشرح الكبير 1 : 659.
(5) سنن أبي داود 1 : 185 ـ 695 ، سنن النسائي 2 : 62 ، مسند احمد 4 : 2.
(6) المجموع 3 : 247 ، المهذب للشيرازي 1 : 76 ، مغني المحتاج 1 : 200 ، المغني 2 : 70 ، الشرح الكبير 1 : 660.
(7) المغني 2 : 70 ، الشرح الكبير 1 : 660.
(8) صحيح البخاري 1 : 135 ، صحيح مسلم 1 : 359 ـ 502.
(9) المجموع 3 : 248 ، المغني 2 : 70 ، الشرح الكبير 1 : 660.
(10) المغني 2 : 71 ، الشرح الكبير 1 : 661 ، مسائل أحمد : 44.
(11) سنن أبي داود 1 : 183 ـ 689 ، سنن ابن ماجة 1 : 303 ـ 943.
(12) المبسوط للسرخسي 1 : 192 ، المغني 2 : 71 ، الشرح الكبير 1 : 661.
(13) المغني 2 : 71 ، الشرح الكبير 1 : 661.
(14) المغني 2 : 71 ، الشرح الكبير 1 : 662 ، مسائل أحمد : 44.
(15) المغني 2 : 72 ، الشرح الكبير 1 : 662.
(16) المغني 2 : 72 ، الشرح الكبير 1 : 662.
(17) المغني 2 : 72 ، الشرح الكبير 1 : 662.
(18) المغني 2 : 72 ، الشرح الكبير 1 : 663.
(19) الزيادة يقتضيها السياق.
(20) المغني 2 : 72 ، الشرح الكبير 1 : 663.
(21) سنن أبي داود 2 : 211 ـ 2016 ، مسند أحمد 6 : 399.
(22) الأتان بالفتح : الأنثى من الحمير. مجمع البحرين 6 : 197 « أتن ».
(23) صحيح البخاري 1 : 132 ، صحيح مسلم 1 : 361 ـ 504 ، سنن أبي داود 1 : 190 ـ 715 ، الموطأ 1 : 155 ـ 38.
(24) سنن أبي داود 1 : 191 ـ 718 ، سنن الدار قطني 1 : 369 ـ 9.
(25) سنن أبي داود 1 : 188 ـ 708.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|