المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

Vowel systems LOT
2024-04-15
الجيش المصري في عهد الاسرة السادسة.
2023-07-23
وسائل تحقيق اللامركزية الادارية
15-6-2018
الأقاليم الحيوانية (حيوانات الغابات)
26-5-2016
Oxidation of sugars
5-12-2019
الجبهة المعارضة
12-10-2017


استحباب الصلاة إلى سترة  
  
414   01:38 صباحاً   التاريخ: 12-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص418-421
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / مكان المصلي /

يستحب أن يصلي الى سترة‌ فإن كان في مسجد ، أو بيت صلّى إلى حائط ، أو سارية ، وإن صلّى في فضاء أو طريق صلّى إلى شي‌ء شاخص بين يديه ، أو ينصب بين يديه عصى ، أو عنزة ، أو رحلا ، أو بعيرا معقولا بلا خلاف بين العلماء في ذلك ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان تركز له الحربة فيصلّي إليها ، ويعرض البعير فيصلّي إليه ، وركزت له العنزة فتقدم، وصلّى الظهر ركعتين يمرّ بين يديه الحمار والكلب لا يمنع (1).

ولا يتقدر بقدر بل الأولى بلوغها ذراعا فما زاد ، وقال الثوري ، وأصحاب الرأي : قدرها ذراع (2). وقال مالك ، والشافعي : قدر عظم الذراع (3). وعن أحمد روايتان (4) ، ولا حدّ لها في الغلظ والدقة إجماعا ،

فإنه يجوز الاستتار بالسهم ، والخشبة ، والحائط ، نعم ما كان أعرض فهو أولى.

فروع :

أ ـ يستحب أن يدنو من سترته ،  لقوله عليه السلام : ( إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) (5) ولأنه أصون لصلاته وأبعد من حيلولة المار به ، وقدّره الشافعي بثلاثة أذرع (6).

ب ـ يجوز أن يستتر بالبعير والحيوان ـ وبه قال أحمد (7) ـ لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعرض راحلته ويصلّي إليها (8) ، ومنع الشافعي من الاستتار بالدابة (9).

ج ـ لو لم يجد سترة خط خطا وصلّى إليه ـ وبه قال سعيد بن جبير ، والأوزاعي ، وأحمد (10) ـ لأن  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( فإن لم تكن معه عصى فليخط خطا ثم لا يضره من مرّ أمامه ) (11) ، وأنكر مالك ، والليث بن سعد ، وأبو حنيفة الخط (12) وقال الشافعي بالخط بالعراق ، وقال بمصر : لا يخط المصلّي خطا‌ إلاّ أن تكون فيه سنة تتبع (13) ، والظاهر أنه بالعرض ، وهو رواية عن أحمد ، وعنه أنه كالهلال ، وعنه أنّه بالطول ، وعنه أنه بالتدوير(14).

د ـ لو كان معه عصى لا يمكنه نصبها ألقاها بين يديه عرضا ـ وبه قال الأوزاعي ، وسعيد بن جبير ، وأحمد (15) ـ لأنه يقوم مقام الخط ، بل هو أولى لارتفاع حجمه ، وكرهه النخعي (16).

هـ ـ قال أحمد : يستحب إذا صلّى الى عمود ، أو عود أن ينحرف عنه ويجعله على حاجبه الأيمن ، أو الأيسر ولا يجعله وسطا (17). وهو ممنوع.

و ـ يكره أن يصلّي الى من يتحدث قدّامه لئلاّ يشتغل بحديثهم ، وكره ابن مسعود ، وسعيد بن جبير الصلاة الى النائم في الفريضة والنافلة (18) ، وكره أحمد [ في ] (19) الفريضة خاصة (20).

ز ـ ولا بأس بأن يصلّي في مكة الى غير سترة ، لأن  النبي صلى الله عليه وآله صلّى هناك وليس بينه وبين الطّواف سترة (21) ، ولأن الناس يكثرون هناك لأجل قضاء نسكهم ، وسميت بكة لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون ويدفع بعضهم بعضا ، فلو منع المصلّي من يجتاز بين يديه ضاق على الناس ، وحكم الحرم كلّه كذلك لأن ابن عباس قال : أقبلت راكبا على حمار‌ أتان (22) ، و النبي صلى الله عليه وآله يصلّي بالناس بمنى الى غير جدار (23).

ولأنه محل المشاعر ، والمناسك.  

ح ـ وليست السترة شرطا ، ولا واجبة بالإجماع ، لأن  النبي صلى الله عليه وآله أتى نادي العباس فصلّى الى غير سترة (24) ، وللأصل.

ط ـ سترة الإمام سترة لمن خلفه إجماعا ، لأن  النبي صلى الله عليه وآله صلّى إلى سترة ولم يأمر أصحابه بنصب سترة أخرى (25).

ى ـ لو كانت السترة مغصوبة لم يأت بالمأمور به شرعا.

__________________

(1) صحيح البخاري 1 : 133 و 135 ، صحيح مسلم 1 : 359 ـ 501 ـ 502 و 360 ـ 503 ، مسند أحمد 4 : 308 و 309.

(2) عمدة القارئ 4 : 277 ، المغني 2 : 68 ، الشرح الكبير 1 : 659.

(3) المدونة الكبرى 1 : 113 ، المغني 2 : 68 ، الشرح الكبير 1 : 659.

(4) المغني 2 : 68 ، الشرح الكبير 1 : 659.

(5) سنن أبي داود 1 : 185 ـ 695 ، سنن النسائي 2 : 62 ، مسند احمد 4 : 2.

(6) المجموع 3 : 247 ، المهذب للشيرازي 1 : 76 ، مغني المحتاج 1 : 200 ، المغني 2 : 70 ، الشرح الكبير 1 : 660.

(7) المغني 2 : 70 ، الشرح الكبير 1 : 660.

(8) صحيح البخاري 1 : 135 ، صحيح مسلم 1 : 359 ـ 502.

(9) المجموع 3 : 248 ، المغني 2 : 70 ، الشرح الكبير 1 : 660.

(10) المغني 2 : 71 ، الشرح الكبير 1 : 661 ، مسائل أحمد : 44.

(11) سنن أبي داود 1 : 183 ـ 689 ، سنن ابن ماجة 1 : 303 ـ 943.

(12) المبسوط للسرخسي 1 : 192 ، المغني 2 : 71 ، الشرح الكبير 1 : 661.

(13) المغني 2 : 71 ، الشرح الكبير 1 : 661.

(14) المغني 2 : 71 ، الشرح الكبير 1 : 662 ، مسائل أحمد : 44.

(15) المغني 2 : 72 ، الشرح الكبير 1 : 662.

(16) المغني 2 : 72 ، الشرح الكبير 1 : 662.

(17) المغني 2 : 72 ، الشرح الكبير 1 : 662.

(18) المغني 2 : 72 ، الشرح الكبير 1 : 663.

(19) الزيادة يقتضيها السياق.

(20) المغني 2 : 72 ، الشرح الكبير 1 : 663.

(21) سنن أبي داود 2 : 211 ـ 2016 ، مسند أحمد 6 : 399.

(22) الأتان بالفتح : الأنثى من الحمير. مجمع البحرين 6 : 197 « أتن ».

(23) صحيح البخاري 1 : 132 ، صحيح مسلم 1 : 361 ـ 504 ، سنن أبي داود 1 : 190 ـ 715 ، الموطأ 1 : 155 ـ 38.

(24) سنن أبي داود 1 : 191 ـ 718 ، سنن الدار قطني 1 : 369 ـ 9.

(25) سنن أبي داود 1 : 188 ـ 708.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.