أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-12-2015
2721
التاريخ: 18-1-2016
5553
التاريخ: 13-12-2015
505
التاريخ: 13-12-2015
397
|
تكره الصلاة في أماكن :
أ ـ معاطن الإبل : وهي مباركها ، سواء خلت من أبوالها أو لا عندنا لأنّ أبوالها طاهرة على ما تقدم (1).
لقوله عليه السلام : ( إذا أدركتك الصلاة وأنت في مراح الغنم فصل فيه فإنها سكينة وبركة ، وإذا أدركتك الصلاة وأنت في معاطن الإبل فاخرج منها وصل فإنها جن من جن خلقت ) (2).
والفرق ظاهر فإن الغنم لا يمنعه السكون في مراحها من الخشوع ، والإبل يخاف نفورها فتمنعه من الخشوع والسكون ، وقيل : إن عطنها مواطن الجن (3).
ومنع الشافعي من الصلاة فيها مع وجود أبوالها فيها لأنها نجسة عنده وقد تقدم ، وسوّغ الصلاة مع الخلوّ ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة (4) للحديث (5).
وقال أحمد : لا تصح الصلاة فيها وإن خلت ، وبه قال ابن عمر ، وجابر ابن سمرة والحسن ، وإسحاق ، وأبو ثور (6) لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة فيها (7) ، والنهي يدل على الفساد ، وهو ممنوع لأن النهي للكراهة.
ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم عملا بالأصل ، ولقول الصادق عليه السلام : « لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم » (8).
ب ـ المقابر : وبه قال علي عليه السلام ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعطاء ، والنخعي ، وابن المنذر ، فإن صلى صحّت سواء استقبلها ، أو صلّى بينها في الكراهة ، والصحة ، وبه قال الشافعي ، ومالك (9) ـ لأنها بقعة طاهرة فصحت الصلاة فيها كغيرها.
وقال أحمد : لا يجوز وإن تحقق طهارتها أو استقبلها ـ وفي صحة الصلاة عنه روايتان (10) ـ للنهي (11) ، ونحن نحمله على الكراهة.
ولو جعل بينه وبين القبر حائلا ولو عنزة (12) ، أو بعد عشرة أذرع عن يمينه ، ويساره ، وقدامه زالت الكراهة ، وقد روي جواز الصلاة الى قبور الأئمة : في النوافل خاصة (13) ، قال الشيخ : والأحوط الكراهة (14).
ولو صلّى على قبر كره سواء تكرر الدفن فيه ونبش أو لا ، إلاّ أن تمازجه نجاسة متعدية فيحرم.
وقال الشافعي : إن تكرر الدفن فيه ونبش بطلت صلاته ، لأنه صلّى على النجاسة لمخالطة صديد الموتى ولحومهم ، وإن كان جديدا لم ينبش كره (15) للنهي (16) ، وإن لم يعلم التكرر ، ولا عدمه فقولان لأصالة الطهارة وقضاء العادة بتكرر الدفن (17).
وكره الاستقبال إلى القبر ، إلاّ الى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فإنّه منعه (18) لقوله عليه السلام : ( لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) (19) وإنما قاله تحذيرا لأمته أن يفعلوا.
ج ـ الحمام إن علمت طهارته أو جهلت ـ وبه قال الشافعي (20) ـ لقول الصادق عليه السلام : «عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق (21) ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج » (22).
وقال أحمد : لا تجوز الصلاة فيه (23) للنهي (24).
ولو علمت نجاسته فإن لم تتعد إليه كرهت الصلاة فيه أيضا ـ خلافا للشافعي (25) ـ وإلاّ بطلت.
وهل تكره في المسلخ؟ فيه احتمال ينشأ من علة النهي إن قلنا : النجاسة لم تكره ، وإن قلنا : كشف العورة فيكون مأوى ( الشيطان ) كره.
د ـ بيوت الغائط لعدم انفكاكها عن النجاسة ، ولو صلّى صحت ما لم تتعد نجاستها إليه ـ وبه قال الشافعي (26) ـ لقول الصادق عليه السلام وقد سئل أقوم في الصلاة فأرى بين يدي العذرة : «تنح عنها ما استطعت » (27). ولأنها لا تناسب العبادة المأمور بالتنظيف حال إيقاعها.
وقال أحمد : لا تصح ، ولا على سطحها (28) ، وليس بجيد.
هـ ـ بيوت النيران لئلاّ يتشبه ( بعبّادها ).
و ـ بيوت المجوس لعدم انفكاكها من النجاسة ، فإن رشت الأرض زالت الكراهة ، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الصلاة في بيوت المجوس : « رش وصلّ » (29).
ولا بأس بالبيع والكنائس مع النظافة ـ وبه قال الحسن البصري ، وعمر ابن عبد العزيز ، والشعبي ، والأوزاعي (30) ـ لقوله عليه السلام : ( أينما أدركتني الصلاة صليت ) (31) وسأل عيص ، الصادق عليه السلام عن البيع والكنائس يصلّى فيها؟ قال : « لا بأس » (32) وقال الصادق عليه السلام : « صل فيها قد رأيتها ما أنظفها » (33).
وكره ابن عباس ، ومالك الكنائس من أجل الصور (34). ونحن نقول بموجبه إن كان فيها صور.
ز ـ بيوت الخمور والمسكر لعدم انفكاكها من النجاسة ، ولقول الصادق عليه السلام : « لا تصلّ في بيت فيه خمر أو مسكر » (35).
ح ـ جواد الطرق ـ وبه قال الشافعي (36) ـ لأنّه صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في محجة الطريق (37) ومعناه الجادة المسلوكة ، وفي حديث : ( عن قارعة الطريق ) (38) يعني التي تقرعها الأقدام ، ففاعلة هنا بمعنى مفعولة ، ولقول الصادق عليه السلام : « فأما على الجواد فلا » (39) ولأنها لا تنفك غالبا عن النجاسة ، ويمنع السابلة من الاستطراق.
وقال أحمد : لا تصح (40) للنهي (41). وهو عندنا للكراهة.
ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد للأصل ، ولقول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يصلّى في الظواهر التي بين الجواد » (42) ولا فرق بين أن يكون في الطريق سالك أو لم يكن للعموم.
ط ـ مساكن النمل لما تقدم في الحديث (43) ، ولعدم انفكاكه من ضررها ، أو قتل بعضها.
ي ـ مرابط الخيل ، والبغال ، والحمير لكراهة أرواثها ، وأبوالها فلا تنفك أمكنتها منها ، ولقول الصادق عليه السلام : « فأما مرابط الخيل والبغال فلا » (44).
يا ـ بطون الأودية لجواز هجوم السيل ، ولأنها مجرى المياه ، وكذا يكره في مجرى الماء لذلك، وللحديث ، وقد سبق (45).
يب ـ الأرض السبخة لعدم تمكن الجبهة من الأرض ، قال أبو بصير : سألت الصادق عليه السلام عن الصلاة في السبخة لم تكرهه؟ قال : « لأن الجبهة لا تقع مستوية » فقلت : إن كان فيها أرض مستوية ، قال : « لا بأس » (46).
يج ـ أرض الثلج كذلك أيضا ، قال داود الصيرفي : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثلج فقال: « إن أمكنك أن لا تسجد عليه فلا تسجد ، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه » (47).
يد ـ أرض الخسف كالبيداء (48) ، وذات الصلاصل (49) ، وضجنان (50) ، وكذا كل موضع خسف به ـ وبه قال أحمد (51) ـ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لأصحابه يوم مرّ بالحجر : (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلاّ أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم ) (52) وعبر علي عليه السلام من أرض بابل إلى موضع ردّت له الشمس فيه وصلّى (53) ، وقال الصادق عليه السلام : « تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بالطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان » (54).
يه ـ وادي الشقرة (55) واختلف علماؤنا ، فقال بعضهم : إنّه موضع مخصوص خسف به ، وقيل: ما فيه شقائق النعمان (56) لئلاّ يشتغل النظر ، لقول الصادق عليه السلام : « لا تصل في وادي الشقرة » (57).
يو ـ المزابل ، ومذابح الأنعام لعدم انفكاكها من النجاسة ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في سبعة مواطن : ظهر بيت الله ، والمقبرة ، والمزبلة ، والمجزرة ، والحمام ، وعطن الإبل ، ومحجة الطريق (58).
يز ـ أن يصلّي وفي قبلته نار مضرمة ـ وبه قال أحمد (59) ـ لئلاّ يتشبه بعبّاد النار ، ولقول الكاظم عليه السلام : « لا يصلح أن يستقبل المصلّي النار » (60) وقال عمار للصادق عليه السلام : أله أن يصلّي وفي قبلته مجمرة شبه؟ قال : « نعم فإن كان فيها نار فلا يصلّي فيها حتى ينحيها عن قبلته » وفي القنديل المعلق قال : « لا يصلّي بحياله » (61).
وفي رواية : « يجوز أن يصلّي والنار ، والسراج ، والصورة بين يديه ، إن الذي يصلّي له أقرب من الذي بين يديه » (62) وجعلها الشيخ شاذّة (63).
يح ـ أن يصلّي الى التماثيل ، والصور ـ وبه قال أحمد (64) ـ لقول محمد بن مسلم قلت : أصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها؟
فقال : « لا ، اطرح عليها ثوبا ولا بأس إذا كانت على يمينك ، أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت رجليك ، أو فوق رأسك فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا » (65).
يط ـ قال أبو الصلاح : تكره الى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه (66) ـ وبه قال أحمد (67) ـ وهو جيد ، لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق على ما يأتي.
ك ـ أن يصلّي وفي قبلته مصحف مفتوح لئلاّ يشتغل عن الإقبال على العبادة.
وعن عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال: « لا » قلت : فإن كان في غلاف قال : « نعم » (68) ، وهل يتعدى الحكم الى كل ما يشغل النظر من كتاب ونقش ( وغيره ) ؟ الأقرب ذلك ، ويحتمل المنع ، لعدم القطع بالعلة.
كا ـ أن يكون قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها ، لأنه ينبغي تعظيم القبلة فلا تناسب النجاسة ، ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن مسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال : «إن كان نزّه من بالوعة فلا تصلّ فيه وإن كان من غير ذلك فلا بأس » (69) ، وهل يتعدى الحكم الى الماء النجس؟
عموم اللفظ يقضي بالمنع ، لقوله عليه السلام : « وإن كان من غير ذلك فلا بأس » (70) والعلّة تقضي بالمساواة لكن العلّية ليست قطعية.
__________________
(1) تذكرة الفقهاءج1، المسألة 15 من كتاب الطهارة.
(2) سنن البيهقي 2 : 449.
(3) فتح العزيز 4 : 38 وانظر حياة الحيوان للدميري 1 : 25.
(4) المجموع 3 : 161 ، بداية المجتهد 1 : 117 ، عمدة القارئ 4 : 182 ، المغني 1 : 753 ، الشرح الكبير 1 : 512.
(5) سنن الترمذي 2 : 131 ـ 317 ، مسند أحمد 5 : 145 ، صحيح البخاري 1 : 91 ، سنن أبي داود 1 : 132 ـ 489 ، سنن ابن ماجة 1 : 188 ـ 567.
(6) عمدة القارئ 4 : 182 ، المغني 1 : 753 ، نيل الأوطار 2 : 141.
(7) سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 746 و 747 ، سنن الترمذي 2 : 181 ـ 348 ، سنن النسائي 2 : 56 ، سنن الدارمي 1 : 323 ، مسند احمد 2 : 451 و 491 و 509 ، سنن أبي داود 1 : 133 ـ 493 ، سنن البيهقي 2 : 449.
(8) الكافي 3 : 388 ـ 2 ، التهذيب 2 : 22 ـ 868 ، الاستبصار 1 : 395 ـ 1507.
(9) المجموع 3 : 158 ، بداية المجتهد 1 : 117 ، المغني 1 : 753.
(10) المغني 1 : 753 ، المجموع 3 : 158 ، الشرح الكبير 1 : 512.
(11) سنن النسائي 2 : 67 ، سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 746 و 747.
(12) العنزة بالتحريك : أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه زجّ كزج الرمح. الصحاح 3 : 887 « عنز ».
(13) كامل الزيارات : 122 ـ 1.
(14) المبسوط للطوسي 1 : 85.
(15) الام 1 : 92 ، المجموع 3 : 158 ، المهذب للشيرازي 1 : 70 ، رحمة الأمة 1 : 57 نيل الأوطار 2 : 137.
(16) سنن الترمذي 2 : 131 ـ 317 ، سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 746 و 747 ، سنن البيهقي 2 : 329.
(17) المجموع 3 : 158 ، فتح العزيز 4 : 39.
(18) المجموع 3 : 158 ، فتح العزيز 4 : 39.
(19) الفقيه 1 : 114 ـ 532 ، صحيح البخاري 1 : 116 ، صحيح مسلم 1 : 376 ـ 529 و 531 ، مسند أحمد 1 : 218.
(20) حلية العلماء 2 : 50 ، المجموع 3 : 159.
(21) مسان الطرق : المسلوك منها. مجمع البحرين 6 : 269 « سنن ».
(22) الكافي 3 : 390 ـ 12 ، التهذيب 2 : 219 ـ 863 ، الإستبصار 1 : 394 ـ 1504.
(23) المغني 1 : 753 ، عمدة القارئ 4 : 190 ، نيل الأوطار 2 : 137.
(24) سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 747 ، سنن البيهقي 2 : 329.
(25) الام 1 : 92 ، المجموع 3 : 159.
(26) المجموع 3 : 162.
(27) الكافي 3 : 391 ـ 17 ، التهذيب 2 : 376 ـ 1563 ، المحاسن : 365 ـ 109.
(28) المغني 1 : 753 و 756 ، كشاف القناع 1 : 294.
(29) التهذيب 2 : 222 ـ 877.
(30) المجموع 3 : 158 ـ 159 ، المغني 1 : 759 ، عمدة القارئ 4 : 190 و 192.
(31) مسند أحمد 2 : 222.
(32) التهذيب 2 : 222 ـ 874.
(33) التهذيب 2 : 222 ـ 876 ، والفقيه 1 : 157 ـ 731 وفيه : « صلّ فيها » بدون الذيل.
(34) المجموع 3 : 158 ، عمدة القارئ 4 : 190 و 192 ، المغني 1 : 759 ، المدونة الكبرى 1 : 90 ـ 91.
(35) الكافي 3 : 392 ـ 24 ، التهذيب 2 : 220 ـ 864 و 377 ـ 1568.
(36) المجموع 3 : 162 ، فتح العزيز 4 : 36 ، المهذب للشيرازي 1 : 71 ، مغني المحتاج 1 : 203.
(37) سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 747 ، سنن البيهقي 2 : 329.
(38) سنن الترمذي 2 : 178 ـ 346 ، سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 746.
(39) الكافي 3 : 388 ـ 5 ، التهذيب 2 : 220 ـ 865.
(40) المغني 1 : 754 ـ 755 ، العدة شرح العمدة : 69 ، المحرر في الفقه 1 : 49.
(41) سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 746 و 747 ، سنن البيهقي 2 : 329 ، سنن الترمذي 2 : 178 ـ 346.
(42) الكافي 3 : 389 ـ 10 ، التهذيب 5 : 425 ـ 1475.
(43) تقدم في فرع « ج ».
(44) التهذيب 2 : 220 ـ 867 ، الاستبصار 1 : 395 ـ 1506.
(45) تقدم في فرع « ج ».
(46) التهذيب 2 : 221 ـ 873 ، الإستبصار 1 : 396 ـ 1509.
(47) الكافي 3 : 390 ـ 14 ، الفقيه 1 : 169 ـ 798 ، التهذيب 2 : 310 ـ 1256 ، الاستبصار 1 : 336 ـ 1263 وفيها عن ( داود الصرمي ).
(48) البيداء : اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة وهي إلى مكة أقرب. معجم البلدان 1 : 523.
(49) اسم لموضع مخصوص في طريق مكة. مجمع البحرين 5 : 407 ـ 408 « صلصل ».
(50) ضجنان : هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة. معجم البلدان 3 : 453 ، النهاية لابن الأثير 3 : 74 ، القاموس المحيط 4 : 243 « ضجن ».
(51) المغني 1 : 759 ، الشرح الكبير 1 : 514.
(52) صحيح مسلم 4 : 2285 ـ 2980 ، سنن البيهقي 2 : 451 ، مسند احمد 2 : 72.
(53) الفقيه 1 : 130 ـ 131 ـ 611 ، بصائر الدرجات : 237 ـ 1.
(54) الكافي 3 : 389 ـ 10 ، التهذيب 2 : 375 ـ 1560.
(55) شقرة : بضم الشين وسكون القاف وقيل بفتح الشين وسكون القاف. موضع في طريق مكة. مجمع البحرين 3 : 352 ـ 353 « شقر ».
(56) حكى القولين المحقق في المعتبر : 158.
(57) المحاسن : 366 ـ 115 ، الكافي 3 : 390 ـ 11 ، التهذيب 2 : 375 ـ 1561.
(58) سنن الترمذي 2 : 178 ـ 346 ، سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 747 ، سنن البيهقي 2 : 329.
(59) المغني 2 : 73 ، الشرح الكبير 1 : 663.
(60) الكافي 3 : 391 ـ 16 ، الفقيه 1 : 162 ـ 763 ، التهذيب 2 : 225 ـ 889 ، الإستبصار 1 : 396 ـ 1511.
(61) الكافي 3 : 391 ـ 15 ، الفقيه 1 : 165 ـ 776 ، التهذيب 2 : 225 ـ 888.
(62) التهذيب 2 : 226 ـ 890 ، الاستبصار 1 : 396 ـ 1512.
(63) التهذيب 2 : 226 ذيل الحديث 890 ، والاستبصار 1 : 396 ذيل الحديث 1512.
(64) المغني 2 : 73 ، الشرح الكبير 1 : 663 ، كشاف القناع 1 : 280.
(65) الكافي 3 : 391 ـ 20 ، التهذيب 2 : 226 ـ 891 ، الاستبصار 1 : 394 ـ 1502 ، المحاسن : 617 ـ 50.
(66) الكافي في الفقه : 141.
(67) المغني 2 : 73 ، الشرح الكبير 1 : 661.
(68) الكافي 3 : 391 ـ 15 ، الفقيه 1 : 165 ـ 776 ، التهذيب 2 : 225 ـ 888.
(69) الكافي 3 : 388 ـ 4 ، التهذيب 2 : 221 ـ 871.
(70) الكافي 3 : 388 ـ 4 ، التهذيب 2 : 221 ـ 871.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|