أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016
433
التاريخ: 18-1-2016
353
التاريخ: 13-12-2015
681
التاريخ: 18-1-2016
2922
|
يحرم السجود على أشياء :
أ ـ الزجاج ، قاله في المبسوط ، لما فيه من الاستحالة ، وكذا منع من الرماد (1).
ب ـ الخمرة (2) إن كانت معمولة بالسيور بحيث يعم موضع الجبهة لم يجز السجود عليها ، وإن كانت معمولة بالخيوط ، أو كان المجزي من الجبهة يقع على ما يصح السجود عليه جاز ، وفي رواية : كراهة السجود على شيء ليس عليه سائر الجسد (3) ، وفي طريقها غياث بن إبراهيم ، وأكثر الروايات على الجواز (4) لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على الخمرة (5).
وعن أحدهما عليهما السلام قال : « كان أبي يصلّي على الخمرة ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد » (6).
ج ـ القير ، والصهروج ، وفي رواية المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام الجواز (7) ، وهي محمولة على الضرورة.
د ـ أن لا يكون حاملا له مثل كور العمامة وطرف الرداء ، قاله الشيخ في الخلاف (8) ، وبه قال الشافعي (9).
وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : يجوز السجود على كور العمامة (10) ، وكان شريح يسجد على برنسه (11) لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على كور العمامة (12) ، ولأن الجبهة عضو من أعضاء السجود فلا يجب كشفه كسائرها.
والتحقيق أن نقول : إن كان ما هو حامل له كالعمامة مما لا يجوز السجود عليه كالقطن ، والكتان ، والصوف ، والشعر ، فالحق قول الشيخ لا من حيث إنّه حامل كما قاله الشافعي ، بل لأنه لم يسجد على ما يصح السجود عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يسجد وقد اعتمّ على جبهته فحسر عنها وقال : ( إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ) (13).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا تصيب جبهته الأرض ، قال : « لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض » (14) والحديث الذي رووه عن سجود النبي صلى الله عليه وآله على العمامة لم يثبته أكثرهم ، ويحمل على ما إذا أصاب بعض جبهته الأرض ، والمشقة ثابتة في كشف غيرها دونها.
وإن كانت العمامة مما يصح السجود عليه صح كما لو كانت من خوص أو شيء من النباتات.
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 89.
(2) الخمرة ، بالضم : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط. مجمع البحرين 3 : 292 « خمر ».
(3) الكافي 3 : 332 ـ 10 ، التهذيب 2 : 305 ـ 1233 ، الاستبصار 1 : 335 ـ 1261.
(4) انظر على سبيل المثال : التهذيب 2 : 305 ـ 1234 و 1235 ، قرب الاسناد : 93 و 95.
(5) مسند أحمد 6 : 111.
(6) الكافي 3 : 332 ـ 11 ، التهذيب 2 : 305 ـ 1234 ، الاستبصار 1 : 335 ـ 1259.
(7) الفقيه 1 : 175 ـ 828 ، التهذيب 2 : 303 ـ 1224 ، الإستبصار 1 : 334 ـ 1255.
(8) الخلاف 1 : 357 مسألة 113.
(9) المجموع 3 : 424 ـ 425 ، فتح العزيز 3 : 456 ، المغني 1 : 593 ، الشرح الكبير 1 : 593.
(10) الشرح الصغير 1 : 115 ، المغني 1 : 593 ، الشرح الكبير 1 : 593 ، المجموع 3 : 425 ، فتح العزيز 3 : 457.
(11) المغني 1 : 593 ، الشرح الكبير 1 : 593.
(12) مصنّف عبد الرزاق 1 : 400 ـ 1564 ، مجمع الزوائد 2 : 125.
(13) الفردوس 1 : 281 ـ 1103 ، عوالي اللئالي 1 : 331 ـ 84 ، كنز العمال 7 : 429 ـ 19634 عن الطبراني في الكبير.
(14) الكافي 3 : 334 ـ 9 ، التهذيب 2 : 86 ـ 319.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|