المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



حكم الفريضة والنافلة جوف الكعبة  
  
360   08:55 صباحاً   التاريخ: 13-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص412-414
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / مكان المصلي /

ويكره الفريضة جوف الكعبة ، وتستحب النافلة‌ عند علمائنا لأنه بالصلاة في الكعبة ربما تتعذر عليه الجماعة ، والجماعة أفضل من الانفراد ، ولأنه باستقبال أي جهة شاء يستدبر قبلة اخرى ، ولقول أحدهما عليهما السلام : « لا تصلّ المكتوبة في الكعبة » (1) وهذا النهي ليس للتحريم فإنه يجوز فعل الفريضة فيها ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة (2) ـ لقوله تعالى {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } [الحج: 26] ولا يمنع تحريم الطواف تحريم الصلاة ، لأن الطواف به لا يحصل بطوافه فيه ، والصلاة لا تجب الى جميعه ، ولأن كل بقعة جاز أن يتنفل فيها جاز أن يفترض كالمسجد.

وقال مالك ، وأحمد ، وإسحاق : تجوز النافلة ، ولا تجوز الفريضة (3) ـ وبه قال الشيخ في الخلاف (4) ـ لقوله تعالى {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144] أي نحوه ، وإذا كان فيه لم يول وجهه نحوه ولأنه مستدبر لبعضه فأشبه [ ما ] (5) إذا استدبر وهو خارجه ، وقد بيّنا أن الصلاة لا تجب الى جميعه ، بل إنّما يتوجه إلى جهة منه فيتوجه إليها وإلى ما يحاذيها دون باقي الجهات ، وإذا استدبر وهو خارج لم يستقبل شيئا منه بخلاف ما لو كان فيه.

وحكي عن ابن جرير الطبري أنه قال : لا يجوز فعل الفريضة والنافلة (6) لأن النبي صلى الله عليه وآله دخل البيت ولم يصلّ (7) ، ولأن الطواف لا يجوز فيه فكذا الصلاة ، ونمنع عدم صلاته عليه السلام فيه فإنه عليه السلام صلّى‌ فيه ركعتين (8) ، قال بلال : ترك [ صلى الله عليه وآله ] عمودا عن يمينه ، وعمودا عن يساره ، وثلاثة أعمدة من ورائه فإن البيت إذ ذاك على ستة أعمدة (9). والمثبت أولى من النافي.

إذا عرفت هذا فاعلم أن الشافعي قال : الصلاة إن كانت فريضة فرادى أو نافلة فهي في الكعبة أفضل ، لأنها أطهر موضع ، وإن كانت جماعة فإن أمكنت في الكعبة فهو أفضل وإلاّ فالخارج أفضل (10). وقد بينا ضعفه.

__________________

(1) الكافي 3 : 391 ـ 18 ، التهذيب 2 : 376 ـ 1564 ، المقنعة : 70.

(2) الأم 1 : 98 ، المجموع 3 : 194 ، فتح العزيز 3 : 220 ، الوجيز 1 : 38 ، المهذب للشيرازي 1 : 74 ، اللباب 1 : 135 ، المغني 1 : 757.

(3) المغني 1 : 757 ، 758 ، المجموع 3 : 195 ، فتح العزيز 3 : 220 ، القوانين الفقهية : 55 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 39.

(4) الخلاف 1 : 439 مسألة 186.

(5) زيادة يقتضيها السياق.

(6) المجموع 3 : 194 ، حلية العلماء 2 : 60.

(7) صحيح مسلم 2 : 968 ـ 1331 ، سنن أبي داود 2 : 214 ـ 2027 ، سنن البيهقي 2 : 329.

(8) سنن أبي داود 2 : 214 ـ 2026 ، مسند احمد 6 : 15 ، سنن البيهقي 2 : 328 ـ 329.

(9) صحيح البخاري 1 : 134 ، الموطأ 1 : 398 ـ 193 ، سنن أبي داود 2 : 213 ـ 2023 ، مسند أحمد 2 : 113 و 138 ، سنن النسائي 2 : 63 ، سنن البيهقي 2 : 326 ـ 327.

(10) الام 1 : 98 ـ 99 ، المجموع 3 : 195 ـ 196.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.