أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-12-2015
363
التاريخ: 12-12-2015
379
التاريخ: 12-12-2015
510
التاريخ: 12-12-2015
429
|
من ترك الاستقبال عمدا بطلت صلاته، وأعاد في الوقت وخارجه، بإجماع العلماء لانتفاء شرط الصلاة. ولو صلى ظانا ثم ظهر الخطأ فإن كان بين المشرق والمغرب وهو في الصلاة استدار، ولو تبين بعد فراغه لم يعد إجماعا، لقوله صلى الله عليه وآله: (ما بين المشرق والمغرب قبلة)(1).
ولو بان أنه صلى إلى المشرق أو المغرب أعاد في الوقت، لأنه أخل بشرط الصلاة مع بقاء وقته، ولو خرج الوقت احتمل مساواته للاستدبار فيعيد، وعدم القضاء لأنه تكليف ثان والاصل عدمه.
ولما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون في قفر من الارض في يوم غيم فيصلي إلى غير القبلة، ويصحى فيعلم أنه صلى إلى غير القبلة كيف يصنع؟ قال: " إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن مضى الوقت فحسبه اجتهاده "(2).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا يعيد مطلقا. وللشافعي قولان(3) ...
قال الشيخ: إذا صلى إلى غير القبلة ناسيا، أو لشبهة أعاد إن كان الوقت باقيا، ولو كان قد خرج لم يعد(4).
فألحقه بالظان، وفيه إشكال.
_______________
(1) سنن الترمذي 2: 171 و 173 / 342 و 344، سنن ابن ماجة 1: 323 / 1011، سنن الدار قطني 1: 270 و 271 / 1 و 2.
(2) الكافي 3: 285 / 9، التهذيب 2: 47 / 152، الاستبصار 1: 296 / 1091.
(3) اللباب 1: 64، بداية المجتهد 1: 112، المغني 1: 514، الشرح الكبير 1: 526، فتح العزيز 3: 233، السراج الوهاج: 40، المجموع 3: 225، المهذب للشيرازي 1: 75، الوجيز 1: 39.
(4) النهاية: 64.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|