المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06
النضج السياسي في الوطن العربي
2024-11-06

زياد الأسود اللبان الكوفي
5-9-2017
الصناعة في اليابان
2-2-2023
Adverbs with manner but not sentential function
2023-04-22
نظرة سريعة عن حياة العسكري "عليه السّلام"
31-5-2022
تحويل القبلة.
27-6-2021
التطفل الوراثي Genetic Parasitism
9-6-2018


مضمون مبدأ المساواة في التوظيف وأهدافه  
  
3318   01:34 مساءً   التاريخ: 25-9-2018
المؤلف : فيرم فاطمة الزهراء
الكتاب أو المصدر : الموظف العمومي ومبدأ حياد الادارة في الجزائر
الجزء والصفحة : ص12-14
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

إن مضمون مبدأ المساواة في التوظيف يعرف تمييزا بين ما يسمى بالمساواة  القانونية والمساواة الفعلية في التوظيف ، حيث عرف مبدأ المساواة القانونية في التوظيف ابتداء في فرنسا والذي يقتضي عدم تفضيل أي طبقة أو فئة على غيرها في شغل الوظائف العامة ، متى توافرت في من يتقدمون لشغلها كل ما يتطلبه هذا القانون من شروط ومؤهلات علمية معينة . وكان الهدف من ذلك هو القضاء على الاحتكارات الطبقية في شغل الوظائف العامة التي كانت تسود أوربا في ذلك الوقت . أمّا المساواة الفعلية تعني إتاحة فرص التوظيف للمواطنين جميعا . حيث جاء على إثرها مبدأ تأقيت الوظيفة العامة الذي يقوم على عدم وضع أي شروط أو قيود  قانونية للالتحاق بها حتى تتاح فرص شغلها لكل مواطن (1)وعلى اختلاف الدوافع التي كانت وراء المفهومين فإن مبدأ المساواة في التوظيف يقصد به أن كل شخص بإمكانه الاستفادة من الحقوق والواجبات التي تتضمنها القواعد القانونية المقررة في الوظيفة العامة متى توافرت فيه الشروط التي تتطلبها هذه الأخيرة (2)  ويتجسد هذا المبدأ من الناحية العملية عن طريق المسابقة وهو ما يطلق عليه في أي نظام الاستحقاق . “ MERIT SYSTEME " الدول الأنجلوسكسونية كرّس النظام المعمول به في الإدارة الجزائرية هذا المبدأ صراحة فنصت المواد(26) (55) (34)   من القانون الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 1966 والقانون الأساسي العام للعامل لسنة 1978 والقانون الأساسي النموذجي الخاص بعمال المؤسسات والإدارات العمومية لسنة 1985 على التوالي .  محاولة تكريس مبدأ حياد الإدارة في النصوص الخاصة بالوظيفة العامة

أن التوظيف يتم على أساس : - المسابقة على أساس الشهادة .

- المسابقة عن طريق الاختبارات .

- المسابقة عن طريق الامتحانات والاختبارات الداخلية والمهنية .

واختيار إحدى الكيفيات يتوقف على التكوين والقواعد القانونية التي تحكم الالتحاق بالوظائف العامة .

فمما لا شك فيه أن قيام الوظيفة العامة - وبمفهوم أوسع الإدارة - على هذا المبدأ من شأنه تحقيق المساواة بين جميع الأفراد وذلك بعدم محاباة أي فرد أو مجموعة من الأفراد على غيرها في الالتحاق بالوظائف العامة . فالمحاباة تعمل على تعقيد الأمور بدلا من تسهيلها وإيجاد الحلول الملائمة لها ذلك أن توظيف الأشخاص الذين عندهم ميولا واتجاهات معينة ، والضغوطات المتتالية بين الأصدقاء وأصحاب النفوذ . كلها عوامل لا تساعد على العمل الجاد ولا على  اتخاذ القرارات الصائبة (3) كما يعمل مبدأ المساواة في التوظيف على بعث ثقة المواطنين في الإدارة وتعزيز مصداقيتها من جهة ، وتزويدها بأكفأ العناصر وأفضلها من جهة أخرى .  مادام أن التوظيف سيتم على أسس موضوعية تستند إلى معايير الكفاءة ،ودون تمييز يقوم على اعتبارات شخصية يكون من شأنها خلق طبقة بيروقراطية منفصلة عن المستفيدين من خدمات الإدارة . متعالية عليهم معوقة لمصالحهم تعتبر نفسها  حاكمة لا خادمة لهم (4) . فالسلطات المنوط بها اختيار الموظفين وبتطبيقها لنظام المسابقة أيا كان نوعها ستكون محايدة فهي تفصل في عملية الالتحاق بالوظيفة العامة دون أي اعتبارات وبالتالي يضمن الحياد في مضمونه الإيجابي ، عدم التحيز والموضوعية .  محاولة تكريس مبدأ حياد الإدارة في النصوص الخاصة بالوظيفة العامة إذن وحسب المعطيات التي نلتمسها في النصوص القانونية الخاصة بالوظيفة العامة يمكن القول أن هناك بوادر لمبدأ الحياد ، لكن ليس بالضرورة هناك تكريس فعلي له فيلاحظ دائما أن هناك صلة وثيقة بين العمل السياسي والعمل الإداري من جهة و ارتباطهما بالحزب الواحد من جهة أخرى . هذا ما جعل الموظف العام محط اهتمام رجال السياسة الذين كانوا يطالبونه بالالتزام والدفاع عن الأهداف السياسية التي هو في خدمتها . فالحكم الثوري القائم في هذه الفترة يطالب حتى القضاة الالتزام إزاء الثورة الاشتراكية والدفاع على مصالحها ليكون دورهم طلائعيا على غرار قضاة الإسلام خلال إشعاعه* .

وهذا الالتزام يعد خرقا للحريات العامة حيث ترتب عنه التمييز بين المواطنين مما لا يتماشى ومبدأ المساواة بين الأفراد الذين يرغبون في الالتحاق بالوظيفة العامة. ذلك أنه لا سبيل لحياد الموظف العام الذي هو مطالب بالالتزام تجاه الثورة وأهدافها كسائر العمال في القطاعات الأخرى . إذن فهو يتوافق مع مضمون الحياد في جانبه السلبي الامتناع وعدم التدخل .

لكن بإقرار العمل بمبدأ المساواة في التوظيف يتضح لنا أن هناك محاولة لتكريس مبدأ حياد الموظف العام ومن ثم الإدارة وليس تكريسا فعليا .

_______________

1- حمدي أمين، عبد الهادي ، " إدارة شؤون موظفي الدولة . أصوالها وأساليبها وإصلاحها "، الطبعة الثالثة ( القاهرة : دار الفكر العربي 1976 ) ، ص 47

2- محمد السيد محمد ، الدماجي ، " الحقوق الدستورية في المجال الوظيفي : حق المساواة في شغل الوظائف العامة ." مجلة العلوم الإدارية ، (العدد الثاني 1973 )، ، ص96

3- عمار، بوحوش ،" نظريات الإدارة العامة " ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية ، (العدد 4، 1980  ) ، ص 778

4- سامي، جمال الدين، "التنظيم الإداري للوظيفة العامة"،(الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر، 1990 )،ص 139




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .