حكم الصلاة جماعة وفرادى فيما إذا تعدد المجتهدون في تحديد القبلة. |
437
12:06 صباحاً
التاريخ: 11-1-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-12-2015
358
التاريخ: 11-1-2016
348
التاريخ: 12-12-2015
429
التاريخ: 12-12-2015
509
|
إذا تعدد المجتهدون فإن اتحدت الجهة جاز أن يصلوا جماعة وفرادى، وإن اختلفوا صلوا منفردين وليس لهم الجماعة عندنا - وبه قال الشافعي(1) - لان العالم بالقبلة ليس له أن يجتهد، والمجتهد ليس له أن يقلد.
فلو قلد بعضهم بعضا بطلت صلاة المأموم قطعا، لان إمامه إن كان على الحق فلا صلاة له وإلا فصلاة الامام فاسدة، ولا يجوز الاقتداء بمن صلاته فاسدة.
وقال أبو ثور: تصح صلاة المأمومين وشبهه بالواقفين في الكعبة، ويستقبل كل واحد منهم بعض الحيطان فإن صلاتهم صحيحة وإن اختلفت الجهة، ولأنه لا يقطع بخطأ إمامه وصواب نفسه(2).
ويفارق الواقفين حول الكعبة لان كل واحد منهم مستقبل قطعا وهنا المأموم يعتقد خطأ إمامه، والخطأ وإن لم يقطع به لكنه يقطع بحكمه، وقول أبي ثور ليس بعيدا كالمصلين في حال شدة الخوف.
فروع:
أ - لو كانوا في بيت مظلم فاجتهدوا وجمعوا فلما أصبحوا علموا أن كل واحد صلى إلى جهة اخرى ولم يعلموا إلى أي جهة صلى الامام فالوجه صحة صلاتهم، لأنه لم يعلم الخطأ في فعل إمامه، وحكاه أبو ثور عن الشافعي(3).
ب - لو أدى اجتهاد الجماعة إلى جهة ثم تغير اجتهاد بعض المأمومين انحرف وبنى على صلاته ونوى الانفراد، ولو تغير اجتهاد الامام خاصة انحرف واستمر المأمومون منفردين.
وللشافعي قول في الاولى بفساد صلاة المأموم بناء على أن المأموم إذا أخرج نفسه عن صلاة إمامه يستأنف أو يتم؟ قولان، أما الثانية فلا لان المأموم لم يختر مخالفة إمامه بل الامام هو الذي خالفه، ولو قطع الامام صلاته عمدا لم تبطل صلاة المأموم(4).
ج - لو اختلف الامام والمأموم في التيامن والتياسر لم يكن له الائتمام، لاختلافهما في جهة القبلة، وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الثاني: له ذلك لقلة الانحراف(5)، وهما مبنيان على أن الواجب إصابة العين أو الجهة.
د - لو ضاق الوقت إلا عن صلاة وأدى اجتهاد أحدهم إلى جهة جاز للآخر أن يقلده ويأتم به عندنا، لان فرضه التخيير، وهل يجب عليه التقليد حينئذ؟ إشكال ينشأ من عدم جواز التقليد للمجتهد مع اتساع الوقت، وتخييره مع ضيقه، ومن حصول ظن بالجهة راجح على التخيير فيتعين اتباعه.
ه - من فرضه التقليد كالأعمى والجاهل بأدلة القبلة إن لم نوجب عليه الاربع يقلد الاوثق الاعلم بالأدلة لو تعدد المجتهدون، فإن قلد المفضول فالأقرب المنع، لأنه ترك ما يغلب عليه ظنه أن الصواب فيه.
وقال الشافعي: تصح، لأنه أخذ بدليل له الاخذ به لو انفرد فكذا لو كان مع غيره(6).
وليس بجيد لحصول المعارض الراجح حالة الاجتماع دون الانفراد فصار كما لو تضاد الدليلان، ولو تساويا قلد من شاء.
_______________
(1) المجموع 3: 214، فتح العزيز 3: 246، المهذب للشيرازي 1: 75، كفاية الاخيار 1: 60، المغني 1: 503.
(2) المجموع 3: 214، المغني 1: 504.
(3) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة لدينا.
(4) الام 1: 95، المجموع 3: 226، فتح العزيز 3: 247.
(5) المجموع 3: 226، فتح العزيز 3: 247.
(6) المجموع 3: 228،، كفاية الاخيار 1: 59، المغني 1: 506، الشرح الكبير 1: 524.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|