المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

معنى كلمة لوذ‌
15-12-2015
اواني المشركين
2024-10-13
Nucleoside and Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors
4-4-2016
حجية الحكم الصادر في دعوى الالغاء
12-6-2016
من الشرك ان يجعل العبد بينه وبين الله وسائط للشفاعة
18-11-2016
Testing of coagulation
16-2-2016


حكم الكلام والانصات اثناء الخطبة  
  
685   01:14 صباحاً   التاريخ: 6-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص75-80
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجمعة /

في تحريم الكلام على العدد ووجوب الانصات للخطيب قولان للشيخ: أحدهما: تحريم الكلام ووجوب الانصات. واختاره المرتضى والبزنطي(1) منا - وبه قال  أبو حنيفة ومالك والاوزاعي وأحمد والشافعي في القديم، وابن المنذر(2) - لان أبا هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: (إذا قلت لصاحبك: أنصت، والامام يخطب فقد لغوت)(3).واللغو: الاثم، لقوله تعالى: { والذين هم عن اللغو معرضون }(4).

وقال الصادق عليه السلام: " إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته، فإذا فرغ تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة "(5).والآخر: عدم تحريم الكلام، وعدم وجوب الانصات، بل يستحب(6) - وبه قال الشافعي في الجديد، وبه قال عروة بن الزبير والشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والثوري(7) - لان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله، السقيا وهو يخطب، وفي الجمعة الآتية سأله رفعها(8).وقام إليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض النبي صلى الله عليه وآله، وأومأ الناس إليه بالسكوت، فلم يقبل وأعاد الكلام، فلما كان الثالثة، قال له النبي صلى الله عليه وآله: (ويحك ماذا أعددت لها؟) فقال: حب الله ورسوله، فقال: (إنك مع من أحببت)(9).ولو كان الكلام محرما، لأنكر عليه وللأصل. ونمنع كون اللغو الاثم، لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] بل المراد جعله لاغيا لكلامه في موضع الادب فيه السكوت. وقول الصادق عليه السلام يعطي الكراهة عرفا، فيحمل عليه والاقرب : الاول إن لم يسمع العدد، وإلا الثاني.

فروع:

أ: قال المرتضى رحمه الله: يحرم من الافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة(10).وفيه إشكال ينشأ من قوة حرمة الصلاة، وكونها بدلا من الركعتين لا يقتضي المساواة لو سلم.

ب: قال المرتضى رحمه الله: لا بأس أن يتكلم بعد فراغ الامام من الخطبة إلى أن تقام الصلاة(11).

ج: لو سلم عليه، وجب عليه الرد،  لأنه واجب، والانصات مستحب، فلا يترك لأجله.

ولأنه ليس أبلغ من الصلاة وقد أوجبنا الرد فيها. وبه قال الشافعي على تقدير استحباب الانصات، وعلى تقدير الوجوب ليس له الرد،  لأنه سلم في غير موضعه، وفرض الانصات سابق(12).وهل له تسميت العاطس؟ الوجه: ذلك إن قلنا باستحباب الانصات، وإلا فالأقرب ذلك كالصلاة - وهو قول الشافعي(13) - بخلاف السلام،  لأنه سلم في غير موضعه، والعاطس لم يختر العطسة. وله المنع، لما تقدم في السلام.

د: الخلاف إنما هو في القريب السامع للخطبة، أما البعيد أو الاصم: فإن شاء سكت، وإن شاء قرأ أو سبح. وللشافعية وجهان(14).وكذا الخلاف فيما إذا لم يتعلق بحق أحد من المسلمين. أما لو رأى جدارا ينقض فإنه يحذر منه - وكذا العقرب، والاعمى يتردى في بئر - إجماعا.

ه‍: هل يحرم الكلام في الجلسة بين الخطبتين؟ الاقرب: المنع، لعدم المقتضي للتحريم، وهو: السماع.

وللأصل. وللشافعي قولان(15).

و: لابأس بالكلام بين الخطبة والاقامة ثم يكره بعدها، لقول الصادق عليه السلام: " فإذا فرغ يعني من خطبته - تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة "(16).وقال أبو حنيفة: يكره ما بين الخطبة والصلاة(17).وقال الشافعي: لا يكره بعد الخطبة إلى الصلاة(18).

ز: لا بأس بشرب الماء حال الخطبة - وبه قال الشافعي(19) - عملا بالأصل. وكلام المرتضى يعطي التحريم  لأنها كالركعتين وقال الاوزاعي: تبطل جمعته(20).

ح: هل يحرم الكلام على الخطيب في الاثناء؟ الاقرب: العدم، للأصل. ولان النبي صلى الله عليه وآله، كلم قتلة ابن أبي الحقيق في الخطبة(21).ولان المستمع إنما حرم عليه الكلام لئلا يشغله عن الاستماع.

وهو أحد قولي الشافعي. وفي الآخر: يحرم - وبه قال أبو حنيفة ومالك - كالركعتين(22).وهو ممنوع.

ط: التحريم إن قلنا به على السامعين متعلق بالعدد، أما الزائد فلا وللشافعي قولان(23).والاقرب: عموم التحريم إن قيل به، إذ لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يمكن القول بانعقادها بعدد معين منهم حتى يحرم الكلام عليهم خاصة.

ي: لا يحرم الكلام قبل الشروع في الخطبة - وبه قال الشافعي وأحمد(24) - للأصل. ولان عمر كان إذا جلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد(25).وهذا يدل على اشتهاره بينهم. وقال  أبو حنيفة: إذا خرج الامام حرم الكلام في الوقت الذى نهى عن الصلاة فيه(26)، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (من اغتسل يوم الجمعة واستاك، ومس من طيب إن كان عنده، ولبس أحسن ثيابه، ثم جاء إلى المسجد ولم يتخط رقاب الناس، ثم ركع ما شاء الله أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الامام حتى يصلي، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها)(27).وهو يدل على أن خروج الامام يوجب الانصات. ولأنه إذا نهي عن الركوع كان الكلام أولى.

والخبر قد روي فيه (وأنصت إذا خطب إليه)(28).

_____________

(1) النهاية: 105، وحكى قول المرتضى والبزنطي، المحقق في المعتبر: 206.

(2) بدائع الصنائع 1: 263 و 264، عمدة القاري 6: 229، المنتقى للباجي 1: 188، القوانين الفقهية: 80، المغني 2: 165، الشرح الكبير 2: 215، المهذب للشيرازي 1: 122، المجموع 4: 523، الوجيز 1: 64، فتح العزيز 4: 587، مغني المحتاج 1: 287، بداية المجتهد 1: 161.

(3) صحيح البخاري 2: 16، صحيح مسلم 2: 583 / 851، سنن النسائي 3: 104، سنن أبي داود 1: 290 / 1112، الموطأ 1: 103 / 6، سنن البيهقي 3: 218.

(4) المؤمنون: 3.

(5) الكافي 3: 421 / 2، التهذيب 3: 20 / 71 و 73.

(6) المبسوط للطوسي 1: 146.

(7) المهذب للشيرازي 1: 122، المجموع 4: 523، فتح العزيز 4: 587، مغني المحتاج 1: 287، المغني 2: 165، الشرح الكبير 2: 215 و 216، عمدة القاري 6: 229.

(8) صحيح البخاري 2: 15، سنن أبي داود 1: 304 - 305 / 1174، سنن البيهقي 3: 221.

(9) مسند أحمد 3: 167، سنن البيهقي 3: 221، وأورده أيضا كما في المتن ابنا قدامة في المغني 2: 166 والشرح الكبير 2: 216.

(10) حكاه عنه المحقق في المعتبر: 206.

(11) حكاه عنه المحقق في المعتبر: 206.

(12) مختصر المزني: 28، المجموع 4: 523 - 524، فتح العزيز 4: 590 و 591، مغني المحتاج 1: 287، كفاية الاخيار 1: 93.

(13) مختصر المزني: 28، المجموع 4: 524، فتح العزيز 4: 590، مغني المحتاج 1: 288، المهذب للشيرازي 1: 122، عمدة القاري 6: 230.

(14) المجموع 4: 524، الوجيز 1: 64، فتح العزيز 4: 590، عمدة القاري 6: 230.

(15) المجموع 4: 523.

(16) الفقيه 1: 269 / 1229، الكافي 3: 421 / 2، التهذيب 3: 20 / 71 و 73.

(17) المبسوط للسرخسي 2: 29.

(18) المهذب للشيرازي 1: 122، المجموع 4: 523.

(19) المجموع 4: 529.

(20) المجموع 4: 529.

(21) سنن البيهقي 3: 221 - 222.

(22)المجموع4: 523،فتح العزيز4: 587 و589،حلية العلماء 2: 241، المبسوط للسرخسي 2: 27.

(23) المجموع 4: 524، الوجيز 1: 64.

(24) المهذب للشيرازي 1: 122، المجموع 4: 523 و 555، المغني 2: 169.

(25) سنن البيهقي 3: 199.

(26) المبسوط للسرخسي 2: 29، شرح فتح القدير 2: 37، بدائع الصنائع 1: 264، عمدة القاري 6: 230، المغني 2: 169.

(27) مسند أحمد 3: 81، المستدرك للحاكم 1: 283.

(28) صحيح البخاري 2: 4 نحوه.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.