أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-12-2015
465
التاريخ: 6-12-2015
483
التاريخ: 17-1-2016
480
التاريخ: 7-12-2015
594
|
في تحريم الكلام على العدد ووجوب الانصات للخطيب قولان للشيخ: أحدهما: تحريم الكلام ووجوب الانصات. واختاره المرتضى والبزنطي(1) منا - وبه قال أبو حنيفة ومالك والاوزاعي وأحمد والشافعي في القديم، وابن المنذر(2) - لان أبا هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: (إذا قلت لصاحبك: أنصت، والامام يخطب فقد لغوت)(3).واللغو: الاثم، لقوله تعالى: { والذين هم عن اللغو معرضون }(4).
وقال الصادق عليه السلام: " إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته، فإذا فرغ تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة "(5).والآخر: عدم تحريم الكلام، وعدم وجوب الانصات، بل يستحب(6) - وبه قال الشافعي في الجديد، وبه قال عروة بن الزبير والشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والثوري(7) - لان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله، السقيا وهو يخطب، وفي الجمعة الآتية سأله رفعها(8).وقام إليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض النبي صلى الله عليه وآله، وأومأ الناس إليه بالسكوت، فلم يقبل وأعاد الكلام، فلما كان الثالثة، قال له النبي صلى الله عليه وآله: (ويحك ماذا أعددت لها؟) فقال: حب الله ورسوله، فقال: (إنك مع من أحببت)(9).ولو كان الكلام محرما، لأنكر عليه وللأصل. ونمنع كون اللغو الاثم، لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] بل المراد جعله لاغيا لكلامه في موضع الادب فيه السكوت. وقول الصادق عليه السلام يعطي الكراهة عرفا، فيحمل عليه والاقرب : الاول إن لم يسمع العدد، وإلا الثاني.
فروع:
أ: قال المرتضى رحمه الله: يحرم من الافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة(10).وفيه إشكال ينشأ من قوة حرمة الصلاة، وكونها بدلا من الركعتين لا يقتضي المساواة لو سلم.
ب: قال المرتضى رحمه الله: لا بأس أن يتكلم بعد فراغ الامام من الخطبة إلى أن تقام الصلاة(11).
ج: لو سلم عليه، وجب عليه الرد، لأنه واجب، والانصات مستحب، فلا يترك لأجله.
ولأنه ليس أبلغ من الصلاة وقد أوجبنا الرد فيها. وبه قال الشافعي على تقدير استحباب الانصات، وعلى تقدير الوجوب ليس له الرد، لأنه سلم في غير موضعه، وفرض الانصات سابق(12).وهل له تسميت العاطس؟ الوجه: ذلك إن قلنا باستحباب الانصات، وإلا فالأقرب ذلك كالصلاة - وهو قول الشافعي(13) - بخلاف السلام، لأنه سلم في غير موضعه، والعاطس لم يختر العطسة. وله المنع، لما تقدم في السلام.
د: الخلاف إنما هو في القريب السامع للخطبة، أما البعيد أو الاصم: فإن شاء سكت، وإن شاء قرأ أو سبح. وللشافعية وجهان(14).وكذا الخلاف فيما إذا لم يتعلق بحق أحد من المسلمين. أما لو رأى جدارا ينقض فإنه يحذر منه - وكذا العقرب، والاعمى يتردى في بئر - إجماعا.
ه: هل يحرم الكلام في الجلسة بين الخطبتين؟ الاقرب: المنع، لعدم المقتضي للتحريم، وهو: السماع.
وللأصل. وللشافعي قولان(15).
و: لابأس بالكلام بين الخطبة والاقامة ثم يكره بعدها، لقول الصادق عليه السلام: " فإذا فرغ يعني من خطبته - تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة "(16).وقال أبو حنيفة: يكره ما بين الخطبة والصلاة(17).وقال الشافعي: لا يكره بعد الخطبة إلى الصلاة(18).
ز: لا بأس بشرب الماء حال الخطبة - وبه قال الشافعي(19) - عملا بالأصل. وكلام المرتضى يعطي التحريم لأنها كالركعتين وقال الاوزاعي: تبطل جمعته(20).
ح: هل يحرم الكلام على الخطيب في الاثناء؟ الاقرب: العدم، للأصل. ولان النبي صلى الله عليه وآله، كلم قتلة ابن أبي الحقيق في الخطبة(21).ولان المستمع إنما حرم عليه الكلام لئلا يشغله عن الاستماع.
وهو أحد قولي الشافعي. وفي الآخر: يحرم - وبه قال أبو حنيفة ومالك - كالركعتين(22).وهو ممنوع.
ط: التحريم إن قلنا به على السامعين متعلق بالعدد، أما الزائد فلا وللشافعي قولان(23).والاقرب: عموم التحريم إن قيل به، إذ لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يمكن القول بانعقادها بعدد معين منهم حتى يحرم الكلام عليهم خاصة.
ي: لا يحرم الكلام قبل الشروع في الخطبة - وبه قال الشافعي وأحمد(24) - للأصل. ولان عمر كان إذا جلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد(25).وهذا يدل على اشتهاره بينهم. وقال أبو حنيفة: إذا خرج الامام حرم الكلام في الوقت الذى نهى عن الصلاة فيه(26)، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (من اغتسل يوم الجمعة واستاك، ومس من طيب إن كان عنده، ولبس أحسن ثيابه، ثم جاء إلى المسجد ولم يتخط رقاب الناس، ثم ركع ما شاء الله أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الامام حتى يصلي، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها)(27).وهو يدل على أن خروج الامام يوجب الانصات. ولأنه إذا نهي عن الركوع كان الكلام أولى.
والخبر قد روي فيه (وأنصت إذا خطب إليه)(28).
_____________
(1) النهاية: 105، وحكى قول المرتضى والبزنطي، المحقق في المعتبر: 206.
(2) بدائع الصنائع 1: 263 و 264، عمدة القاري 6: 229، المنتقى للباجي 1: 188، القوانين الفقهية: 80، المغني 2: 165، الشرح الكبير 2: 215، المهذب للشيرازي 1: 122، المجموع 4: 523، الوجيز 1: 64، فتح العزيز 4: 587، مغني المحتاج 1: 287، بداية المجتهد 1: 161.
(3) صحيح البخاري 2: 16، صحيح مسلم 2: 583 / 851، سنن النسائي 3: 104، سنن أبي داود 1: 290 / 1112، الموطأ 1: 103 / 6، سنن البيهقي 3: 218.
(4) المؤمنون: 3.
(5) الكافي 3: 421 / 2، التهذيب 3: 20 / 71 و 73.
(6) المبسوط للطوسي 1: 146.
(7) المهذب للشيرازي 1: 122، المجموع 4: 523، فتح العزيز 4: 587، مغني المحتاج 1: 287، المغني 2: 165، الشرح الكبير 2: 215 و 216، عمدة القاري 6: 229.
(8) صحيح البخاري 2: 15، سنن أبي داود 1: 304 - 305 / 1174، سنن البيهقي 3: 221.
(9) مسند أحمد 3: 167، سنن البيهقي 3: 221، وأورده أيضا كما في المتن ابنا قدامة في المغني 2: 166 والشرح الكبير 2: 216.
(10) حكاه عنه المحقق في المعتبر: 206.
(11) حكاه عنه المحقق في المعتبر: 206.
(12) مختصر المزني: 28، المجموع 4: 523 - 524، فتح العزيز 4: 590 و 591، مغني المحتاج 1: 287، كفاية الاخيار 1: 93.
(13) مختصر المزني: 28، المجموع 4: 524، فتح العزيز 4: 590، مغني المحتاج 1: 288، المهذب للشيرازي 1: 122، عمدة القاري 6: 230.
(14) المجموع 4: 524، الوجيز 1: 64، فتح العزيز 4: 590، عمدة القاري 6: 230.
(15) المجموع 4: 523.
(16) الفقيه 1: 269 / 1229، الكافي 3: 421 / 2، التهذيب 3: 20 / 71 و 73.
(17) المبسوط للسرخسي 2: 29.
(18) المهذب للشيرازي 1: 122، المجموع 4: 523.
(19) المجموع 4: 529.
(20) المجموع 4: 529.
(21) سنن البيهقي 3: 221 - 222.
(22)المجموع4: 523،فتح العزيز4: 587 و589،حلية العلماء 2: 241، المبسوط للسرخسي 2: 27.
(23) المجموع 4: 524، الوجيز 1: 64.
(24) المهذب للشيرازي 1: 122، المجموع 4: 523 و 555، المغني 2: 169.
(25) سنن البيهقي 3: 199.
(26) المبسوط للسرخسي 2: 29، شرح فتح القدير 2: 37، بدائع الصنائع 1: 264، عمدة القاري 6: 230، المغني 2: 169.
(27) مسند أحمد 3: 81، المستدرك للحاكم 1: 283.
(28) صحيح البخاري 2: 4 نحوه.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|