حكم المأموم لو رفع الامام رأسه من السجود وزال الزحام قبل أن يركع في الثانية |
943
01:15 صباحاً
التاريخ: 6-12-2015
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2015
497
التاريخ: 7-12-2015
488
التاريخ: 7-12-2015
608
التاريخ: 17-1-2016
629
|
إذا رفع الامام رأسه من السجود وزال الزحام قبل أن يركع الامام في الثانية فإن المأموم يشتغل بقضاء السجدتين وإن كان الامام قائما، للحاجة والضرورة. ولان مثله وقع في صلاة عسفان، حيث صلى النبي عليه السلام، وكان العدو تجاه القبلة، فسجد وبقي صف لم يسجد معه، فلما قام إلى الثانية سجدوا(1). والمشترك الحاجة. وليس له أن يركع مع الامام قبل قضاء السجدتين، لئلا يزيد ركنا.
إذا عرفت هذا، فإنه يستحب للإمام تطويل القراءة ليلحق به، فإن فرغ والامام قائم ركع معه، وإن كان الامام راكعا انتصب ثم لحقه في الركوع، ولا يجوز له المتابعة في الركوع قبل الانتصاب، لما فيه من الاخلال بواجب. ولا يشتغل بالقراءة عندنا، لسقوطها عن المأموم.
وللشافعي وجهان: هذا أصحهما، لان القراءة سقطت عنه حيث لم يدركها مع الامام، لان فرضه الاشتغال بقضاء السجود ولم يتابعه في محلها فهو كالمسبوق.
والآخر: يقضي القراءة، لأنه أدرك محلها مع الامام، بخلاف المسبوق(2).والاولى ممنوعة. وعلى الاول يلحق الجمعة، وعلى الثاني يقرأ ما لم يخف فوت الركوع، فإن خاف فهل يتم أو يركع؟ قولان.
وإن زال الزحام والامام قد رفع رأسه من الركوع الثانية - ولا فرق حينئذ بين أن يكون الامام قائما أو ساجدا - فإنه يتبعه ويسجد السجدتين، وينوي بهما الاولى، فتحصل له ركعة ملفقة، ولا يشتغل بقضاء ما عليه، ويدرك بها الجمعة - وبه قال الشافعي في أصح الوجهين(3) - لقول الصادق عليه السلام وقد سأله حفص بن غياث عن رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فدخل مع الامام وركع ولم يقدر على السجود، ثم قام وركع الامام ولم يقدر على الركوع في الثانية، وقدر على السجود كيف يصنع؟ قال الصادق عليه السلام: " أما الركعة الاولى فهي إلى الركوع تامة، فلما سجد في الثانية فإن نوى الركعة الاولى فقد تمت الاولى، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، وإن لم ينو تلك السجدة للركعة الاولى لم تجزئ عنه الاولى، وعليه أن يسجد سجدتين، وينوي أنهما للركعة الاولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة "(4).
وقال أبو حنيفة: لا يتبعه، ويشتغل بقضاء ما عليه بناء على أن المأموم لا يخالف الامام في صفة الفعل، فما كان أول صلاة الامام كان أول صلاة المأموم، وما كان آخر صلاة الامام كان آخر صلاة المأموم(5).وسيأتي. إذا عرفت هذا، فقد بينا أنه يلحق الجمعة، لأنه أدرك ركعة منها.
وللشافعي وجهان:
أصحهما: هذا، لقوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى)(6).
والثاني: لا يلحقها، لان إدراكها بركعة تامة وهذه ملفقة(7).
وليس بجيد ; فإن المسبوق يدرك الثانية للإمام وهي أولى له، فاحتساب بعض الثانية عن الاولى أولى.
إذا عرفت هذا، فإنه لابد وأن ينوي بهاتين السجدتين أنهما للأولى، ولا يكفيه استصحاب النية - كما هو ظاهر قول ابن إدريس(8) - لان صلاته تابعة لصلاة الامام وقد نوى الامام بهاتين أنهما للثانية، فلا بد وإن ينفرد بنية أخرى أنهما للأولى، لئلا يلحقه حكم الامام. ولو نوى بهما الثانية، بطلت صلاته، قاله الشيخ في النهاية(9)، لان الاولى لم تكمل وقد شرع في الثانية بسجدتين قبل قراءة وركوع، والزيادة والنقصان للأركان مبطلان. وقال في المبسوط: يحذفهما ويأتي بسجدتين أخريين ينوي بهما الاولى، ويكمل له ركعة، ويتمها بأخرى(10)، لحديث حفص بن غياث(11).وهو ضعيف. وإن زال الزحام والامام راكع في الثانية، فإن المأموم يشتغل بالقضاء، ثم إن لحقه في الركوع انتصب وركع معه، وإن لم يلحقه إلا بعد رفعه منه، فقد فاتته تلك الركعة، فيأتي بأخرى بعد فراغ الامام، ولا يتابعه في السجدتين لئلا يزيد ركنا. وللشافعي قولان في الاشتغال بالقضاء لو أدركه راكعا.
أحدهما: القضاء ولا يتابعه - وبه قال أبو حنيفة(12) - لأنه قد شارك الامام في الركوع الاول فيشتغل بعده بالسجود كما لو زال الزحام والامام قائم.
والثاني: المتابعة - وبه قال مالك(13) - لقوله عليه السلام: (إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا)(14) وهذا إمامه راكع(15).وليس بجيد، لما فيه من الزيادة المبطلة، وتمام الحديث: (فإذا سجد فاسجدوا) وكما أمر بالركوع أمر بالسجود والامام قد يسجد قبل الركوع للأولى، فيتابعه المأموم في ذلك. وللشافعي قولان على تقدير وجوب المتابعة في الركوع لو تابعه: احتساب الركوع الثاني، لأنه أدرك إمامه فيه، فهو كالمسبوق، فيدرك الجمعة، لإدراك ركعة تامة.
والاول، لصحته، ولا يبطل بترك ما بعده، كما لو نسي سجدة من الاولى، فإنها تتم بالثانية عنده، ففي إدراك الجمعة من حيث إنها ملفقة وجهان(16).ولو لم يتابعه واشتغل بالسجود - على تقدير وجوب المتابعة - فإن اعتقد أن فرضه السجود، لم تبطل صلاته بالسجود، لأنه بمنزلة الناسي، ولم يعتد به، لأنه أتى به في غير موضعه. ثم إن فرغ والامام راكع، تبعه، كما لو اتبعه في الركوع ابتداء، وإن فرغ والامام رافع أو ساجد، فإنه يتبعه، ويعتد بما فعله من السجود، ويحصل له ركعة ملفقة، وفي إدراك الجمعة حينئذ وجهان. وإن فرغ من سجوده والامام جالس في التشهد، تبعه، فإذا سلم قضى السجود، ولا يكون مدركا لركعة مع الامام، وإنما أدرك القيام والقراءة والركوع، وهل يبني الظهر على ذلك أو يبتدئها؟ قولان(17).وإن اعتقد أن فرضه الاتباع، فخالف عامدا، فإن لم ينو مفارقة الامام، بطلت صلاته، لأنه زاد عمدا عملا كثيرا. ثم إن كان الامام في الركوع، أحرم بالصلاة وتبعه ويدرك الركعة ويدرك بها الجمعة، وإن وجده رافعا من الركوع، أحرم واتبعه، وبنى على ذلك الظهر وجها واحدا، لأنه أحرم بعد فوات الجمعة. وإن نوى مفارقة الامام، فإن قلنا المفارقة لغير عذر مبطلة، فكما تقدم، وإن لم تبطل فما أدرك ركعة بل بعضها، وهل يستأنف؟ إن قلنا في غير المعذور ببطلان صلاته لو صلى الظهر قبل فوات الجمعة استأنف، وإلا أتم ظهرا. وعلى تقدير وجوب الاشتغال بالقضاء فإن اشتغل تمت له الاولى مع الامام. ثم إن كان الامام راكعا تبعه وحصلت له الجمعة كاملة، وإن أدركه ساجدا أو جالسا فهل يتبعه أو يشتغل بقضاء ما فاته من القراءة والركوع؟ من أصحابه من قال: يشتغل بالقضاء، لان بهذا القول ألزمناه الاشتغال بالقضاء. ومنهم من قال: يتبع الامام لان هذه الركعة لم يدرك منها شيئا بخلاف الاولى فإنه أدرك أكثرها(18).والاخير عندهم أصح فقد أدرك ركعة بعضها فعله مع الامام وبعضها فعله في حكم إمامته وهو السجود، ففي إدراك الجمعة بذلك وجهان(19).وعلى تقدير عدم الادراك ففي البناء للظهر على ذلك أو الاستئناف قولان. فإن فرغ من السجود بعد تسليم الامام لم يدرك ركعة مع الامام، لان المفعول بعد التسليم لا يكون في حكم صلاته فلا يكون مدركا للجمعة وجها واحدا، وهل يبني عليها الظهر أو يستأنف؟ قولان. وإن خالف واتبع الامام في الركوع على تقدير وجوب الاشتغال بالقضاء فإن اعتقد أن فرضه المتابعة لم تبطل صلاته، لأنه كالناسي، ولم يعتد بالركوع لأنه أتى به في غير موضعه، فإذا سجد تمت الاولى وكانت ملفقة.
وإن اعتقد ان فرضه القضاء، بطلت صلاته، فيبتدئ الاحرام مع الامام إن كان راكعا، ويدرك ركعة تامة يدرك بها الجمعة، وإن أدركه رافعا من الركوع، أحرم معه وكانت ظهرا(20).وقد بينا مذهبنا في ذلك.
فروع:
أ: لو زوحم عن سجود الاولى فقضاه قبل ركوع الامام في الثانية ثم ركع مع الامام فزوحم عن السجود فقضاه بعد جلوس الامام للتشهد، تبع الامام في التشهد، وتمت جمعته - خلافا لبعض الشافعية(21) - لأنه أدرك جميع الصلاة، بعضها فعلا وبعضها حكما، فثبت له حكم الجماعة.
ب: لو أدرك الامام راكعا في الثانية فأحرم وركع معه ثم زوحم عن السجدتين ثم قضاه حال تشهد الامام، فالأقرب إدراك الجمعة - وللشافعية وجهان(22) - فيتابع الامام في التشهد، ويسلم. ولو لم يزل الزحام حتى سلم الامام، فاتت الجمعة.
ج: لو أحرم مع الامام فزوحم عن الركوع فزال الزحام والامام راكع في الثانية، فإنه يركع معه، وتحصل له ركعة، ويكون مدركا للجمعة، لأنه لو أدرك الركوع في الثانية، كان مدركا للجمعة، فما زاد على ذلك من الركعة الأولة لا يمنعه من إدراك الجمعة، وهو قول بعض الشافعية. وقال آخرون: يحتمل أن تكون ملفقة، ففي الادراك وجهان(23).
د: لو زوحم عن الركوع والسجود في الاولى، صبر حتى يتمكن منهما ثم يلتحق، وهي رواية عبدالرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام(24).فإن لحق الامام راكعا في الثانية، تابعه وأدرك الجمعة. ولو لحقه رافعا من ركوع الثانية، ففي إدراك الجمعة إشكال ينشأ: من أنه لم يلحق ركوعا مع الامام، ومن إدراك ركعة تامة في صلاة الامام حكما.
ولو لم يتمكن من القضاء حتى ركع الامام في الثانية فزوحم عن المتابعة حتى سجد الامام، أتمها ظهرا.
ه: لو قضى سجدتي الاولى ثم نهض فوجد الامام رافعا من الركوع، فالأقرب جلوسه حتى يسجد الامام ويسلم، ولا يتابعه فيهما، ثم ينهض إلى الثانية. وله العدول إلى الانفراد، فيستمر على قيامه قاضيا للثانية.
_______________
(1) سنن الدار قطني 2: 59 - 60 / 8، سنن البيهقي 3: 257.
(2) المجموع 4: 564 و 565، الوجيز 1: 62، فتح العزيز 4: 564، السراج الوهاج: 91، حلية العلماء 2: 244.
(3) المجموع 4: 565، الوجيز 1: 62، فتح العزيز 4: 565، السراج الوهاج: 91، حلية العلماء 2: 244 - 245.
(4) التهذيب 3: 21 - 22 / 78، الفقيه 1: 270 / 1235، الكافي 3: 429 - 430 / 9 وفيه إلى قوله: لم تجزئ عنه الاولى.
(5) المبسوط للسرخسي 2: 118، فتح العزيز 4: 567، حلية العلماء 2: 245.
(6) مصنف ابن أبي شيبة 2: 129، سنن ابن ماجة 1: 356 / 1121، سنن الدار قطني 2: 10 / 1، المستدرك للحاكم 1: 291.
(7) المجموع 4: 566، فتح العزيز 4: 568، حلية العلماء 2: 245.
(8) السرائر: 65.
(9) النهاية: 107.
(10) المبسوط للطوسي 1: 145.
(11) الفقيه 1: 270 / 1235، التهذيب 3: 21 - 22 / 78.
(12) المبسوط للسرخسي 2: 118، حلية العلماء 2: 245، المغني 2: 161، فتح العزيز 4: 567.
(13) المنتقى للباجي 1: 192، حلية العلماء 2: 245، المغني 2: 160 - 161، فتح العزيز 4: 566.
(14) صحيح البخاري 1: 187، صحيح مسلم 1: 308 / 411، سنن النسائي 2: 83، سنن الترمذي 2: 194 / 361، سنن الدارمي 1: 300، مسند أحمد 2: 314.
(15) المهذب للشيرازي 1: 123، المجموع 4: 565 - 566، فتح العزيز 4: 566 - 567، حلية العلماء 2: 245، المغني 2: 161.
(16) المجموع 4: 566 - 567، فتح العزيز 4: 567 - 568، المهذب للشيرازي 1: 123، حلية العلماء 2: 245.
(17) الوجيز 1: 63، فتح العزيز 4: 568 - 574، حلية العلماء 2: 246.
(18) المجموع 4: 567 - 569، فتح العزيز 4: 571 - 572، المهذب للشيرازي 1: 123، حلية العلماء 2: 246 - 247.
(19) المجموع 4: 568، المهذب للشيرازي 1: 123.
(20) المجموع 4: 567 - 568.
(21) المجموع 4: 572 - 573، حلية العلماء 2: 247.
(22 و 23) المجموع 4: 572، فتح العزيز 4: 573، حلية العلماء 2: 247 - 248.
(24) الكافي 3: 381 / 1، التهذيب 3: 46 / 159، الاستبصار 1: 437 / 1684.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|