المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

Strain Gauge
13-10-2016
Kurt Hirsch
3-11-2017
شعب أبي طالب وعام الحزن
12-4-2016
مَنْ يَجِبُ مُصَادَقَتُهُ وَ مُصَاحَبَتُهُ‏ - بحث روائي
22-7-2016
محمد بن عبد الصمد الشهشهانى.
16-7-2016
واقع تقنية النانو في الولايات المتحدة
2023-08-02


حكم الامام لو افتتح الصلاة ثم أحس بداخل في المسجد  
  
683   10:21 صباحاً   التاريخ: 4-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص328-329
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

 إذا افتتح الصلاة ثم أحس بداخل في المسجد، لم يستحب له الزيادة في التلاوة ليلتحق به الداخل، لان غرضه يحصل من إدراك الركوع معه، فلو زاد في القراء‌ة، لم يكره، لان رسول الله صلى الله عليه وآله، روي عنه أنه قال: (إني أحيانا أكون في الصلاة فأفتتح السورة أريد أن أتمها فأسمع بكاء صبي فأتجوز في صلاتي مخافة ان تفتتن أمه)(1) فإذا جاز الاختصار رعاية لحق الطفل، جازت الزيادة لحق اللاحق.

ولو ظن أنه يفوته الركوع، فالوجه: استحباب زيادة القراء‌ة.

ولو أحس بداخل وقد فرغ من القراء‌ة وهو يريد الركوع، فلا يطول قيامه، لحصول غرضه بإدراك الركوع. ولو أحس به وقد رفع من الركوع، أو كان في السجود أو التشهد الاول، لم ينتظر إجماعا، إذ لا غرض فيه، لان الذي أدرك من الافعال لا اعتداد به.وإن أحس بداخل وهو في الركوع، استحب له أن يطيل ركوعه ليلتحق به - وبه قال الشعبي والنخعي وأحمد وإسحاق  وأبو ثور والشافعي في أحد القولين(2) - لان النبي صلى الله عليه وآله، صلى بطائفة صلاة الخوف ركعة، وانتظرها حتى أتمت ومضت، وجاءت الاخرى.

ومن طريق الخاصة: رواية جابر عن الباقر عليه السلام، وقد سأله إني أؤم قوما فأركع ويدخل الناس وأنا راكع فكم أنتظر؟ فقال الباقر عليه السلام: " ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر ! انتظر مثلي ركوعك، فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك "(3).و لأنه فعل يقصد به التقرب إلى الله تعالى بتحصيل قربة لمسلم. وقال الشافعي في الآخر: يكره الانتظار - وبه قال مالك وداود وأصحاب الرأي، واختاره ابن المنذر والمزني -  لأنه يفعل جزء‌ا من الصلاة لأجل آدمي وقد أمر الله تعالى بأن يصلي خالصا له تعالى(4).ونمنع عدم الاخلاص،  لأنه تقرب إليه تعالى بتحصيل القربة للداخل وإن قصد به لحوق آدمي الصلاة، فإن الله تعالى أمر بمنافع الآدميين. وقال بعض الشافعية: إن كان يعرف الداخل، لا ينتظره،  لأنه لا يخلو من نوع مراء‌اة، وإن كان لا يعرفه، لم يكره(5).

فروع:

أ: إنما ينتظر إذا كان قريبا وكان لا يطول الامر على المأمومين، فأما إذا كان بعيدا وكان في الانتظار تطويل، لم ينتظر.

ب: لو أحس بداخل وهو في التشهد الاخير، فالوجه: الانتظار، لان في إدراك التشهد غرضا صحيحا.

ج: لو انتظر، لم تبطل صلاته عندنا،  لأنه مستحب، وكذا عند الشافعي على أحد القولين، وعلى الآخر: وجهان(6).

______________

(1) المغني 2: 66، الشرح الكبير 2: 17، المهذب للشيرازي 1: 103، المجموع 4: 230، فتح العزيز 4: 294، حلية العلماء 2: 162.

(2) صحيح البخاري 2: 17 - 18، صحيح مسلم 1: 574 - 575 / 840.

(3) التهذيب 3: 48 / 167.

(4) المهذب للشيرازي 1: 103، المجموع 4: 230 و 233، فتح العزيز 4: 293، حلية العلماء 2: 162.

(5) المجموع 4: 230، الوجيز 1: 55، فتح العزيز 4: 292.

(6) المجموع 4: 230، فتح العزيز 4: 293، مغني المحتاج 1: 232.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.