أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-12-2015
712
التاريخ: 3-12-2015
677
التاريخ: 11-1-2016
681
التاريخ: 2-12-2015
604
|
جلد ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة فيه وإن ذكي ودبغ ، سواء كان هو الساتر أم لا عند علمائنا أجمع ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى عن جلود السباع ، والركوب عليها (1) ترك العمل به في غير الصلاة ، فيبقى في الصلاة.
ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلاموقد سئل عن الصلاة في جلود السباع فقال : « لا تصلّ فيها»(2).
وقال أبو حنيفة ومالك : يطهر بالذكاة فيصلّي فيه (3) ، وقال الشافعي : يطهر بالدباغ (4).
وكذا المسوخ إذا ذكيت يجوز استعمال جلودها في غير الصلاة ، وهي ما رواه محمد بن الحسن الأشعري عن الرضا عليه السلامقال : « الفيل مسخ كان ملكا زنّاء ، والذئب أعرابيا ديوثا ، والأرنب كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت ، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم عليه السلام لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البر ، وفرقة في البحر ، والفأرة وهي الفويسقة ، والعقرب كان نمّاما ، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان » (5).
وأطلق الشيخان ، والمرتضى النجاسة (6) والوجه : الطهارة ، لرواية أبي العباس الفضل (7) الدالة على طهارة أسئار هذه الحيوانات.
_____________
(1) سنن أبي داود 4 : 68 ـ 4131 ، سنن الدارمي 2 : 85 ، الجامع الصغير 2 : 697 ـ 9458 ، سنن البيهقي 1 : 21.
(2) الكافي 3 : 400 ـ 12 ، التهذيب 2 : 205 ـ 801.
(3) بدائع الصنائع 1 : 86 ، شرح فتح القدير 1 : 83 ، الهداية في شرح البداية : 45 ، الهداية للمرغيناني 1 : 21 ، الكفاية 1 : 83 ، المغني 1 : 88 ، الشرح الكبير 1 : 101.
(4) الام 1 : 9 و 91 ، مختصر المزني : 1 ، المهذب للشيرازي 1 : 17 ، الوجيز 1 : 10 ، بدائع الصنائع 1 : 86.
(5) الكافي 6 : 246 ـ 14 ، التهذيب 9 : 39 ـ 166 ، علل الشرائع : 485 باب 239 الحديث 1.
(6) المقنعة : 89 ، الخلاف ، كتاب الأطعمة والأشربة ، المسألة 2 ، وحكى قول السيد المرتضى المحقق في المعتبر : 148.
(7) التهذيب 1 : 225 ـ 646 ، الاستبصار 1 : 19 ـ 40.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|