المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

أحمد بن حسن بن علي بن عبد الحسين قفطان.
20-7-2016
The Molecular Orbitals of the Hydrogen Molecule
13-11-2020
كيفية غسل الحائض
7-12-2016
كراهة نقل الميت عن بلد موته.
21-1-2016
الحسين بن عبد الوهاب
21-8-2016
خطوات تحليل المضمون- 1 - تحديد موضوع البحث أو المشكلة البحثية
19-3-2022


عدم جواز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته  
  
559   11:35 صباحاً   التاريخ: 2-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص147-149
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / القراءة /

 لا يجوز أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراء‌ته لاستلزامه الاخلال بالواجب، وهو يجوز أن يقرن بين سورتين مع الحمد في ركعة؟ منعه الشيخ(1) لقول أحدهما عليهما السلام وقد سأله محمد بن مسلم أيقرأ الرجل السورتين في ركعة قال: " لا لكل سورة ركعة "(2) و لأنه صلى الله عليه وآله كذا صلى(3).

وقال المرتضى رضي الله عنه: يكره(4) لقول الباقر عليه السلام: " إنما يكره الجمع بين السورتين في الفريضة "(5) ويحمل على التحريم لوروده فيه، وجوزه الشافعي(6)، لان ابن عمر فعله(7).

وليس حجة.

فروع:

أ - قال في المبسوط: لو قرن ما بين سورتين بعد الحمد لم يحكم بالبطلان(8).

ب - لو قرأ السورة الواحدة مرتين فهو قارن، وكذا لو كرر الحمد، ولا يجزئه تكريرها عن السورة الاخرى، لان الفاتحة في الركعة مضيقة والشيء الواحد لا يؤدى به المضيق والمخير في محل.

ج - يجوز أن يكرر السورة الواحدة في الركعتين وأن يقرأ فيهما بسورتين متساويتين أو متفاوتتين - وبه قال الشافعي(9) - لان النبي صلى الله عليه وآله سوى بينهما(10).

وقال  أبو حنيفة: يستحب في الفجر قراء‌ة أطول السورتين في الاولى وأقصرهما في الثانية - وبه قال الثوري(11) - وهو مذهبنا على ما يأتي لفائدة تلاحق الناس.

د - يجوز أن يقرأ في الثانية السورة التالية لما قرأه في الاولى من غير استحباب - خلافا للشافعي(12) -  للأصل، ولو قرأ " الناس " في الاولى قال: يقرأ في الثانية من البقرة(13).

____________ 

 (1) النهاية: 75، الخلاف 1: 336 مسألة 87.

(2) التهذيب 2: 70 / 254، الاستبصار 1: 314 / 1168.

(3) انظر على سبيل المثال الكافي 3: 482 / 1 وصحيح البخاري 1: 193.

(4) صريح السيد المرتضى (قدس سره) في الانتصار: 44 وجوابات المسائل الموصليات الثالثة " ضمن رسائل الشريف المرتضى " 1: 220 هو عدم الجواز لا القول بالكراهة ليحمل على التحريم، ولعل العلامة نقله عن مصدر آخر لم نعثر عليه.

(5) الكافي 3: 314 / 10 التهذيب 2: 70 / 258 و 72 / 267، الاستبصار 1: 317 / 1180.

(6) المجموع 3: 385، فتح الباري 2: 202.

(7) سنن البيهقي 2: 64، الموطأ برواية الشيباني: 64 / 133، وانظر المغني 1: 572.

(8) المبسوط للطوسي 1: 107.

(9) فتح العزيز 3: 357، المجموع 3: 387، حلية العلماء 2: 94.

(10) صحيح مسلم 1: 334 / 452، سنن أبي داود 1: 213 / 804، سنن النسائي 1: 237، مسند أحمد 3: 2، سنن البيهقي 2: 66.

(11) عمدة القارئ 4: 9، الجامع الصغير للشيباني: 96، المجموع 3: 387، فتح العزيز 3: 357.

(12 و 13) المجموع 3: 385.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.