أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-12-2015
1312
التاريخ: 2-12-2015
499
التاريخ: 2-12-2015
553
التاريخ: 13-1-2016
645
|
يجوز في حال الضرورة، والاستعجال الاقتصار على الحمد إجماعا، ولقول الصادق عليه السلام: " يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار"(1) وسئل عليه السلام أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء؟ فقال: " لا بأس "(2).
ولأنها حالة مشقة فيسقط التكليف بها، وقال الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الاوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو يخاف شيئا "(3).وكذا يجوز أن يقرأ بعض السورة حالة الضرورة، لان الصادق عليه السلام سئل عن السورة تصلى في الركعتين من الفريضة، فقال: " نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاولى والنصف الآخر في الركعة الثانية"(4) وحملناه على الضرورة جمعا بين الادلة.
وسئل الباقر عليه السلام عن رجل قرأ سورة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته، أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ قال: " كل ذلك لا بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع "(5).
ولا يقرأ في الثالثة والرابعة في الثلاثية والرباعية بعد الحمد شيئا عند علمائنا - وبه قال مالك، و أبو حنيفة، وأحمد، والشافعي في أحد القولين(6) - ولان عليا عليه السلام كتب إلى شريح أن: " اقرأ في الركعتين الاوليين ام القرآن وسورة، وفي الاخريين بام القرآن "(7).
والآخر للشافعي: قراءة غيرها معها(8) لان أبا سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم في الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الاخريين نصف ذلك(9) ولأنهما يساويان الاوليين في الواجب من القراءة فكذا في المستحب. ويحمل الحديث مع ثبوته على نافلة الظهر، ونمنع التساوي.
________
(1) الكافي 3: 314 / 9، التهذيب 2: 70 / 256، الاستبصار 1: 315 / 1171.
(2) الكافي 3: 314 / 7، التهذيب 2: 70 / 255، الاستبصار: 315 / 1170.
(3) التهذيب 2: 71 / 261، الاستبصار 1: 315 / 1172.
(4) التهذيب 2: 294 / 1182، الاسبتصار 1: 316 / 1175.
(5) التهذيب 2: 293 / 1181.
(6) المجموع 3: 361، إرشاد الساري 2: 97، بداية المجتهد 1: 128، المبسوط للسرخسي 1: 18، عمدة القارئ 6: 19، شرح فتح القدير 1: 274، اللباب 1: 73، المغني 1: 561، الشرح الكبير 1: 560.
(7) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا الا أنه ورد في المصنف لابن أبي شيبة 1: 370، هكذا: كتب عمر إلى شريح...إلى آخر ما في المتن. فلاحظ.
(8) الام 1: 107، المجموع 3: 382.
(9) سنن البيهقي 2: 64 و 66.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|