المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8116 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05



حكم التسليم  
  
282   11:13 صباحاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص242-243
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / التسليم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-12-2015 258
التاريخ: 1-12-2015 1138
التاريخ: 1-12-2015 282
التاريخ: 1-12-2015 283

 اختلف علماؤنا في وجوبه، فقال المرتضى، وجماعة من علمائنا به(1) - وبه قال الشافعي، والثوري(2) - لقوله عليه السلام: (مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)(3) و لأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة فكان واجبا كالتكبير.

وقال الشيخان، ومن تبعهما: بالاستحباب(4)، وبه قال أبو حنيفة(5)، وهو الاقوى عندي عملا  بالأصل، ولان الحدث المتخلل بين الصلاة على النبي وآله عليهم السلام وبينه غير مبطل للصلاة، لقول الباقر عليه السلام وقد سئل عن رجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال: " تمت صلاته "(6) ولان النبي صلى الله عليه وآله لم يعلمه المسيء في صلاته(7)، ولان التسليمة الثانية ليست واجبة فكذا الاولى. ونمنع الحديث والحصر، ونمنع كونه طرفا بل الصلاة على النبي وآله عليهم السلام.

إذا ثبت هذا، فقال أبو حنيفة: الخروج من الصلاة واجب، وإذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل، أو حدث، أو غير ذلك كطلوع الشمس، أو وجدان المتيمم الماء أجزأه(8).

____________

 (1) منهم: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 119، وسلار في المراسم: 69، وابن حمزة في الوسيلة: 95، والمحقق في المعتبر: 190.

(2) المجموع 3: 475، 481، الوجيز 1: 45، فتح العزيز 3: 520، المهذب للشيرازي 1: 87، الميزان 1: 154، كفاية الاخيار 1: 69، مغني المحتاج 1: 177 ، المغني 1: 623، الشرح الكبير 1: 623، نيل الاوطار 2: 344، المحلى 3: 276.

(3) سنن الدار قطني 1: 360 / 4، سنن ابن ماجة 1: 101 / 275 و 276، سنن ابي داود 1: 16 / 61،سنن الترمذي1: 9 / 3،مسندأحمد1: 123،سنن البيهقي 2: 15 ونحوها في الكافي 3: 69 / 2.

(4) المقنعة: 23، النهاية: 89، الخلاف 1: 376 مسألة 134، وابن البراج في المهذب 1: 98 - 99، وابن إدريس في السرائر: 51.

(5) عمدة القارئ 6: 124، المجموع 3: 481، الميزان 1: 154، المغني 1: 623، الشرح الكبير 1: 623، بداية المجتهد 1: 131.

(6) التهذيب 2: 320 / 1306، الاستبصار 1: 345 / 1301.

(7) صحيح البخاري 1: 192 - 193، صحيح مسلم 1: 298 / 397، سنن أبي داود 1: 226 / 856، سنن الترمذي 2: 100 / 302، سنن النسائي 2: 124، سنن ابن ماجة 1: 336 / 1060، سنن البيهقي 2: 371.

(8) بدائع الصنائع 1: 194، اللباب 1: 85، المغني 1: 623، الشرح الكبير 1: 623، المجموع 3: 481، فتح العزيز 3: 520، المحلى 3: 276.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.