أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
![]()
التاريخ: 2025-03-13
![]()
التاريخ: 5-10-2018
![]()
التاريخ: 2024-07-09
![]() |
... مقدار المعطى منها أقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول، فإن كان من الدنانير فنصف دينار، وإن كان من الدراهم فخمسة دراهم، وكذا في الأصناف الباقية، بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط، وقد روي أن الأقل من ذلك ما يجب في أقل نصب الزكاة، وذلك من الدنانير عشر مثقال، ومن الدراهم درهم واحد، ويجوز أن يدفع إليه منها الكثير وإن كان فيه غناه، بدليل الإجماع المذكور.
|
|
مقاومة الأنسولين.. أعراض خفية ومضاعفات خطيرة
|
|
|
|
|
أمل جديد في علاج ألزهايمر.. اكتشاف إنزيم جديد يساهم في التدهور المعرفي ؟
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تنظّم دورةً حول آليّات الذكاء الاصطناعي لملاكاتها
|
|
|