أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
![]()
التاريخ: 29-11-2016
![]()
التاريخ: 29-11-2016
![]()
التاريخ: 22-9-2016
![]() |
[النوع] الأول:
كل ما عدا ما ذكرنا (1) من الغلات يستحب فيه الزكاة، كالعدس والماش والأرز وغيرها مما تنبته الأرض من مكيل أو موزون، وحكمه في قدر النصاب واعتبار السقي وقدر المخرج وإسقاط المؤن حكم الواجب.
ولا زكاة في الخضراوات، وفي ضم ما يزرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر.
[النوع] الثاني: الخيل :
يستحب، فيها الزكاة بشرط الأنوثة والسوم والحول، ففي كل فرس عتيق ديناران في كل حول، وعن البرذون دينار.
[النوع] الثالث : العقار المتخذ للنماء :
يستحب الزكاة في حاصله، فان بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت.
ولا يستحب في شيء غير ذلك.
_________________
(1) ذكر المؤلف زكاة الانعام في الصفحة (342) من هذا الكتاب .
|
|
"إنقاص الوزن".. مشروب تقليدي قد يتفوق على حقن "أوزيمبيك"
|
|
|
|
|
الصين تحقق اختراقا بطائرة مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|