أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016
![]()
التاريخ: 30-1-2020
![]()
التاريخ: 30-1-2020
![]()
التاريخ: 2025-03-13
![]() |
الذي تجب فيه الزكاة ، فرضا لازما عند أهل البيت عليهم السلام تسعة أشياء : الذهب والفضة إذا كانا مضروبين ، دنانير ودراهم ، منقوشين للتعامل ، فإذا كانا سبائك ، أو حليا ، فلا يجب فيهما الزكاة ، سواء قصد صاحبهما الفرار بهما من الزكاة أو لم يقصد.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : متى فعل ذلك قبل حال وجوب الزكاة ، استحب له أن يخرج منهما الزكاة ، وإن جعله كذلك بعد دخول الوقت لزمته الزكاة على كل حال (1). قوله رحمه الله: وإن جعله كذلك بعد دخول الوقت لزمته الزكاة على كل حال ، هذا لا خلاف فيه بين المسلمين ، وانّما الخلاف في جعله كذلك قبل دخول الوقت ، فذهب فريق من أصحابنا إلى أنّ الزكاة واجبة عليه بالفرار ، وقال فريق منهم لا تجب ، وهو الأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب ، وهو انّ الإجماع منعقد على انه لا زكاة إلا في الدنانير والدراهم ، بشرط حئول الحول ، والسبائك والحلي ليسا بدنانير ودراهم ، والإنسان مسلّط على ماله ، يعمل فيه ما شاء ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته. وقال في جمله وعقوده (2) بخلاف ذلك.
وذهب سيدنا المرتضى رحمه الله ، إلى أنّه لا زكاة في ذلك ، ذهب إليه في الطبريات ، في مسألة ذكر الشفعة ، وقال : إذا فرّ الرجل بسهامه من دار ، فوهبها له ، ولم يأخذ منه عن ذلك ثمنا ، وأعطاه ذلك الموهوب له شيئا ، على سبيل الهدية ، والهبة ، سقط حق الشفعة عن هذا الموهوب ، لأنّه عقد بغير عوض ، ولم يلزمه فيه الشفعة ، بخروجه عن الصفة التي يستحق معها الشفعة.
فإن قال : ألستم تروون أنّ من فر من الزكاة ، بأن سبك الدراهم والدنانير سبائك ، حتى لا تلزمه الزكاة ، وما جرى هذا المجرى ، من فنون الهرب ، من الزكاة ، فإن الزكاة تلزمه ، ولا ينفعه هربه.
قلنا : ليس يمتنع أن يكون لزوم الزكاة من هرب من الزكاة ، لسبك السّبائك ، وما أشبهها ، لم يجب عليه بالسبب الأوّل الذي يجب له فيه الزكاة في الأصل ، لأنّ الزكاة لا تجب عندنا فيما ليس بمضروب من العين والورق ، وأن تكون الزكاة انّما تلزمه هاهنا عقوبة على فراره من الزكاة ، لا لأنّ هذه العين في نفسها تستحق الزكاة فيها ، ويمكن أن يكون ما ورد من الرواية في الأمر بالزكاة لمن هرب من الزكاة ، هو على سبيل التغليظ والتشديد ، لا على سبيل الحتم والإيجاب (3) هذا آخر كلام السيد المرتضى.
والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وكل ما عدا هذه التسعة الأجناس فإنّه لا تجب فيه الزكاة.
ولا زكاة على مال غائب ، إلا إذا كان صاحبه متمكنا منه ، اي وقت شاء ، بحيث متى رامه قبضه ، فإن كان متمكنا منه ، لزمته الزكاة ، وقد وردت الرواية : إذا غاب عنه سنين ، ولم يكن متمكنا ، منه فيها ، ثم حصل عنده ، يخرج منه زكاة سنة واحدة (4) وذلك على طريق الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب.
وقال بعض أصحابنا : زكاة الدين إن كان تأخّره من جهة من هو عليه ، فالزكاة لازمة له ، وإن كان تأخّره من جهة من هو له ، فزكاته عليه.
وقال الآخرون من أصحابنا : زكاته على من هو عليه على كل حال ، ولم يفرّق بالفرق الذي فرّقه الأولون ، فمن جملة من قال بهذا ، ابن أبي عقيل ، في كتابه الموسوم ، بكتاب المتمسك بحبل آل الرسول ، فإنّه قال : ولا زكاة في الدين ، حتى يرجع إلى صاحبه ، فإذا رجع إليه فليس فيه زكاة ، حتى يحول عليه الحول في يده ، وزكاة الدين على الذي عليه الدين ، وإن لم يكن له مال غيره ، إذا كان مما تجب فيه الزكاة ، إذا حال عليه الحول في يده ، بذلك جاء التوقيف عنهم عليهم السلام. ثمّ قال : ومن استودعه ماله ، وجب عليه زكاته ، إذا حال عليه الحول ، إذا كان ممّا تجب فيه الزكاة ، فإن قيل : فلم لا قلتم في الدين ، كما قلتم في المال المستودع ، إذا كان لك على رجل دين ، وهو عندك ممّن إذا اقتضيته ، أعطاك. قال : قيل له : الفرق بينهما ، أنّ الدين مال مجهول العين ، ليس بقائم ، ولا مشار إليه ، ولا زكاة في مال هذا سبيله ، والوديعة ، سبيلها سبيل ما في منزلي يتولى أخذها بعينها ، وحرام على المستودع الانتفاع بها وإن ضاعت لم يضمن ، وليس له أن يتصرف فيها ، وليس كذلك الدّين ، هذا آخر كلام الحسن بن علي بن أبي عقيل رحمه الله. وكان من جلّة أصحابنا المصنّفين المتكلّمين ، والفقهاء المحصلين ، قد ذكره شيخنا أبو جعفر ، في فهرست المصنّفين ، وأثنى عليه ، وذكر كتابه ، وكذلك شيخنا المفيد كان يثني عليه.
قال محمّد بن إدريس رحمه الله : وإلى هذا القول ، والمذهب أذهب ، لوضوحه عندي ، ولأنّ الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب الزكاة على مال ليست أعيانه في ملكه ، يحتاج إلى دليل ، وهذا يدل على ما ننبّه عليه ، من فساد بيع الدين ، إلا على من هو عليه.
وإلى ما اخترناه ، ذهب شيخنا أبو جعفر رحمه الله في كتاب الإستبصار ، فإنّه قال : لا زكاة في الدين ، حتى يقبضه صاحبه ، ويحول بعد ذلك عليه الحول (5). بخلاف قوله في جمله وعقوده (6).
وإلى هذا يذهب أبو علي بن الجنيد في الأحمدي ، ومال القرض ، ليس فيه زكاة على المقرض ، بل يجب على المستقرض ، إن تركه بحاله حتى يحول عليه الحول ، بغير خلاف ، بين أصحابنا في مال القرض ، وإن تصرف فيه بتجارة وما أشبهها ، لزمه الزكاة استحبابا ، إذا طلب برأس المال ، أو الربح.
ولا تجب في عروض التجارة الزكاة ، لا منها ولا من قيمتها ، على الصحيح من أقوال أصحابنا ، فإنّ قوما منهم يذهبون إلى وجوب الزكاة ، فيها ، يقوّمونها ذهبا وفضة ، ويخرجون من القيمة ، إذا حال الحول ، والأظهر من المذهب الأول ، وقد روي (7) أنّه إن طلبت أمتعة التجارة من صاحبها بوضيعة ، فلا زكاة عليه ، وإن طلبت بربح أو برأس المال ، فأخّر بيعها ، فعليه الزكاة وهي سنّة مؤكدة ، غير واجبة.
وكل ما يدخل الميزان والمكيال ، ما عدا الفواكه ، والخضر ، من الحبوب ، وغيرها ، مثل الدخن ، والذرة ، والقرطمان ، والأرز ، والسمسم ، والباقلاء ، والفول ، وهو الباقلاء والجلبان وهو الماش ، والجلجلان ، وهو السمسم ، وقال بعض أهل اللغة : هو الكربزة ، والدجر بالدال المفتوحة غير المعجمة ، والجيم المسكنة ، والراء غير المعجمة ، وهو اللوبيا ، والفث ، بالفاء المفتوحة ، والثاء المنقطة ، فوقها ثلاث نقط ، وهو برر الأشنان. والثفاء ، بالثاء المنقطة ، فوقها ثلاث نقط المضمومة ، والفاء وهو الخردل ، وبرز قوطنا ، وحبّ الرشاد ، والجزر ، والترمس ، وهو الباقلي المصري ، وبرز الكتان ، والقطنية وهو ما يقطن في البيوت من الحبوب ، ( مثل العدس ، والحمص ) بكسر القاف ، وتسكين الطاء ، وما أشبه ذلك ، يستحب أن يخرج منه الزكاة ، سنة مؤكدة ، إذا بلغ مقادير ما يجب فيه الزكاة من الغلات.
وأمّا الإبل ، والبقر ، والغنم ، فليس في شيء منها زكاة إلّا إذا كانت سائمة ، طول الحول بكماله ، ولا يعتبر الأغلب في ذلك.
ولا زكاة في شيء من العوامل ، ولا المعلوف ، فإن كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول ، وسائمة في بعضه ، حكم بالأغلب ، فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة ، هذا قول شيخنا أبي جعفر في مبسوطة (8) ومسائل خلافه (9) ، ثمّ قال في أثناء ذلك في مبسوطة : وإن قلنا لا تجب فيها الزكاة ، كان قويا ، لأنّه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع والأصل براءة الذمة.
قال محمّد بن إدريس رحمه الله : نعم ما قال شيخنا أخيرا ، فإن ما قوّاه هو الصحيح الذي لا يجوز خلافه ، وما قاله في صدر المسألة ، أضعف وأوهن من بيت العنكبوت.
وحكم الجواميس ، حكم البقر ، على ما قدّمناه ، وكذلك حكم المعز ، حكم الضأن ، وقد قدّمنا أيضا ذلك.
وأمّا الخيل ، ففيها الزكاة مستحبة ، بشرط أن تكون إناثا سائمة ، لا يلزم مالكها عنها مئونة ، فإن لزمته عنها مئونة ، فليس فيها شيء مستحب.
وما تجب فيه الزكاة على ضربين ، منه ما يعتبر مع ملك النصاب ، حول الحول عليه ، وهو الدنانير ، والدراهم ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، وما عدا ذلك لا اعتبار للحول فيه ، بل بلوغ حد النصاب فيه.
ويجوز إخراج القيمة عندنا في الزكاة ، دون العين المخصوصة ، فأمّا الكفارات فلا يجوز إخراج القيم فيها.
________________
(1) النهاية : كتاب الزكاة ، باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب.
(2) الجمل والعقود : كتاب الزكاة ، فصل 8 في ذكر ما يستحب فيه الزكاة.
(3) رسائل الشريف المرتضى : ج 1 ص 226 مسألة (6) من المسائل الطبريات ذكرها مختصرا.
(4) الوسائل : الباب 6 من أبواب الزكاة ، ح 12 و 13.
(5) الاستبصار : باب 12 من أبواب الزكاة.
(6) الجمل والعقود : فصل من كتاب الزكاة.
(7) الوسائل : لا يوجد بعين ما ذكره نعم في باب 13 من أبواب الزكاة من كتاب الوسائل ، وفي باب 12 من أبواب الزكاة من مستدرك الوسائل يوجد ما يدل عليه.
(8) المبسوط : كتاب الزكاة ، فصل في زكاة البقر ، باختلاف يسير.
(9) الخلاف : كتاب الزكاة ، ذيل مسألة 14 ، والعبارة هكذا : ولا على العوامل شيء ، إنما الصدقة على السائمة الراعية.
|
|
هدر الطعام في رمضان.. أرقام وخسائر صادمة
|
|
|
|
|
كالكوبرا الباصقة.. اكتشاف عقرب نادر يرش السم لمسافات بعيدة
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تنشر لافتات احتفائية بذكرى ولادة الإمام الحسن (عليه السلام)
|
|
|