المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01

الجزاء المترتب على ارتكاب جريمة الضوضاء في القانون العراقي
20-3-2016
Ribosomes
23-10-2016
اسس القبائل العربية
8-11-2016
النطـاق الـقـانـونـي للــوكـالـة مـن الباطــــن
2023-09-23
جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
18-8-2016
معنى كلمة خضر
4-06-2015


تعريف الاذان  
  
2147   09:34 صباحاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص37-39
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / الاذان والاقامة /

الاذان لغة الاعلام، وشرعا الاعلام بأوقات الصلوات بألفاظ مخصوصة: وهو عند أهل البيت عليهم السلام مستفاد من الوحي على لسان جبرئيل عليه السلام تلقينا، لقول الصادق عليه السلام: " لما هبط جبرئيل عليه السلام بالأذان على رسول الله صلى الله عليه وآله كان رأسه في حجر علي عليه السلام فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام، فلما انتبه رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا علي سمعت؟ قال: نعم، قال: حفظت؟ قال: نعم، قال: أدع بلالا فعلمه فدعا علي عليه السلام بلالا وعلمه "(1).

و لأنه أمر مشروع مأمور به من النبي صلى الله عليه وآله وقد قال الله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4] ولان الامور الشرعية منوطة بالمصالح والفطنة البشرية تعجز عن إدراكها، ولا يعلمها مفصلة إلا الله تعالى فلا خيرة فيها للنبي صلى الله عليه وآله، ولان ما هو أقل منها ذكرا مستفاد من الوحي فكيف هذا المهم.

وأطبق الجمهور على أن محمد بن عبدالله بن زيد بن عبد ربه قال: حدثني أبي عبدالله بن زيد قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالناقوس يعمل ليضرب به لجمع الناس للصلاة طاف بي - وأنا نائم - رجل يحمل ناقوسا في يده، قلت: يا عبدالله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى، فقال: تقول: الله أكبر إلى آخر الاذان، ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: تقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر إلى آخر الاقامة، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته بما رأيت، فقال: (إنها رؤيا حق إن شاء الله تعالى، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى منك صوتا) فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به(2).

وهذا الحديث مدفوع من وجوه:

أ - اختلاف الرواية فيه فإن بعضهم روى أن عبدالله بن زيد لما أمره النبي صلى الله عليه وآله بتعليم بلال قال: إئذن لي حتى أؤذن مرة فأكون أول مؤذن في الاسلام، فأذن له فأذن(3).

ب - شهادة المرء لنفسه غير مسموعة، وهذا منصب جليل فلا يسمع قوله عن نفسه فيه.

ج - كيف يصح أن يأمر النبي صلى الله عليه وآله بالناقوس مع أنه صلى الله عليه وآله نسخ شريعة عيسى.

د - كيف أمر بالناقوس ثم رجع عنه؟ ! إن كان الامر به مصلحة استحال نسخه قبل فعله وإلا استحال أمره به.

ه‍ - إن كان أمره بالناقوس بالوحي لم يكن له تغييره إلا بوحي مثله فإن كان الاذان بوحي فهو المطلوب وإلا لزم الخطأ، وإن لم يكن الامر بالناقوس بالوحي كان منافيا لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى}.

و - كيف يصح استناد هذه العبادة الشريفة العامة البلوى المؤبدة الموضوعة علامة على أشرف العبادات وأهمها إلى منام من يجوز عليه الغلط؟ ! ! والنبي صلى الله عليه وآله لم يلق عليه، ولا على أجلاء الصحابة.

ز - أهل البيت عليهم السلام أعرف بمواقع الوحي والتنزيل، وقد نصوا على أنه بوحي.

وقال الباقر عليه السلام: " لما اسري برسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله فصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله "(4). ومثل هذا الذي تعبد به الملائكة وغيرهم يستحيل استناده إلى الاجتهاد الذي تجوزونه على النبي صلى الله عليه وآله.

______________

 (1) الكافي 3: 302 / 2، الفقيه 1: 183 / 865، التهذيب 2: 277 / 1099.

(2) سنن ابي داود: 135 / 499، سنن ابن ماجة 1: 232 / 706، سنن الترمذي 1: 395 / 189، سنن الدارمي 1: 268، سنن الدار قطني 1: 245 / 56، سنن البيهقي 1: 390.

(3) أورد نحوه أبوداود في سننه 1: 141 / 512 وانظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 67 - 68.

(4) الكافي 3: 302 / 1، التهذيب 2: 60 / 210، الاستبصار 1: 305 / 1134.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.