المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

Using other reducing agents
26-11-2018
نعوت (رخ مي رع)
2024-05-05
إعـداد خـطـة إعـادة الهـيكـلـة 2
2024-11-06
حمل الفرع على الأصل
18-4-2022
نظم التصريف النهري غير المتوافق مع التراكيب الصخرية التصريف النهري العشوائي
9/9/2022
Functional Metabolomics
23-5-2018


استحباب كون المؤذن متطهرا  
  
532   09:26 صباحاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص67-69
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / الاذان والاقامة /

 يستحب أن يكون[المؤذن] متطهرا إجماعا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (حق وسنة أن لا يؤذن واحد إلا وهو طاهر)(1) ولأنه يستحب أن يصلي عقيب الاذان ركعتين. فإن أذن جنبا أو محدثا أجزأه - وبه قال أكثر العلماء(2) - لان قوله عليه السلام: (حق وسنة)(3) يعطي الندب.

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور، ولا تقيم إلا وأنت على وضوء "(4).

وعن علي عليه السلام: " ولا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل "(5).

وقال أحمد، وإسحاق بن راهويه: لا يعتد بأذان غير المتطهر،  لأنه ذكر يتقدم الصلاة فافتقر إلى الطهارة كالخطبة(6).ونمنع الاصل، ويفرق بوجوبها وإقامتها مقام الركعتين.

إذا ثبت هذا فإذا أذن الجنب لم يقف في المسجد فإن أذن فيه مقيما فالوجه عدم الاعتداد به للنهي، واستحباب الطهارة من الجنابة آكد من الحدث.

فروع:

أ - لو أحدث في حال الاذان تطهر وبنى.

ب - الطهارة في الاقامة أشد  لأنها أقرب إلى الصلاة، والاقامة مع الجنابة أشد كراهة من الحدث، وليست شرطا فيها - وبه قال الشافعي(7) - لان الاصل الجواز.

وقال المرتضى: الطهارة شرط في الاقامة(8) لقول الصادق عليه السلام: " ولا تقيم إلا وأنت على وضوء "(9).

ج - لو أحدث في خلال الاقامة استحب له استئنافها.

_____________

 (1) سنن البيهقي 1: 397.

(2) المغني 1: 458 - 459، الشرح الكبير 1: 436.

(3) سنن البيهقي 1: 392 و 397.

(4) التهذيب 2: 53 / 179.

(5) الفقيه 1: 188 / 896، التهذيب 2: 53 / 181.

(6) المغني 1: 458 - 459، الشرح الكبير 1: 436، المجموع 3: 105.

(7) المجموع 3: 104، فتح العزيز 3: 191، مغني المحتاج 1: 138.

(8) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 30.

(9) التهذيب 2: 53 / 179.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.