المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد  
  
1278   11:42 صباحاً   التاريخ: 18-8-2016
المؤلف :  حسين البروجردي الطباطبائي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأصول
الجزء والصفحة : ص 328 .
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /

اختلفوا في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، فذهب المحققون إلى جوازه، واستدلوا عليه باستقرار سيرة الاصحاب من زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى زماننا هذا على العمل بالخبر الواحد، مع أنك لا تجد خبرا الا ويوجد على خلافه عام كتابي، ولم يرد عن صاحب الشرع ولا عن ائمة اهل البيت عليهم السلام ردع عن هذه السيرة.

 وذهب جماعة إلى المنع واستدلوا عليه بوجوه اربعة :

(الاول) ان الكتاب مقطوع به صدورا والخبر مظنون سند فلا يرفع به اليد عن المقطوع به. (الثاني) انه لو جاز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد لجاز نسخه به ايضا، والتالي باطل بالأجماع فالمقدم مثله.

(الثالث) ان حجية الخبر ثابتة بالأجماع، ولا اجماع على العمل به في عرض الكتاب.

(الرابع) الاخبار الكثيرة الدالة على ان ما خالف القرآن يجب طرحه، أو انه زخرف، أو نحو ذلك هذا (ويرد على الوجه الاول) ان الكتاب وان كان قطعيا بحسب الصدور ولكنه ظني الدلالة، فان الحكم بالعموم انما هو من جهة اصالة التطابق بين الارادتين كما مر في محله، وليست هي بقطعية، وعلي هذا فرفع اليد عنه بالخبر من قبيل رفع اليد عن المظنون بمثله، بل بالمقطوع به فان الخبر وان كان ظنيا ولكنه ثبت حجيته بالأدلة القطعية، فكما انه إذا قطع بصدور الخبر وجب رفع اليد بسببه عن عموم الكتاب، فكذلك إذا دل الدليل القطعي على وجوب ترتيب آثار الواقع على مفاد الخبر والمعاملة معه معاملة المقطوع به.

(ويرد على الوجه الثاني اولا) انه لم يرد دليل قطعي على عدم جواز نسخ الكتاب به، (وثانيا) انه لو فرض قيام دليل قطعي على عدم جواز نسخه به لم يثبت بذلك عدم جواز التخصيص بسببه.

(وعلى الوجه الثالث) انا لا نسلم ثبوت حجية الخبر بالأجماع بما انه اجماع، بل عمدة ما دل عليها هو بناء العقلاء وسيرتهم المستمرة على الاحتجاج بالخبر في مقام الاحتجاج واللجاج كما بين الموالى والعبيد، وليس للشارع فيه تأسيس، بل كلما ورد عنه في هذا الباب فليس الا امضاء لطريقة العقلاء. واول من ادعى الاجماع في المسألة هو الشيخ (قدس سره) في العدة حيث ادعى فيها اجماع الصحابة من زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)  على العمل بالأخبار الاحاد، (والظاهر) ان مراده بالأجماع ليس الا استقرار سيرة المسلمين من الصدر الاول عليه ولكن لا بما هم مسلمون ومتدينون بدين الإسلام حتى يستكشف بذلك ورود نص فيه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)  ويكون العمل بالأخبار حكما من احكام الإسلام، بل بما هم عقلاء فيرجع الاجماع المدعى في المسألة إلى سيرة العقلاء طرا على الاحتجاج بها ولم يرد من قبل الشارع ردع عنها إذ لو ورد لنقل لتوفر الدواعي على نقله في مثل المقام .

(وبالجملة) الدليل على حجية الاخبار سيرة العقلاء، والدليل على حجية العمومات ايضا ليس الا الاصل العقلائي الحاكم بتطابق الارادة الجدية للاستعمالية، وبناء العقلاء في الاحتجاجات الثابتة بين الموالى والعبيد قد استقر على تخصيص العام بالدليل الخاص ولو كان من قبيل الاخبار الاحاد.

(ويرد على الوجه الرابع) ان الاخبار المشار إليها تنقسم بحسب المضمون إلى طوائف اربع: (الاولى) ما دل على ان العمل بالخبر مطلقا انما يجوز فيما إذا كان عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله .

(الثانية) ما دل على هذا المضمون في خصوص الاخبار المتعارضة .

(الثالثة) ما دل على ان ما خالف الكتاب أو لم يوافقه زخرف أو مما لم نقله أو نحو ذلك (الرابعة) ما دل على وجوب عرضها على الكتاب فما وافقه وجب اخذه وما خالفه أو لم يوافقه لزم طرحه.

(اما الطائفة الاولى) فمفادها عدم حجية الخبر راسا إذ لو فرض وجود شاهد أو شاهدين من كتاب الله على وفق الخبر فالمحكم هو الكتاب لا الخبر، ومقتضى ذلك سقوط هذه الطائفة ايضا من الحجية فأنها ايضا اخبار آحاد فيلزم من حجيتها عدم حجيته هذا مضافا إلى انها لا تقاوم السيرة القطعية على العمل بالخبر في عصر النبي (صلى الله عليه وآله سلم) والائمة (عليهم السلام) حتى بعد صدور هذه الاخبار عنهم (عليهم السلام) فالظاهر ان هذه الطائفة من الاخبار وردت في مقام تحديد العمل بالخبر والردع عن العمل بالأخبار التي كانوا يدسونها وينسبونها إلى الائمة عليهم السلام في المسائل الاعتقادية ترويجا لعقائدهم الباطلة.

(واما الطائفة الثانية) فلا دخل له بما نحن فيه كما لا يخفى وجهه.

(واما الطائفة الثالثة) فالظاهر ان المراد منها ايض هو الردع عما خالف الكتاب بنحو التباين المتحقق غالبا في المسائل الاعتقادية، حيث ان مخالفة الخاص للعام لا يعد مخالفة بنظر العقلاء، كيف! وقد كثر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)  وعن الائمة عليهم السلام صدور الاخبار المخصصة للكتاب، واستمر سيرة الاصحاب ايضا على العمل بها في جميع الاعصار وبالجملة محط النظر في هذه الطائفة ايضا هو الردع عن العمل بالأخبار المكذوبة المجعولة في المسائل الاعتقادية كالقول بجسميته تعالى وكالجبر والتفويض والقضاء والقدر وامثال ذلك.

وبهذا البيان ظهر المراد من الطائفة الرابعة ايضا.

(وملخص الكلام في المقام) ان استقرار سيرة الاصحاب على العمل بالأخبار المروية عنهم عليهم السلام والاعتماد عليها في تخصيص الكتاب وتقييده بلغ حدا لا يمكن معه رفع اليد عنها بمثل هذه الاخبار، وقد ورد عنهم (عليهم السلام) ايضا أخبار كثيرة فوق حد التواتر يستفاد منها اجمالا امضاء هذه السيرة، فلا تقاومه الاخبار المشار إليها فتدبر.

_____________

(1) اقول: بناء على كون الاستعمال من باب جعل العلامة كما هو المفروض لم لا يمكن ان يلحظ في المقام حقائق ربطية متعددة بعدد المستثنى منه ويجعل كلمة واحدة علامة لتلك الملحوظات المتعددة؟ (وبالجملة) لا يرى فرق بين الاسماء والحروف بناء على هذا الفرض فافهم. 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.