أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2016
1406
التاريخ: 19-7-2020
1721
التاريخ: 6-9-2016
1110
التاريخ: 5-9-2016
1249
|
اختلفوا في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، فذهب المحققون إلى جوازه، واستدلوا عليه باستقرار سيرة الاصحاب من زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى زماننا هذا على العمل بالخبر الواحد، مع أنك لا تجد خبرا الا ويوجد على خلافه عام كتابي، ولم يرد عن صاحب الشرع ولا عن ائمة اهل البيت عليهم السلام ردع عن هذه السيرة.
وذهب جماعة إلى المنع واستدلوا عليه بوجوه اربعة :
(الاول) ان الكتاب مقطوع به صدورا والخبر مظنون سند فلا يرفع به اليد عن المقطوع به. (الثاني) انه لو جاز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد لجاز نسخه به ايضا، والتالي باطل بالأجماع فالمقدم مثله.
(الثالث) ان حجية الخبر ثابتة بالأجماع، ولا اجماع على العمل به في عرض الكتاب.
(الرابع) الاخبار الكثيرة الدالة على ان ما خالف القرآن يجب طرحه، أو انه زخرف، أو نحو ذلك هذا (ويرد على الوجه الاول) ان الكتاب وان كان قطعيا بحسب الصدور ولكنه ظني الدلالة، فان الحكم بالعموم انما هو من جهة اصالة التطابق بين الارادتين كما مر في محله، وليست هي بقطعية، وعلي هذا فرفع اليد عنه بالخبر من قبيل رفع اليد عن المظنون بمثله، بل بالمقطوع به فان الخبر وان كان ظنيا ولكنه ثبت حجيته بالأدلة القطعية، فكما انه إذا قطع بصدور الخبر وجب رفع اليد بسببه عن عموم الكتاب، فكذلك إذا دل الدليل القطعي على وجوب ترتيب آثار الواقع على مفاد الخبر والمعاملة معه معاملة المقطوع به.
(ويرد على الوجه الثاني اولا) انه لم يرد دليل قطعي على عدم جواز نسخ الكتاب به، (وثانيا) انه لو فرض قيام دليل قطعي على عدم جواز نسخه به لم يثبت بذلك عدم جواز التخصيص بسببه.
(وعلى الوجه الثالث) انا لا نسلم ثبوت حجية الخبر بالأجماع بما انه اجماع، بل عمدة ما دل عليها هو بناء العقلاء وسيرتهم المستمرة على الاحتجاج بالخبر في مقام الاحتجاج واللجاج كما بين الموالى والعبيد، وليس للشارع فيه تأسيس، بل كلما ورد عنه في هذا الباب فليس الا امضاء لطريقة العقلاء. واول من ادعى الاجماع في المسألة هو الشيخ (قدس سره) في العدة حيث ادعى فيها اجماع الصحابة من زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على العمل بالأخبار الاحاد، (والظاهر) ان مراده بالأجماع ليس الا استقرار سيرة المسلمين من الصدر الاول عليه ولكن لا بما هم مسلمون ومتدينون بدين الإسلام حتى يستكشف بذلك ورود نص فيه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ويكون العمل بالأخبار حكما من احكام الإسلام، بل بما هم عقلاء فيرجع الاجماع المدعى في المسألة إلى سيرة العقلاء طرا على الاحتجاج بها ولم يرد من قبل الشارع ردع عنها إذ لو ورد لنقل لتوفر الدواعي على نقله في مثل المقام .
(وبالجملة) الدليل على حجية الاخبار سيرة العقلاء، والدليل على حجية العمومات ايضا ليس الا الاصل العقلائي الحاكم بتطابق الارادة الجدية للاستعمالية، وبناء العقلاء في الاحتجاجات الثابتة بين الموالى والعبيد قد استقر على تخصيص العام بالدليل الخاص ولو كان من قبيل الاخبار الاحاد.
(ويرد على الوجه الرابع) ان الاخبار المشار إليها تنقسم بحسب المضمون إلى طوائف اربع: (الاولى) ما دل على ان العمل بالخبر مطلقا انما يجوز فيما إذا كان عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله .
(الثانية) ما دل على هذا المضمون في خصوص الاخبار المتعارضة .
(الثالثة) ما دل على ان ما خالف الكتاب أو لم يوافقه زخرف أو مما لم نقله أو نحو ذلك (الرابعة) ما دل على وجوب عرضها على الكتاب فما وافقه وجب اخذه وما خالفه أو لم يوافقه لزم طرحه.
(اما الطائفة الاولى) فمفادها عدم حجية الخبر راسا إذ لو فرض وجود شاهد أو شاهدين من كتاب الله على وفق الخبر فالمحكم هو الكتاب لا الخبر، ومقتضى ذلك سقوط هذه الطائفة ايضا من الحجية فأنها ايضا اخبار آحاد فيلزم من حجيتها عدم حجيته هذا مضافا إلى انها لا تقاوم السيرة القطعية على العمل بالخبر في عصر النبي (صلى الله عليه وآله سلم) والائمة (عليهم السلام) حتى بعد صدور هذه الاخبار عنهم (عليهم السلام) فالظاهر ان هذه الطائفة من الاخبار وردت في مقام تحديد العمل بالخبر والردع عن العمل بالأخبار التي كانوا يدسونها وينسبونها إلى الائمة عليهم السلام في المسائل الاعتقادية ترويجا لعقائدهم الباطلة.
(واما الطائفة الثانية) فلا دخل له بما نحن فيه كما لا يخفى وجهه.
(واما الطائفة الثالثة) فالظاهر ان المراد منها ايض هو الردع عما خالف الكتاب بنحو التباين المتحقق غالبا في المسائل الاعتقادية، حيث ان مخالفة الخاص للعام لا يعد مخالفة بنظر العقلاء، كيف! وقد كثر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن الائمة عليهم السلام صدور الاخبار المخصصة للكتاب، واستمر سيرة الاصحاب ايضا على العمل بها في جميع الاعصار وبالجملة محط النظر في هذه الطائفة ايضا هو الردع عن العمل بالأخبار المكذوبة المجعولة في المسائل الاعتقادية كالقول بجسميته تعالى وكالجبر والتفويض والقضاء والقدر وامثال ذلك.
وبهذا البيان ظهر المراد من الطائفة الرابعة ايضا.
(وملخص الكلام في المقام) ان استقرار سيرة الاصحاب على العمل بالأخبار المروية عنهم عليهم السلام والاعتماد عليها في تخصيص الكتاب وتقييده بلغ حدا لا يمكن معه رفع اليد عنها بمثل هذه الاخبار، وقد ورد عنهم (عليهم السلام) ايضا أخبار كثيرة فوق حد التواتر يستفاد منها اجمالا امضاء هذه السيرة، فلا تقاومه الاخبار المشار إليها فتدبر.
_____________
(1) اقول: بناء على كون الاستعمال من باب جعل العلامة كما هو المفروض لم لا يمكن ان يلحظ في المقام حقائق ربطية متعددة بعدد المستثنى منه ويجعل كلمة واحدة علامة لتلك الملحوظات المتعددة؟ (وبالجملة) لا يرى فرق بين الاسماء والحروف بناء على هذا الفرض فافهم.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|