المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



طبيعة الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري  
  
53   02:18 صباحاً   التاريخ: 2025-05-01
المؤلف : زينب سعيد جاسم
الكتاب أو المصدر : مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري
الجزء والصفحة : ص 12-18
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يتميز الاقتناع بكونه أمراً داخلياً عقلياً متعلقاً بشخص القاضي، وهو يظهر للعلن على شكل أمارات بصورة ما يصدر عن القاضي من أحكام قضائية، إلا أن هذا الأمر قد اختلف في تحديده وذلك لصعوبة فهم ما هو عليه الاقتناع، وبذلك ظهرت عدة اتجاهات حاولت أن توضح معالم هذا المصطلح من أجل الوقوف على حقيقته، وسوف نستعرض هذه الاتجاهات في الآتي :
الاتجاه الأول :-
أن الاقتناع الذاتي قد يبدو في بعض الأحيان أو قد ينصرف نظر من يسمع به إلى أنه مجرد رضا يتولد في ذهن القاضي، هذا الأمر أختلف في تحديده فهنالك من اعتبر الاقتناع لا يتعدى كونه مجرد رأي (1) قضائي يبديه القاضي عندما ينظر القضية المعروضة عليه، لذا ذهب أصحاب هذا الاتجاه بتجرد الرأي الذي يعطيه القاضي عن كل قيد أو سند من الأدلة الاثباتية، ورغم تمسك أصحاب هذا الاتجاه برأيهم إلا أنه تعرض للنقد، حيث قال اصحاب الرأي المعارض لهذا الاتجاه: إنهم قد غالوا في بيانهم لطبيعة الاقتناع على أنه (مجرد رأي قضائي ) وسندهم في ذلك ان الرأي دائماً ما يعبر عن وجهة نظر قائله، ويحمل في طياته ما دار في خلد من قاله والآراء دائماً ما تكون عابرة وغير مبنية على الأسس العلمية الصحيحة، ولأن الأحكام القضائية تكون على تماس مع الحقوق، سواء أكانت حقوقاً فردية متمثلة بطرف الدعوى الإدارية ( الفرد العادي )، الذي غالباً ما يكون مدعياً، أو الحقوق العامة والمتمثلة بالإدارة والتي غالباً ما تكون مدعياً عليها ، ولأهمية طرفي هذه الدعوى كان لابد أن لا تستند القناعة للقاضي على مجرد رأي عابر لا أساس له وإنما يجب أن تستند على أسس من الرصانة المعرفية والعلمية المتولدة من قواعد الاستنتاج العقلي والمنطقي للأدلة الاثباتية (2)، ونحن لا نتفق مع ما ذهب إليه أصحاب هذا الاتجاه بكونهم أعطوا وصفاً غير دقيق للاقتناع، ونتيجة للمأخذ والسلبيات التي وقع فيها أصحاب هذا الاتجاه، ظهر هنالك اتجاه آخر حاول أن يحد ويتلاقي السلبيات التي وقع فيها أصحاب هذا الرأي.
الاتجاه الثاني :-
حاول اصحاب هذا الاتجاه ان يأتوا بتحديد أكثر دقة مما جاء به أصحاب الاتجاه الأول وذلك ببيان أن الاقتناع لا يعدوا أن يكون مجرد اعتقاد (3) قدح في ذهن القاضي عندما يبحث في الأدلة المعروضة عليه من طرفي الدعوى، إذ يحمل كل دليل ويعتقد أنه هو الذي من الممكن ان يوصله إلى ما يكون به اقتناعه ومن ثم يصل الى الحقيقة التي تكون عنواناً لحكمه الذي سوف يصدره بناءً على ما اعتقد به (4)، وحسب تصور أصحاب هذا الاتجاه إن الاعتقاد هو التحديد الصحيح للاقتناع الذاتي للقاضي.
وفي مقابل ذلك ظهر اتجاه اشكل على هذا الرأي، وان ما ذهب اليه أصحاب هذا الاتجاه نوع من الخيال والتحديد غير المنضبط، وتبريرهم في ذلك إنّه لا يمكن ان نجعل إقتناع القاضي قائماً على مجرد الظن والشك وغير قائم على الأسس الموضوعية الكافية، التي من خلالها يمكن أن يصدر القاضي حكمه على ما توصل إليه وجعله عنواناً للحقيقة وأن لا يجعل أحكامه يكتنفها الشك والاحتمال، والاحكام القضائية لا يمكن ان تبنى على الشكوك والظنون لأنها متعلقة بالحق الفردي والحق العام الذي سيكون له التأثير المباشر على أطراف الدعوى (5).
ويلاحظ أن معتنقي هذا الاتجاه حاولوا أن يظهروا الاقتناع بأنّه عبارة عن ما يتكون لدى القاضي من عقيده اثناء اطلاعه على الأدلة وهو تحديد غير دقيق.
الاتجاه الثالث :-
ظهر هنالك اتجاه ثالث يحاول ان يبين الصورة الواضحة للاقتناع الذاتي للقاضي الإداري، فقال معتنقي هذا الاتجاه بأن الاقتناع ما هو إلا عبارة عن نفاذ البصيرة (6) الأدلة الاثبات، ويكون على درجة عالية من الوضوح مما يجعله على قدر كبير من التقارب مع الاخلاقيات والجماليات التي تتصف بها الحقيقة (7).
وعلى الرغم من أن أصحاب هذا الاتجاه قد اقتربوا كثيراً من بيان طبيعة الاقتناع، وإنه أفضل من الرأيين السابقين، إلا أن فريقاً آخر من الفقهاء عارض هذا الاتجاه واعتبر تحديدهم للاقتناع غير دقيق، وذلك بقولهم إنّ البصيرة ما هي إلا جهد استنباطي من أجل التوصل إلى الحقيقة من دون أن يتحدد طبيعة تلك الحقيقة بالذات فيما إذا كانت يقيناً ام لا (8).
الاتجاه الرابع :-
تصدى فريق آخر من الفقهاء لبيان طبيعة الاقتناع الذاتي للقاضي وذلك بقولهم إن الاقتناع ما هو إلا يقين(9) خاص في مجال القضاء، وإن القاضي الإداري يجب أن يصل إلى درجة معينة من الظن الراجح بحيث يمكنه رجحان الظن لديه من الوصول إلى مرحلة إصدار الحكم في الدعوى التي ينظرها، وعلى ضوء ذلك يصل إلى أعلى درجات الحقيقة والبرهان(10).
ومن أجل أن يسلط الضوء على طبيعة الاقتناع بوصفه يقين لابد أن يتم التعرف على هذا اليقين، وذلك من خلال تعريفه من قبل الفقه الفرنسي بأنه اجتهاد قضائي(11)، أما القضاء الفرنسي والمتمثل بمجلس الدولة فلم يعط تعريفاً محدداً لنظرية العلم اليقيني .
وتعود الجذور التاريخية لهذه النظرية إلى بداية القرن التاسع عشر، أما الشروط الواجب توفرها من اجل أعمال هذه النظرية فتتمثل في أن يكون هذا العلم شاملاً وكاملاً لجميع العناصر، وأن لا يحتمل هذا العلم الظن والافتراض، وكذلك أن يكون ذو تاريخ ثابت حتى يمكن أن يحسب ميعاد الطعن فيه(12).
واليقين يكون على عدة انواع منه ما يطلق عليه يقين حدسي الذي يبنى على سرعة البديهة والاستقراء الناتج عن التحليل والاستبيان واليقين المعنوي وهو قوام القناعة القضائية ويكون تعبير عن حالة ذهنية تستنتج من الوقائع المعروضة على طاولة البحث، وتكون على درجة عالية من اليقين الذي يصل اليه القاضي وذلك نتيجة استبعاد الشك بطريقة قاطعة (13).
ويعتبر هذا الاتجاه هو أرجح الآراء التي حاولت أن تبين طبيعة الاقتناع الذاتي، التي اعتبرته ما هو إلا اليقين الظني الراجح والذي يصل إليه القاضي عن طريق ما يتكون لديه من أفكار من خلال الأدلة المعروضة في القضية.
ويتبادر إلى الذهن التساؤل الآتي: ما هي الصلة بين قناعة القاضي الإداري وأدلة الإثبات، وهل إن قواعد الاثبات من النظام العام؟
ولغرض الإجابة على هذا السؤال نقول إنّ القاضي الإداري يكون قناعته من أدلة الاثبات المطروحة في القضية، ومن أجل ذلك سوف نعرج على طبيعة قواعد الاثبات في الدعوى الإدارية، هل تعتبر من النظام العام أم لا؟
عند البحث والتقصي من أجل ايجاد تعريف للنظام العام في الاثبات لم يتم العثور على هكذا تعريف، ولأجل ذلك تم تعريفه من قبل الباحثة بأنّه مجموعة المبادئ التي تتصل بنظام التقاضي التي يجب مراعاتها من قبل الخصوم والقضاة، إذ أباح القانون للقضاة والخصوم اثارتها والدفع بها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وقبل الانتهاء من إعلان ختام المرافعة سواء أكان ذلك فيما يتعلق بحق الخصوم في رفع الدعوى، أو عدم أحقية المحكمة في رفض دليل يؤدي إلى اثبات حق المدعى أو المدعى عليه.
ويعرف الفقه الفرنسي الاثبات، بأنه عرض الدليل أمام القضاء على حجية واقعة معينة يدعي أحد الأطراف الحق فيها ويذكرها الطرف الآخر (14) ، أما الفقه المصري فقد عرف الاثبات بأنه (اقامة الدليل أمام القضاء على وجود واقعة قانونية تعد أساساً لحق مدعى به وذلك بالكيفية والطرق التي يحددها القانون)(15)، أما الفقه العراقي فانّه يعرف الاثبات بأنه تقديم الدليل أمام القضاء وبالطريقة التي يُحددها القانون على وجود الواقعة القانونية التي يترتب عليها آثار معينة (16).
وقواعد الاثبات تنقسم إلى قسمين موضوعي هو يختص بمحل الاثبات، وأشخاص الاثبات وعبء الاثبات وطرق الاثبات.... وهذا ما يعرف بالمبادئ العامة لنظرية الاثبات، والقسم الآخر إجرائي وهو متعلق بإجراءات تقديم الدليل أمام القضاء (17).
وعوداً على بدء يلاحظ أن الفقه والقضاء قد اختلفا في تحديد طبيعة قواعد الاثبات ومدى اعتبارها من النظام العام، فكانوا بين مؤيد ومعارض.
فعلى صعيد الفقه الفرنسي تعد قواعد الاثبات ذات طبيعة محققة للتوازن بين طرفي الخصومة الإدارية، أي بين حرية الأفراد والمصلحة العامة، وبالتالي فإنها لا يمكن أن تكون من النظام العام، وفي هذا الصدد يقول شارل ديباش إن وسائل الاثبات الإداري يحكمها نظام الاقتناع الذاتي حيث لا توجد درجة بين مختلف وسائل الاثبات لعدم إفصاح القانون عن ذلك، في حين يقول الفقيه دي لوبادير (يستعمل القاضي بحرية كل تدابير التحقيق وعلى الأخص المكتوبة منها، وبخصوص القوة الإقناعية لوسائل الاثبات، فإن القواعد الكلاسيكية للإجراءات المدنية هي المطبقة على منازعات القضاء الكامل، ولكن تطبيق فكرة الاقتناع الذاتي في منازعات تجاوز السلطة تكون بطريقة أكثر اتساعاً) (18).
إن الاجراءات الإدارية لها صلة وثيقة بنظام الاقتناع الذاتي، إذ يكون القاضي حراً في تكوين قناعته من أي دليل يراه مناسباً، حيث يكون له السلطة في ترتيب الأدلة أثناء التحقيق في الدعوى، وعليه فهي ليست من النظام العام (19)، أما الفقه المصري فيذهب إلى أن قواعد الاثبات في مجال الدعوى الإدارية ليست من النظام العام (20)، في حين لم يتطرق الفقه العراقي لهذه المسألة.
أما القضاء الإداري الفرنسي والمتمثل بمجلس الدولة فانه يقول إذا ما عجز الفرد عن اثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فإنّ القاضي يمد يد المساعدة إليه، وخير مثال على ذلك قضية الزوجين هبرت، وتتلخص وقائع هذه القضية حول أن ابن الزوجين والبالغ من العمر أربعة عشر عاماً قد وقع له حادث مميت في مسبح مدينة نانت، فهنا الضرر كان ثابتاً إلا أن الاختلاف كان حول مدى الصيانة السيئة للمسبح، وان السباحين المكلفين بأمن المسبح لم يقوموا بدورهم على اكمل وجه، وكان الخلاف حول نسبة نتيجة الوفاة لأي الخطأين، فرفضت المحكمة الإدارية العريضة بداعي ان علاقة السببية لم تثبت بين الخطأين والوفاة في حين رأى مجلس الدولة العكس من ذلك بقوله أن الوفاة راجعة إلى الصيانة السيئة للمسبح وعدم رقابة السباحين، فصلة السببية افترضها القاضي واستنتجها من نتائج الحادث (21)، نستنتج من ذلك ان الاحكام الصادرة من مجلس الدولة الفرنسي تكون خاضعة لاجتهاده وعليه فإنّ قواعد الاثبات في الدعوى الإدارية ليست من النظام العام.
يتبين من كل ما سبق ذكره ان قواعد الاثبات في مجال الدعوى الإدارية ليست من النظام العام وذلك للطبيعة الخاصة للدعوى الإدارية، وعليه نتوصل إلى نتيجة مفادها أن الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري ليس من النظام العام، فالقاضي الإداري له الحرية التامة في أن يبني قناعته من دليل معين يراه هو الأقرب للحقيقة وله أن يستبعد الأدلة الأخرى التي لا يراها متوافقة مع ما توصل اليه من استنتاج.
____________
1- يعرف الرأي بانه الاعتقاد الذي يتكون نتيجة المشاعر وتفسير الحقائق ويتأيد عن طريق الوقائع، ويمكن أن تكون هنالك اراء معارضه مستنده الى حقائق تدعمها وان تأييد الرأي عن طريق الحقائق افضل من تأييده عن طريق التحليل والمناقشات المؤيدة له، في حين قد لا يستند الرأي الى دليل علمي يسنده ويقوي برهانه، والرأي قد يكون على عدة انواع : منها الرأي العام الرأي المهني الرأي العلمي الرأي القانوني الرأي الافتتاحي، تعريف الرأي، بحث منشور على الموقع الالكتروني https://ar.m.wikipedia تاريخ الزيارة 2020/12/8 ساعة am10:30.
2- د. محمد حسن الحمداني - د. نوفل علي الصفو، مبدأ الاقتناع القضائي، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، العراق، المجلد 1، العدد 24، 2005، ص 245.
3- يعرف الاعتقاد بانه الحكم الذي لا يقبل الشك لدى معتقده، وهو ما عقد الانسان عليه جازماً به من الافكار والمبادئ، سواء أكان حقاً أو باطلاً، وقد تستخدم هذه الكلمة للاشارة الى اعتزاز قائله برأي معين، ويختلف مصطلح الاعتقاد عن مفاهيم أخرى قد تكون مشابهه له مثل الايديولوجيا، العقائد الدينية الايمان والاعتقاد قد يكون مرتبطاً بموقف الشخص من شيء ما قد يكون صحيحاً أو غير صحيح، تعريف الاعتقال، مقال منشور على الموقع الالكتروني https://ar.m.wikipedia تاريخ الزيارة 2020/12/9 ساعة 3:10 am.
4- د. محمد حسن الحمداني - د. نوفل علي الصفو، مبدأ الاقتناع القضائي، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، العراق، المجلد 1، العدد 24، 2005 ، ص 247.
5- علي زكي العرابي، المبادئ الاساسية للتحقيقات والاجراءات الجنائية، ج 1 ، بلا اسم مطبعه، القاهرة، 1987، ص 71 .
6- البصيرة صفه قلبيه يرى بها الانسان سائر المعارف على حقيقتها، أو هي نوز في القلب يرى به ما لا تراه العين، او هي ادراك القلب للأمور ادراكاً صحيحاً، سواء كانت هذه البصيرة ،شرعيه ام حاليه ام مستقبليه، اشار اليه د. امين الدميري، مقدمه في البصيرة مقال منشور على الموقع الالكتروني .www.alukah.net تاريخ الزيارة 2020/12/11 ساعة 4:10 am
7- د. محمد حسن الحمداني - د. نوفل علي الصفو، مبدأ الاقتناع القضائي، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، العراق، المجلد 1، العدد 24، 2005 ، ص 246.
8- د. محمد حسن الحمداني - د. نوفل علي الصفو، مبدأ الاقتناع القضائي، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، العراق، المجلد 1، العدد 24، 2005، ص 246.
9- يعرف اليقين بأنه حاله ذهنيه تلتصق بالحقيقة دون ان يسايرها أي شك، فاليقين من الناحية الشخصية يتعارض مع الشك، ومن الناحية الموضوعية فوق الجهل والخطأ، ودرجة اليقين تختلف من شخص إلى آخر حسب ما يمتلك من المكنات الفكرية، ويعتبر اليقين المادي اعلى درجات اليقين انا متيقن من وجود شيء ما لأني رأيته بنفسي، وهذه الدرجة من اليقين تتعلق بالقاضي وحده وفي حدود القضية التي ينظرها، الا ان اليقين بهذا المعنى ليس هو اليقين المقصود والذي يقوم على معنى فلسفي كحاله نفسيه وذهنيه بل اليقين المقصود به هو اليقين القائم على تسبيب وادله وضعيه اورد ذلك فاضل زيدان ،محمد سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة ( دراسة مقارنه)، اطروحة دكتوراه مقدمه الى كلية القانون، جامعة بغداد ،1987، ص 140 - 141.
10- مقابلة شخصية اجريت من الباحثة مع المستشار د. مازن ليلو راضي مجلس الدولة العراقي، 2021/11/10.
11- بومديري بسمه، نظرية العلم اليقيني وتطبيقاتها في القضاء الاداري في الجزائر، رسالة ماجستير مقدمه الى كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، الجزائر، 2013، ص 5.
12- بومديري بسمه المصدر نفسه، ص 6 - 9.
13- فاضل زيدان ،محمد سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة ( دراسة مقارنه)، اطروحة دكتوراه مقدمه الى كلية القانون، جامعة بغداد ،1987 ، ص 141.
14- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفه الاثبات في الدعاوى الادارية، دار الفكر الجامعي، بلا مكان نشر، 2001،ص 13
15- د. علاء الدين ابراهيم ابو الخير دور القاضي الاداري في الاثبات، دار الكتب المصرية، مصر، 2014، ص 17
16- د. عبد الباسط جاسم محمد المختصر المفيد في شرح قانون الاثبات العراقي محاضرات القيت في كلية القانون و العلوم السياسية، جامعة الانبار، 2.19، ص5.
17- د. علاء الدين ابراهيم ابو الخير، مصدر سابق، ص20.
18- لحسين بن شيخ اث ملويا مبادئ الاثبات في المنازعات الادارية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2002، ص 140 - 141.
19- الحسين لعوبي، سلطة القاضي الإداري في الاثبات والتحقيق في الدعوى الإدارية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف الجزائر، 2015، ص 67.
20- د. علاء الدين ابراهيم ابو الخير، مصدر سابق، ص21.
21- ينظر قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 14 يونيو 1963، نقلا عن لحسين بن شيخ اث ملويا مبادئ الاثبات في المنازعات الادارية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2002 ، ص 141 - 142 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .