المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تعريف علم القاضي الشخصي  
  
43   12:51 صباحاً   التاريخ: 2025-04-26
المؤلف : زينب سعيد جاسم
الكتاب أو المصدر : مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري
الجزء والصفحة : ص23-28
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يعرف العلم الشخصي للقاضي بأنه جميع ما يصل إلى علم القاضي من المعلومات في إطار وقائع الدعوى وبصدد اثباتها وصحتها وذلك دون الطريق المقرر للنظر في القضية (1)، وأيضاً يقصد بعلم القاضي أو الحاكم (2) الشخصي هو ما يحصل عليه القاضي من معرفة الواقعة أو المسألة الحاصلة خارج مجلس القضاء، أو في مجلس القضاء، ولكن في غير الدعوى التي تجري المرافعة فيها) (3) .
ولغرض تحقق علم القاضي الشخصي يفترض أن يكون القاضي قد تحصل على العلم بمفرده سواء حصل ذلك أثناء ممارسة العمل الوظيفي أو خارجه، لأنه في حالة إذا كان مع القاضي أشخاص آخرون لكان من اليسير عليه ان يستفيد من هؤلاء الأشخاص وذلك باتخاذهم شهوداً في القضية(4).
ويقسم علم القاضي الشخصي الى قسمين:
1 - علم القاضي الحدسي: -
هو العلم الذي يكون متولداً من الحدس والفطنة والذكاء المفرط والتأمل الدقيق، ومن خلاله يستنتج القاضي معرفته بنزاع ينظره أو سينظره مستقبلاً، والحدس في إطار الفلسفة يقابلها في الفقه الاسلامي ما يسمى (الفراسة) (5) فهذا النوع من العلم هو ما يعطيه الله تعالى للشخص فيكون عالماً في أحوال الناس، ولهذا وصف الحدس بأنه ضرب من الخيال والقرائن المستترة (6).
2- علم القاضي الحسي :-
و يختلف هذا النوع من العلم عن سابقه (7) ، إذ يصل إليه القاضي بصورة مباشرة عن طريق ادراكه بإحدى حواسه، وهذا العلم يكون على نوعين: الأول ما يحصل عليه القاضي من معلومات عند نظر الدعوى، والثاني ما يصل إلى علم القاضي من معلومات من خارج نطاق القضاء، فالنوع الأول من المعلومات يحصل عليها باعتبار وظيفته القضائية (قاضي) (8) ، أما النوع الثاني يتجسد في كون القاضي فرداً من الناس قد يكون شاهده وقت حصول الواقعة، أو سبق له نظر القضية بصفته قاضياً أو محكماً أو خبيراً أو شاهداً (9) ، والحقيقة ان هذا العلم هو ما يدور الكلام حوله في الاثبات، ومدى ما يعتد به كدليل لأثبات الوقائع ثم الحكم فيها (10).
أما موقف التشريعات من حكم القاضي بعلمه الشخصي، فقد أورد المشرع الفرنسي في قانون الاجراءات المدنية في المادة (1/7) التي نصت على أنه (لا يمكن للقاضي ان يبني حكمه على وقائع ليست مطروحة في النقاش )، وايضاً اشارت المادة نفسها في الفقرة الثانية (من بين عناصر المناقشة، قد يأخذ القاضي في الاعتبار الحقائق التي لم يتذرع بها الاطراف على وجه التحديد لدعم ادعاءاتهم)، كذلك نصت المادة (179/1) من نفس القانون على أنه (لا يجوز للقاضي في سبيل التحقق منها بنفسه ان يأخذ في أي مسألة معرفه شخصيه بالوقائع المتنازع عليها سواء الحاضرين أو المدعوين). ومن مجموع هذه النصوص يتبين أن المشرع الفرنسي قد منع على القاضي ان يحكم في النزاع بناءً على علمه الشخصي، الا أنه مع ذلك اعطى له الحق في أن يتحرى بنفسه للوقائع من اجل التأكد من الحقائق.
أما موقف المشرع المصري ولان ما يحكم القاضي الإداري هو قانون مجلس الدولة ونتيجة لعدم ایراد نص في صلب هذا القانون يبين مدى حق القاضي الإداري بالحكم بعلمه الشخصي، كذلك لم تورد القوانين الاخرى نصاً قانونياً يشير الى امتناع القاضي عن القضاء بعلمه الشخصي، لذلك ذهبت محكمة النقض المصرية في تفسيرها للمادة (5/146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1968 المعدل، أذ جاء في حكم هذه المحكمة (نص في المادة (5/146) على أنه (يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده احد الخصوم في الاحوال الاتية... اذا كان قد افتى أو ترافع عن احد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد ادى شهادة فيها)، وايضاً ما تقضي به المادة (147) من نفس هذا القانون من ان عمل القاضي وقضاءه يبطل في الاحوال المتقدمة يعطي دلالة واضحة على ان ما يجري عليه عمل هذه المحكمة هو الارتياب من ان يلتزم القاضي برأيه الذي سبق وان استنتجه من عمله السابق، فعند نظره لدعوى جديده يشترط في القاضي أن يكون خالي الذهن عن موضوعاتها قادراً على وزن حجج الخصوم وزناً مجرداً) (11).
أما ما ذهب إليه المشرع العراقي وموقفه من حكم القاضي بعلمه الشخصي، ولان قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل هو الذي يحكم القاضي الإداري ودعواه، ونظراً لان هذا القانون لم ينص في محتواه على ما يشير إلى حكم القاضي بعلمه الشخصي، الا أنه نص على إحالة القاضي إلى القوانين الاجرائية العامة التي تتناسب مع طبيعة الدعوى الإدارية والتي تتمثل بقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969،المعدل، وقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وغيرها من القوانين المسموح بالرجوع اليها، وعليه فقد نص قانون الاثبات العراقي النافذ في المادة (8) منه على أنه (ليس للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة، ومع ذلك فله ان يأخذ بما يحصل عليه من العلم بالشؤون العامة المفروض المام الكافة بها) (12) ، ويستشف من هذا النص أن القاضي لا يكفي أن يكون محايداً ولا يتحيز لأحد الخصمين المتنازعين، بل يجب عليه أن لا يبني أحكامه أو يستعين فيها على معلوماته الشخصية أو تحرياته الخاصة، فحينما يشير الحكم في حيثياته وأسبابه إلى دليل من الأدلة قدمت إلى المحكمة دون أن يكون للخصوم علم بها كان حكمه باطلاً، فلا يجوز للقاضي أن يستند في تكوين عقيدته واصدار حكمه على واقعة من الوقائع كان لعلمه الشخصي اتصال بها من غير طريق الخصوم، وخرق نطاق دائرة التحقيق في القضية والأدلة المقدمة فيها، أما المعلومات بالشؤون العامة التي يفترض المام الكافة بها، فان القاضي واحد منهم وله أن يأخذ بتلك الشؤون العامة والتي لا تعد من قبيل المعلومات الشخصية الممنوعة على القاضي أن يبني حكمه عليها، كما أن للقاضي أن يحكم بعلمه الخاص لما هو يعتبر من البديهيات دون أن يقال إنّه حكم بعلمه الشخصي، والواضح إن المشرع العراقي يشاطر ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في قانون الاجراءات المدنية، حيث منع القاضي من القضاء بعلمه الشخصي، وهذا خير مسار يعمل على حفظ هيبة القضاء، واحقاق العدل بين المتخاصمين.
كذلك ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ في المادة (212) على انه(...ليس للقاضي أن يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي)(13) ، ويتضح من نص هذه المادة إنَّ القاضي ليس حراً في أن يستند الى أي دليل عند تكوين قناعته بل عليه أن يتقيد بما يطرح في القضية من أدلة، إذ ليس من حق القاضي أن يستند إلى معلومات حصل عليها خارج مجلس القضاء.
أما ما ذهب إليه الفقه وموقفه من حكم القاضي بعلمه الشخصي، إذ يرى أحد الفقهاء من أن القاضي يحتم عليه ان لا يقضي بعلمة الشخصي ولا يكون اعتقاده إلا عن طريق أدلة الاثبات التي بينها القانون وخصصها، والتي تكون جائزة ومقبولة في النزاع المعروض عليه، وان القضاة يحظر عليهم أن يحكموا بناءً على علم استفادوا منه شخصياً (14)، في حين ذهب فقيه آخر من إنه بناءً على مبدأ مشروعية الوسيلة الاثباتية التي يلجأ اليها القاضي، فلا يجوز له أن يبني عقيدته في الدعوى على ما يعلم به شخصياً من ظروف الدعوى دون أن يكون أصل لهذه الظروف في أوراق الدعوى، فان فعل ذلك فيكون فعله باطلاً، وذلك بجمعه بين صفة الشاهد وصفة القاضي(15).
ومحصلة ما سبق ذكره أن القاضي ليس له أن يبدي حكمه في القضية التي يفصل فيها بناءً على معلومات كان قد توصل إليها من خارج ما هو محدد له في اطار القانون، وبالتالي فقد منع المشرع على القاضي أن يحكم بعلمه الشخصي وذلك خوفاً من أن يقع في اشكالات قد تؤدي في بعض الأحيان بتنحيه عن القضية أو رده، وإن كان القانون قد سمح له في بعض الموارد بان يحكم استناداً إلى معلوماته الشخصية إذا كانت وفقاً للمجرى الطبيعي للأمور.
_____________
1- د. احمد ابو الوفا، نظرية الاحكام في قانون المرافعات المدنية ، ط 6 ، مطبعة المعارف، الاسكندرية، 1986، ص 196
2- كان لفظ القاضي مقتصراً في العراق على القاضي الشرعي، اما من يتولى القضاء بكافة اقسامه الاخرى ومختلف درجاته هو الحاكم، وفي مصر وسوريا ولبنان وغيرها من الاقطار العربية فأن لفظ القاضي يشمل القاضي المدني والشرعي والجزائي، وفي العراق صدر قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) المرقم (218) في 20/ 2/ 1979 الذي جعل لفظ القاضي بدلاً من لفظ الحاكم القرار منشور في الوقائع العراقية العدد (2699) في (26/ 2/ 1979. اشار اليه وائل عبد اللطيف حسين الفضل حكم القاضي بعلمه الشخصي المتحصل خارج مجلس القضاء في الشريعة الاسلامية والقانون، ط ا ، المكتبة الوطنية، بغداد، 2004، ص 15.
3- حسين المؤمن حكم الحاكم بعلمه في الشريعة والقانون بحث منشور في مجلة القضاء ( مجلة حقوقية تصدرها نقابة المحامين في العراق ، العراق، العدد الثالث، 1976، ص 113.
4- د. فارس علي عمر الجرجري، مبدأ حياد القاضي المدني ( دراسة مقارنه ) دار الكتب القانونية، القاهرة، 2012،
ص 64.
5- تعرف الفراسة بأنها الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الاخلاق الباطنة، ومعنى هذا الكلام ان المزاج اما يكون هوى النفس، واما يكون الة النفس في افعالها وعلى كلا التقديرين فالخلق الظاهر والخلق الباطن لابد وان يكونا تابعين للمزاج، واذا ثبت هذا كان الاستدلال بالخلق الظاهر على الخلق الباطن جارياً مجرى الاستدلال، اشار اليه محمد فخر الدين الرازي الفراسة، مكتبة القرآن، القاهرة، بلا سنة نشر، ص20.
6- د. هلالي عبد الاله احمد الحقيقة بين الفلسفة العامة والاسلامية وفلسفة الاثبات، ط 2، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة نشر، ص803.
7- كاظم الحائري، القضاء في الفقه الاسلامي، ط 2، مطبعة شريعة ،قم، ايران، 1432، ص 243.
8- د. احمد فتحي بهنسي، نظرية الاثبات في الفقه الجنائي الاسلامي، ط 2 ، الشركة العربية للطباعة والنشر، القاهرة، 2000، ص 181.
9- ينظر: المادة (5/91) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل، نشر في الوقائع العراقية بالعدد (1766) في 1969/11/10.
10- د. ادم وهيب النداوي المرافعات المدنية، بلا اسم مطبعة، بغداد، 1988، ص 47.
11- ينظر حكم محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ 1990/3/22، رقم الطعن 2353، مجموعة احكام محكمة النقض، ص 819 . اشار اليه احمد محمد عبد الصادق المرجع القضائي في قانون المرافعات، ج3، بلا مكان نشر، 2008، ص1221.
12- ينظر: قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل نشر في الوقائع العراقية في العدد (2728) في 9/3/ 1979
13- ينظر: قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة ،1971، نشر في الوقائع العراقية في العدد (4002) في 1971/5/31
14- رانسون، فن القضاء، ترجمة محمد رشدي بلا اسم ،مطبعة القاهرة، 1912، ص 232.
15- د. نبيل اسماعيل عمر امتناع القاضي عن القضاء بعلمه الشخصي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2011،ص 10-11




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .