أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-1-2016
382
التاريخ: 29-11-2015
470
التاريخ: 29-11-2015
451
التاريخ: 29-11-2015
360
|
لو سقي بعض المدّة بالسيح ، وبعضها بالآلة ، فإن تساويا أخذت الزكاة بحساب ذلك فأخذ للسيح نصف العشر ، وللدوالي ربع العشر ، فتجب ثلاثة أرباع العشر ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي (1) ، ولا نعلم فيه خلافا ـ لقول الصادق عليه السلام وقد سئل الأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا : « النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر » (2).
ولأنّ كلّ واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه.
وإن تفاوتا كان الحكم للأغلب عند علمائنا ، وبه قال عطاء والثوري وأبو
حنيفة والشافعي ـ في أحد القولين ـ وأحمد في إحدى الروايتين (3).
لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الأرض تسقى بالدوالي فتسقى السقية والسقيتان سيحا ، فقال : « وكم تسقى السقية والسقيتان سيحا؟ » قلت : في ثلاثين ليلة أربعين ليلة ، وقد مكث [ قبل ] (4) ذلك في الأرض ستّة أشهر سبعة أشهر ، قال : « نصف العشر » (5).
ولأنّ اعتبار مقدار السقي وعدد مرّاته وقدر ما يشرب في كلّ سقية ممّا يشقّ ويتعذّر ، فجعل الحكم للغالب كالطاعة إذا كانت أغلب على الإنسان كان عدلا وإن ندرت منه المعصية.
وقال الشافعي ـ في الثاني ـ : يعتبر قدرهما وتقسّم الزكاة عليهما بالحصّة ، فإن كان السيح الثلثان أخذ ثلثا العشر ، وكذا إن زاد ، لأنّهما لو كانا نصفين وجب الحصّة فيهما فكذا إذا زاد أحدهما كزكاة الفطرة في العبد المشترك (6). والفرق : عدم مشقّة اعتبار الملك هنا.
فروع :
أ ـ إذا سقي بهما ولم يعلم الغالب رجّح أصالة التساوي ، واخرج من كلّ واحد بالحصة.
ب ـ لو شرب أحد القراحين (7) سيحا ، والآخر ناضحا ضمّ أحدهما إلى الآخر في النصاب واخرج من السيحي العشر ومن النضحي نصف العشر.
ج ـ هل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا ونموّا؟ الأقرب: الثاني ، لاقتضاء ظاهر النصّ (8) أنّ النظر إلى مدّة عيش الزرع ونمائه أهو بأحدهما أكثر أو لا.
ويحتمل الأول ، لأنّ المئونة تقلّ وتكثر بهما ، فلو كانت المدّة من يوم الزرع إلى الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستّة أشهر زمان الشتاء والربيع إلى سقيتين ، وفي شهرين في الصيف إلى ثلاث سقيات فسقي السقيتين بماء السماء والثلاث بالنضح ، فإن اعتبر العدد وجب نصف العشر.
وعلى أحد قولي الشافعي بالتقسيط يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف العشر (9).
وإن اعتبر مدّة العيش وجب العشر ، لأنّ مدّة السقي بماء السماء أطول ، وعلى التقسيط يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر.
ولو اعتبر الأنفع لا المدّة فإن علم الأغلب فيه حكم له وإلاّ فبالتساوي.
د ـ لو أنشأ الزرع على إحدى السقيتين ، ثم اتّفق خلافه تغيّر الحكم فيه ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : الاستصحاب (10) ، وعلى التقديرين يضمّ ما سقي بهذا إلى ما سقي بذاك في حقّ النصاب وإن اختلف قدر الواجب.
__________________
(1) الكافي في فقه أهل المدينة : 103 ، الشرح الصغير 1 : 214 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 158 ، المجموع 5 : 463 ، فتح العزيز 5 : 579 ، حلية العلماء 3 : 76 ، المغني 2 : 557 ، الشرح الكبير 2 : 563.
(2) الكافي 3 : 514 ـ 6 ، التهذيب 4 : 16 ـ 41 ، الإستبصار 2 : 15 ـ 44.
(3) بدائع الصنائع 2 : 62 ، الهداية للمرغيناني 1 : 110 ، اللباب 1 : 151 ، المجموع 5 : 463 ، فتح العزيز 5 : 579 ، حلية العلماء 3 : 76 ، المغني 2 : 557 ، الشرح الكبير 2 : 563.
(4) ما بين المعقوفين مثبت من المصدر.
(5) الكافي 3 : 514 ـ 6 ، التهذيب 4 : 16 ـ 17 ـ 41 ، الاستبصار 2 : 15 ـ 16 ـ 44
(6) المجموع 5 : 463 ، فتح العزيز 5 : 579 ، حلية العلماء 3 : 76.
(7) القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر. الصحاح 1 : 396 « قرح ».
(8) قوله : لاقتضاء ظاهر النص. إلى آخره.
هذا دليل بعض الشافعية أيضا على الرأي الثاني لهم المذكور في نفس الفرع ، والمراد من النصّ ، نصّ الشافعي ، لاحظ فتح العزيز 5 : 579 ، والمجموع 5 : 463.
(9) راجع : المجموع 5 : 463 ـ 464 ، وفتح العزيز 5 : 579.
(10) المجموع 5 : 464 ، فتح العزيز 5 : 580.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|