المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

أسماء الذين شاهدوا المهدي (عليه السلام)
3-08-2015
وظائف العبودية
18-10-2018
تصنيع خلايا الدم الحمراء Erythropoiesis
2-6-2016
التربية البيئية المدرسية
2023-09-30
الصلوات وفضيلتها يوم الجمعة
1-9-2021
مكارم اخلاق الامام زين العابدين (عليه السلام)
11-04-2015


حكم زكاة ما لو سقي بعض المدة بالسيح وبعضها بالآلة أو تساويا  
  
450   09:44 مساءاً   التاريخ: 29-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص87-88
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / ماتجب فيه الزكاة / زكاة الغلات الاربعة /

 لو سقي بعض المدّة بالسيح ، وبعضها بالآلة‌ ، فإن تساويا أخذت الزكاة بحساب ذلك فأخذ للسيح نصف العشر ، وللدوالي ربع العشر ، فتجب ثلاثة أرباع العشر ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي (1) ، ولا نعلم فيه خلافا ـ لقول  الصادق عليه السلام وقد سئل الأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا : « النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر » (2).

ولأنّ كلّ واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه.

وإن تفاوتا كان الحكم للأغلب عند علمائنا ، وبه قال عطاء والثوري وأبو‌

حنيفة والشافعي ـ في أحد القولين ـ وأحمد في إحدى الروايتين (3).

لقول  الصادق عليه السلام وقد سئل عن الأرض تسقى بالدوالي فتسقى السقية والسقيتان سيحا ، فقال : « وكم تسقى السقية والسقيتان سيحا؟ » قلت : في ثلاثين ليلة أربعين ليلة ، وقد مكث [ قبل ] (4) ذلك في الأرض ستّة أشهر سبعة أشهر ، قال : « نصف العشر » (5).

ولأنّ اعتبار مقدار السقي وعدد مرّاته وقدر ما يشرب في كلّ سقية ممّا يشقّ ويتعذّر ، فجعل الحكم للغالب كالطاعة إذا كانت أغلب على الإنسان كان عدلا وإن ندرت منه المعصية.

وقال الشافعي ـ في الثاني ـ : يعتبر قدرهما وتقسّم الزكاة عليهما بالحصّة ، فإن كان السيح الثلثان أخذ ثلثا العشر ، وكذا إن زاد ، لأنّهما لو كانا نصفين وجب الحصّة فيهما فكذا إذا زاد أحدهما كزكاة الفطرة في العبد المشترك (6). والفرق : عدم مشقّة اعتبار الملك هنا.

فروع :

أ ـ إذا سقي بهما ولم يعلم الغالب رجّح أصالة التساوي ، واخرج من كلّ واحد بالحصة.

ب ـ لو شرب أحد القراحين (7) سيحا ، والآخر ناضحا ضمّ أحدهما إلى الآخر في النصاب واخرج من السيحي العشر ومن النضحي نصف العشر.

ج ـ هل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا ونموّا؟ الأقرب: الثاني ، لاقتضاء ظاهر النصّ (8) أنّ النظر إلى مدّة عيش الزرع ونمائه أهو بأحدهما أكثر أو لا.

ويحتمل الأول ، لأنّ المئونة تقلّ وتكثر بهما ، فلو كانت المدّة من يوم الزرع إلى الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستّة أشهر زمان الشتاء والربيع إلى سقيتين ، وفي شهرين في الصيف إلى ثلاث سقيات فسقي السقيتين بماء السماء والثلاث بالنضح ، فإن اعتبر العدد وجب نصف العشر.

وعلى أحد قولي الشافعي بالتقسيط يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف العشر (9).

وإن اعتبر مدّة العيش وجب العشر ، لأنّ مدّة السقي بماء السماء أطول ، وعلى التقسيط يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر.

ولو اعتبر الأنفع لا المدّة فإن علم الأغلب فيه حكم له وإلاّ فبالتساوي.

د ـ لو أنشأ الزرع على إحدى السقيتين ، ثم اتّفق خلافه تغيّر الحكم فيه ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : الاستصحاب (10) ، وعلى التقديرين يضمّ ما سقي بهذا إلى ما سقي بذاك في حقّ النصاب وإن اختلف قدر الواجب.

__________________

 (1) الكافي في فقه أهل المدينة : 103 ، الشرح الصغير 1 : 214 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 158 ، المجموع 5 : 463 ، فتح العزيز 5 : 579 ، حلية العلماء 3 : 76 ، المغني 2 : 557 ، الشرح الكبير 2 : 563.

(2) الكافي 3 : 514 ـ 6 ، التهذيب 4 : 16 ـ 41 ، الإستبصار 2 : 15 ـ 44.

(3) بدائع الصنائع 2 : 62 ، الهداية للمرغيناني 1 : 110 ، اللباب 1 : 151 ، المجموع 5 : 463 ، فتح العزيز 5 : 579 ، حلية العلماء 3 : 76 ، المغني 2 : 557 ، الشرح الكبير 2 : 563.

(4) ما بين المعقوفين مثبت من المصدر.

(5) الكافي 3 : 514 ـ 6 ، التهذيب 4 : 16 ـ 17 ـ 41 ، الاستبصار 2 : 15 ـ 16 ـ 44‌

(6) المجموع 5 : 463 ، فتح العزيز 5 : 579 ، حلية العلماء 3 : 76.

(7) القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر. الصحاح 1 : 396 « قرح ».

(8) قوله : لاقتضاء ظاهر النص. إلى آخره.

هذا دليل بعض الشافعية أيضا على الرأي الثاني لهم المذكور في نفس الفرع ، والمراد من النصّ ، نصّ الشافعي ، لاحظ فتح العزيز 5 : 579 ، والمجموع 5 : 463.

(9) راجع : المجموع 5 : 463 ـ 464 ، وفتح العزيز 5 : 579.

(10) المجموع 5 : 464 ، فتح العزيز 5 : 580.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.