أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-11-2015
1435
التاريخ: 28-11-2015
521
التاريخ: 7-1-2016
610
التاريخ: 7-1-2016
551
|
الجواميس كالبقر بإجماع العلماء ، لأنّها من نوعها ، كما أنّ البخاتي من نوع الإبل ، فإن اتّفق النصاب كلّه جواميس وجبت فيه الزكاة ، وإن اتّفق الصنفان أخرج الفرض من أحدهما على قدر المالين ، فلو كان عنده عشرون بقرة عرابا ، وعشرون جواميس ، وقيمة المسنّة من أحدهما اثنا عشر ، ومن الآخر خمسة عشر أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف.
ولو كان ثلث بقرة سوسيّا ، وثلثه نبطيّا ، وثلثه جواميس ، وقيمة التبيع السوسي أربعة وعشرون، والنبطي ثلاثون ، والجاموس اثنا عشر ، أخرج تبيعا قيمته اثنان وعشرون ثلث قيمة كلّ واحد ، اختاره الشيخ (1) ، وبه قال أحمد (2) ، لأنّها أنواع جنس من الماشية فجاز الإخراج من أيّها شاء.
وقال الشافعي : القياس أن يؤخذ من كلّ نوع ما يخصّه ، واختاره ابن المنذر ، لأنّها أنواع تجب فيها الزكاة فتجب زكاة كلّ نوع منه كأنواع الثمرة والحبوب (3).
ويشكل بأدائه إلى تشقيص الفرض ، وقد عدل إلى غير الجنس فيما دون ستّ وعشرين لأجل التشقيص فالعدول إلى النوع أولى.
وقال عكرمة ومالك وإسحاق والشافعي في قول : يخرج من أكثر العددين ، فإن استويا أخرج من أيّهما شاء كالغلاّت (4).
وكذا البحث في الضأن والمعز والإبل البخاتي والعراب ، والسمان والمهازيل ، والكرام واللئام.
وأما الصحاح مع المراض ، والذكور مع الإناث ، والكبار مع الصغار فيتعيّن صحيحة كبيرة أنثى على قدر قيمة المالين إلاّ أن يتطوّع بالفضل.
ولو أخرج عن النصاب من غير نوعه ممّا ليس في ماله منه شيء أجزأ إن ساوى القيمة ، لأنّه أخرج من جنسه فجاز ، كما لو كان المال نوعين فأخرج من أحدهما.
وكذا ( من منعه ) (5) من إخراج القيمة ، ويحتمل عنده العدم ، لأنّه أخرج من غير نوع ماله ، فأشبه ما لو أخرج من غير الجنس (6).
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 201.
(2) المغني 2 : 474 و 475 ، الشرح الكبير 2 : 512 ـ 513 ، كشاف القناع 2 : 193.
(3) المغني 2 : 474 و 475 ، الشرح الكبير 2 : 512 ، الام 2 : 10 ، المهذب للشيرازي 1 : 156 ، المجموع 5 : 425 ، فتح العزيز 5 : 385 ، وحلية العلماء 3 : 56.
(4) المغني 2 : 474 ، الشرح الكبير 2 : 512 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 133 ، الشرح الصغير 1 : 209 ، المبسوط للسرخسي 2 : 183 ، المهذب للشيرازي 1 : 156 ، المجموع 5 : 425 ، فتح العزيز 5 : 385 ، وحلية العلماء 3 : 56.
(5) كذا في النسخ الخطية والطبعة الحجرية ، وحقّ العبارة أن تكون هكذا : وكذا عند من منع من إخراج القيمة.
(6) راجع المغني 2 : 475 ، والشرح الكبير 2 : 513.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|