أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-11-2015
521
التاريخ: 28-11-2015
1435
التاريخ: 28-11-2015
483
التاريخ: 28-11-2015
763
|
لا تأثير للخلطة عندنا في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف ، بل يزكّى كلّ منهما زكاة الانفراد ، فإن كان نصيب كلّ منهما نصابا وجب عليه زكاة بانفراده.
وإن كان المال مشتركا كما لو كانا مشتركين في ثمانين من الغنم بإرث أو شراء أو هبة فإنّه يجب على كلّ واحد منهما شاة بانفراده.
ولو كانا مشتركين في أربعين فلا زكاة هنا ، وبه قال أبو حنيفة والثوري (1) ، لقوله عليه السلام : ( إذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فلا شيء فيها ) (2).
وقال : ( ليس على المرء في ما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) (3) ولم يفصّل.
و قال عليه السلام : « في أربعين شاة شاة » (4).
فإذا ملكا ثمانين وجب شاتان.
ولأنّ ملك كلّ واحد منهما ناقص عن النصاب فلا تجب عليه الزكاة ، كما لو كان منفردا.
وقال الشافعي : الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف بأن يكون ملك كلّ منهما متميّزا عن الآخر ، وإنّما اجتمعت ماشيتهما في المرعى والمسرح ... سواء تساويا في الشركة أو اختلفا بأن يكون لرجل شاة ولآخر تسعة وثلاثون ، أو يكون لأربعين رجلا أربعون شاة لكلّ منهم شاة ، وبه قال عطاء والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق (5).
لقوله عليه السلام : ( لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع ) (6) أراد إذا كان لجماعة لا يجمع بين متفرّق فإنّه إذا كان للواحد يجمع للزكاة وإن تفرّقت أماكنه ، وقوله : ( ولا يفرّق بين مجتمع ) يقتضي إذا كان لجماعة لا يفرّق ، ونحن نحمله على أنّه لا يجمع بين متفرّق في الملك ليؤخذ منه الزكاة زكاة رجل واحد فلا يفرّق بين مجتمع في الملك فإنّ الزكاة تجب على الواحد وإن تفرّقت أمواله.
وقال مالك : تصحّ الخلطة إذا كان مال كلّ واحد منهما نصابا (7).
وحكى بعض الشافعيّة عن الشافعي وجها آخر : أنّ العبرة إنّما هي بخلطة الأعيان دون خلطة الأوصاف (8).
__________________
(1) المبسوط للسرخسي 2 : 184 ، المجموع 5 : 433 ، فتح العزيز 5 : 391 ، حلية العلماء 3 : 62 ، المغني 2 : 476 ، الشرح الكبير 2 : 527 ، بداية المجتهد 1 : 263.
(2) صحيح البخاري 2 : 146 ، مسند أحمد 1 : 12 ، وسنن البيهقي 4 : 85 ، و 100 بتفاوت يسير.
(3) صحيح البخاري 2 : 148 ، صحيح مسلم 2 : 675 ـ 980 ، سنن الترمذي 3 : 22 ـ 626 ، وسنن البيهقي 4 : 84 و 107 و 120.
(4) سنن ابن ماجة 1 : 577 ـ 1805 و 578 ـ 1807 ، سنن أبي داود 2 : 98 ـ 1568 ، سنن الترمذي 3 : 17 ـ 621 ، وسنن البيهقي 4 : 116.
(5) المجموع 5 : 432 ـ 433 ، فتح العزيز 5 : 389 ـ 390 ، حلية العلماء 3 : 60 ـ 61 ، الام 2 : 14 ، مختصر المزني : 43 ، المغني 2 : 476 ، الشرح الكبير 2 : 527.
(6) صحيح البخاري 2 : 144 ، سنن النسائي 5 : 29 ، سنن ابن ماجة 1 : 576 ـ 1801 و 577 ـ 1805 ، سنن أبي داود 2 : 97 ـ 1567 ، سنن الدارمي 1 : 383 ، مسند أحمد 1 : 12 ، وسنن البيهقي 4 : 105.
(7) المدوّنة الكبرى 1 : 331 و 334 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 107 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 138 ، حلية العلماء 3 : 62 ، المجموع 5 : 433 ، فتح العزيز 5 : 391 ، المغني 2 : 476 ، الشرح الكبير 2 : 527.
(8) فتح العزيز 5 : 390 ـ 391 ، المجموع 5 : 433.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|