المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



تحديد مراكز الاقتراع لناخبي الخارج  
  
1056   02:44 صباحاً   التاريخ: 2023-05-05
المؤلف : نبأ نزار هاشم
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لتصويت ناخبي الخارج
الجزء والصفحة : ص76-82
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تشكل عملية تحديد مراكز الاقتراع نشاطاً جغرافياً موزعاً يجب تنفيذه وترتيبه ضمن إطار زمني محدد، من خلال توفير أمكانية الوصول إليه من قبل جميع الناخبين المؤهلين وتوفير الخدمات على مستوى من النزاهة والأمن، لذا تحتاج إلى وضع خرائط تفصيلية دقيقة وتنسيق مسبق بين الدول التي يتم فتح مراكز انتخابية على أراضيها ، بحيث تكون واضحة وفي أماكن آمنة حتى يتمكن الناخبون من الوصول إليها، إذ أن عملية تقسيم وتحديد مراكز الاقتراع تؤدي دوراً مهما في إدارة العملية الانتخابية بصفة عامة وعملية الاقتراع بصفة خاصة، كونها تعد عاملا ضروريا لتنفيذ وتنظيم عمليات الاقتراع بصفة مرضية، ولا بد من التمييز بين عملية تحديد مراكز الاقتراع وبين عملية وضع حدود الدوائر الانتخابية ذات العلاقة بتوزيع مقاعد البرلمان. وعلى أساس ذلك فإن عملية تحديد مراكز الاقتراع لا يترتب عليها أي تأثير على نتائج الانتخاب(1) ويقصد بمراكز الاقتراع " المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه (2) أو هو المكان الذي تحدده اللجنة الوطنية لإدلاء أعضاء الهيئة الانتخابية بأصواتهم في العملية الانتخابية سواء داخل الدولة أم خارجه (3).

بينما عرفه المشرع العراقي باسم مراكز التسجيل والاقتراع بأنه " مكان تحدده المفوضية وتديره ويستطيع من خلاله الناخب المقيم خارج العراق تسجيل بياناته الشخصية والاقتراع " أما مراكز الاقتراع الفرعية مكان تحدده المفوضية في دول لم تفتح فيها مكاتب انتخابية ويدار من قبل مكاتب الدول في البلدان المجاورة ويختلف من حيث الهيكلية عن مراكز الاقتراع الاعتيادية (4). أو هو " المبنى الذي توجد به قاعة التصويت والفضاء الذي حولها، ويحدد رئيس اللجنة الفرعية هذا الفضاء، على النحو الذي يسهل إدلاء الناخبين بأصواتهم ويضمن سيطرته الفعلية على جمعية الاقتراع، حتى تتم عملية الاقتراع في نزاهة وحياد دون تأثير على الناخبين (5) ، ويطلق عليه تسميات عدة منها مكاتب الاقتراع في فرنسا، ولجان الاقتراع في مصر أما في لبنان فتعرف باسم مراكز وأقلام الاقتراع حيث يتم تقسيم المراكز إلى عدد من الأفلام (6).

وقد جرت العادة على أن يتم تحديد مراكز الاقتراع بناء على ضوابطا و معايير معينة تحكم عملية التحديد، من حيث عدد السكان بالإضافة إلى توزيع المراكز على نحو يضمن تحقيق المساواة في الوصول إليها وعدم الوقوف في صفوف طويلة (7) حيث تأخذ الإدارة الانتخابية بحجم  هيئة الناخبين كمعيار لتعين مراكز الاقتراع إذ يوجد حد أدنى وحد أقصى لعدد الناخبين الذين يمكنهم المشاركة الانتخابية واستيعابهم في مركز اقتراع واحد عليه تعد بيانات قوائم الناخبين ضمن منطقة جغرافية معينة أساسا لتحديد مراكز الاقتراع (8)، فلا يمكن إقامة اقتراع لعدد قليل من الناخبين (9) ، فضلاً عن أن تحديد مركز انتخابي لعدد كبير من الناخبين يؤدي إلى تكوين عدد هائل من المنتظرين لدورهم في مباشرة حق الاقتراع، عليه يختلف الحد الأعلى والأدنى بحسب الظروف المحلية والوسائل المتوفرة في كل دولة ففي العراق يتم تحديد المراكز الانتخابية بسعة 500 ناخب لكل محطة انتخابية بواقع سبع إلى ثماني محاطات في المركز الواحد، حيث يتم توزيعهم بناء على الخريطة الجغرافية حسب كثافتهم السكانية (10). أما المعيار الأخر المتبع في تحديد مراكز الاقتراع مبدأ المساواة في توزيع المراكز الانتخابية، إذ ينبغي تحديد المركز على نحو يضمن المساواة في الوصول إليه، لذا يجب تحديد مراكز الاقتراع في موقع مركزي يسهل وصول جميع الناخبين إليه ودخوله مع مراعاة الوقت الذي يستغرقه الشخص للوصول إلى مقر الاقتراع وهذا المعيار على قدر عال من الأهمية بالنسبة للناخبين القاطنين في دول لا توجد فيها مراكز انتخابية ، مما يقتضي مراعاة ظروفهم أو على الأقل تحمل تكلفة نقلهم إلى المراكز الانتخابية من خلال توفير وسائل نقل خاصة بهم بعد أن يبدوا رغبتهم في المشاركة الانتخابية .

عليه نجد كثيرا من الدول التي تعطي الإدارة الانتخابية صلاحية تحديد مراكز الاقتراع، قد سنت معايراً خاصة بذلك، وتندرج عادة في قانون الانتخابات، ومن الأمثلة على تلك الدول المشرع الفرنسي فقد نص على أن يراعى في أنشاء مكاتب الاقتراع الظروف المحلية وكثافة عدد الناخبين  (11) على أن يتم تقسيم الناخبين على أقسام عدة حيث توجد مراكز اقتراع ، على أن يتم تنظيم مراكز الاقتراع في السفارات حيث تحتوي كل سفارة على مركز قنصلي تتولى تنظيم عمليات التصويت (12) بسعة ثلاثمائة ناخب لكل مقصورة في المركز (13).

وبالنظر إلى تقسيم الناخبين في القوائم الانتخابية القنصلية فإنه أنشئ لناخبي كل قسم مركز اقتراع خاص بهم وطبقا لقانون الانتخاب الفرنسي فإن كل مكتب اقتراع يتشكل من رئيس ويكون بدرجة سفير أو رئيس القنصلية أو من ينوب عنه، ويتم شعور المنصب من قبل أكبر المساعدين سناً عند غياب الرئيس . بالإضافة إلى أربع مساعدين على الأقل، يتم اختيارهم من قبل الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية القنصلية أو مندوبيهم . بشرط تزويد السفير ببيانات المساعدين كاملة مثل الاسم ومحل الميلاد ومحل أقامتهم قبل الوقت المحدد للتصويت بثلاثة أيام على الأقل، ويقوم السفير بتبليغ رئيس المكتب بالمساعدين والمساعدين الاحتياط ، وعند حدوت نقص في عدد المساعدين يتم تكملة العدد من الناخبين الحاضرين الذين يجيدون القراءة والكتابة وفي جميع الأحوال ينبغي أن لا يقل عدد المساعدين الحاضرين عملية التصويت عن ثلاثة (14) بالإضافة إلى الرئيس والمساعدين يتم تعين سكرتير، يتم اختياره بواسطة رئيس القنصلية أو السفير وعند غيابه يتم تعين اصغر المساعدين سناً ولا يشارك السكرتير ألا بآراء استشارية (15).

وأما المشرع المصري نجده على خلاف نظيره الفرنسي لم يحدد معيارا محددا لتحديد مراكز الاقتراع إنما اقتصر على تحديد لجان الانتخاب ( مراكز الاقتراع ) في القنصليات المصرية بالخارج أو مقر البعثات الدبلوماسية أو أي مقر أخر يتم تحديده من قبل اللجنة العليا للانتخابات بعد استشارة وزارة الخارجية، على أن يتم تشكيل اللجان من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ، وأمين أصلي أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية (16) على أن يتم تشكيل اللجان من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ، ويكون أمين اللجنة من العاملين بوزارة الخارجية ، ولجان فرعية تتألف من رئيس وآخر احتياط من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي و امين سر وعضو من العاملين المدنيين بالدولة وأخر من العاملين بوزارة الخارجية . ويكون تشكيل اللجان العامة والفرعية بالخارج بقرار من اللجنة العليا للانتخابات أو لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزير الخارجية (17).

بينما قانون الانتخاب اللبناني، أخذ بمعيار الكثافة السكانية كأساس لتحديد مراكز الاقتراع لناخبي الخارج، إذ نص على أن تحديد مراكز الاقتراع يتم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على مقترح من قبل وزير الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين قبل عشرين يوما على الأقل من الوقت المحدد لإجراء الانتخابات و لا يجوز تعديل هذا التقسيم خلال الأسبوع الذي يسبق الوقت المحدد لإجراء الانتخابات، واشترط المشرع وجوب نشر مرسوم التحديد في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لكل من وزارة الخارجية والمغتربين و وزارة الداخلية والبلديات (18) على أن تقوم الوزارة بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بإرسال عدد الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حق التصويت في السفارات والقنصليات ، على أن يتم تحديد قلم للاقتراع أو أكثر من قلم في حال تجاوز عدد المسجلين في المركز أربعمائة ناخب (19).

ويقوم السفير أو القنصل بالتنسيق مع الوزارة بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، بتعين هيئة كل قلم على أن لا تقل عن رئيس وكاتب من بين الموظفين العاملين في السفارة أو القنصلية ، أو من المتعاقدين عند الضرورة شرط أن يكونوا لبنانيين ، ويحدد صلاحيات كل منهم (20).

وبالفعل أصدر وزير الداخلية والبلديات قرار رقم 325 المتضمن تحديد مراكز الاقتراع تضمن توزيع الناخبين حسب نظام التمثيل النسبي ودائرة انتخابية واحدة على ان تكون مراكز الاقتراع في القنصليات أو السفارات أو في أماكن يتم الاتفاق عليها كأن تكون في المعاهد والكليات (21). وفي العراق نجده قد أخذ بمعيار الكثافة السكانية كأساس لتحديد مراكز الاقتراع لناخبي الخارج ، حيث تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتحديد الدول التي سيجري فيها تسجيل واقتراع العراقيين المؤهلين للاقتراع وفقا لإعدادهم بعد أخذ موافقة الدول المضيفة (22) وفي العادة تقوم المفوضية بتحديد مراكز الاقتراع في أماكن معينة محايدة يتم استئجارها فلا يتم استخدام السفارات أو القنصليات كمراكز اقتراع، ومن ثم يتم التوزيع حسب خريطة وجود العراقيين حيث يتم التحديد على حسب قرب تواجد العراقيين بسعة خمسمائة ناخب لكل مركز (23) بناء على تنسيق مسبق من قبل المفوضية مع وزارة الخارجية وسفارات جمهورية العراق في الدول المضيفة لغرض تأسيس المكاتب الانتخابية وتسهيل الاتصال مع الجهات  الحكومية ذات العلاقة (24).

ومن المعروف تصدر المفوضية قرارا بتحديد الدول التي يتم فتح مراكز للاقتراع على أراضيها فقد حددت في انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2018 عدد الدول بعد التنسيق مع الجهات المسؤولة في الدول المضيفة وأخذ الموافقات الأصولية في 20 دولة وبحسب البيانات تم توزيع 90 مركز اقتراع تحتوي على 700 محطة خارجية  (25).

ويقوم الموظف المسؤول وبالعادة يكون بدرجة مدير، الذي يتم إرساله إلى الدول التي يتم التنسيق على فتح مراكز اقتراع فيها، وفي العادة تكون عشرون دولة تتأرجح زيادة ونقصاناً حسب الظروف ، بالعمل على التواصل مع العراقيين في الخارج، ويعلن في الدولة المضيفة عن الحاجة إلى موظفين يتم اختيارهم وفق آليات معينة ويتم تدريبهم على كيفية ممارسة عمليات الاقتراع والفرز والعد (26) على إن تقدم المفوضية الدعم اللازم فيما يتعلق بالإعلان عن الوظائف في الدول المضيفة (27).

أما عن الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية في الخارج، ففي العادة تحدد التشريعات الانتخابية الجهة المختصة بإدارة الانتخابات في الخارج، وذلك عن طريق هيئة الإدارة الانتخابية إذ تستطيع الهيئة إدارة الانتخابات بنفسها أو تتعاقد مع إطراف خارجية كالمنظمات الدولية، بالإضافة إلى تعاون مختلف الإدارات الحكومية مثل وزارة الخارجية (28) ففي فرنسا تتم إدارة العملية الانتخابية بواسطة لجان تعين بمعرفة السلطة التنفيذية تتألف من رئيس ومساعدين وسكرتير فضلا عن مندوبي المرشحين المسجلين في القوائم الانتخابية يتم تحديدهم ومن ثم ترسل أسماؤهم إلى وزير الخارجية في مدة لا تتجاوز اليوم الثالث الذي يسبق الانتخابات، من أجل الاسهام في إدارة جميع العمليات الانتخابية (29).

فقد أعطى المشرع المصري اللجنة العليا للانتخابات صلاحية إصدار قرار تحديد لجان الانتخابات وتعين الموظفين المسؤولين عن إدارة العمليات الانتخابية في الخارج (30) وفي القانون الانتخاب اللبناني نجده قد انشأ هيئة دائمة للأشراف على العمليات الانتخابية تدعى هيئة الأشراف على الانتخابات (31) ويتم تعين أعضاء الهيئة التي تتولى إدارة الأقلام الانتخابية في الخارج بواسطة السفير أو القنصل بالتنسيق مع الوزارة بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين ، وتتألف كل هيئة من رئيس وكاتب من الموظفين العاملين في السفارة ، أو من المتعاقدين عند الضرورة شرط ان يكونوا لبنانيين وتنطبق عليهم القوانين اللبنانية (32).

أما المشرع العراقي فقد أعطى صلاحية إدارة العملية الانتخابية في الخارج، لوحدة إدارة برنامج الانتخابات في الخارج التابعة للمفوضية وترتبط بها المكاتب التي ستفتح في الدول المضيفة وتنظم إعمالها بموجب الأنظمة والتعليمات مع قيام الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الخارجية والسفارات العراقية في الدول المضيفة بالتنسيق مع المفوضية، بإبرام مذكرات تفاهم فيما يتعلق بالاقتراع في الخارج  (33).

بعد تحديد موعد الانتخابات تقوم المفوضية بإرسال موظف بمركز مدير يقوم بالاتصال بالناخبين والتواصل مع الجهات المختصة في الدول المضيفة من أجل الإعلان عن الحاجة إلى موظفين مسؤولين عن عمليات التصويت في الخارج، بعدها يتم اختيار الموظفين ومن ثم يتم تدريبهم على مختلف العمليات بدءًا من عمليات الاقتراع وانتهاء بعملية الفرز والعد ومن تم تكون هناك مفوضية مصغرة تابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات داخل العراق (34).

__________

1- د. سعيد حموده الحديدي، نظام الأشراف والرقابة على الانتخابات الرئاسية ) دراسة مقارنة بين النظامين الدستوريين في مصر وفرنسا دار النهضة العربية، القاهرة، 2012،  ص 741.

2- ينظر المادة (1) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020.

3- ينظر المادة (1) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي رقم  201923.

4-  ينظر المادة (1) من نظام انتخاب العراقيين في الخارج لانتخابات مجلس النواب العراقي 2014 رقم (10) لسنة 2013 نقلا عن سعد مظلوم العبدلي، مصدر سابق، ص 434.

5- ينظر المادة (42) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014.

6- ينظر المادة (85) من قانون الانتخابات اللبناني رقم (44) لسنة 2017.

7-  د محمد مصباح محمد الناجي، النظام القانوني للانتخابات الإلكترونية (دراسة مقارنة) ، ط1، دار الفكر والقانون المنصورة 2018 ، ص 370.

8- فقد أقدمت العديد من التشريعات على وضع ضوابط يجب الالتزام بها عن ترسيم حدود الدوائر الانتخابية وتحديد المركز الانتخابي منها ضرورة المساواة في عدد الناخبين ومن تلك الدول الولايات المتحدة الامريكية التي تأخذ بمعيار المساواة في عدد السكان ، وكذلك انجلترا تأخذ بمعيار المساواة حتى يسهل على الناخبين معرفة المكان الذي يمكنهم ممارسة حق الاقتراع فيه

9- د. سعيد حمودة الحديدي، مصدر سابق ، ص 742-743.

10-  مقابلة شخصية أجريت مع د صفاء إبراهيم الموسوي عضو مجلس المفوضين الأسبق في تاريخ 2022/6/3

11- ينظر المادة (2) من القانون الأساسي رقم ( 97-76) الصادر 1976 المتعلق بالقوائم الانتخابية القنصلية وتصويت الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا لانتخاب رئيس الجمهورية .

12- ينظر المادة (12) من القانون الأساسي رقم (97-76) الصادر 1976 المتعلق بالقوائم الانتخابية القنصلية وتصويت الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا لانتخاب رئيس الجمهورية .

13- ينظر المادة (62) من قانون الانتخابات الفرنسي رقم (1468) لسنة 1974 المعدل.

14- ينظر القسم (19) من المرسوم رقم (1613) لسنة 2005 المتعلق بتنفيذ القانون الأساسي رقم (97-76) (76) لعام 1974 المعدل الخاص بالقوائم الانتخابية القنصلية وتصويت الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا لانتخاب رئيس الجمهورية . و ينظر أيضا ،د سعيد حمودة الحديدي ، مصدر سابق ، ص 320.

15- ينظر الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم (1613) لسنة 2005 المتعلق بتنفيذ قانون رقم ( 97-76 ) المتعلق بالقوائم القنصلية وتصويت الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا لانتخاب رئيس الجمهورية .

16-ينظر المادة (50) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014.

17- د . وليد سليم النمر ، القانون الدستوري المبادئ الدستورية العامة ، ط1، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2014 ، ص 429

18-  ينظر المادة (116) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017

19- ينظر المادة (116) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم (44) لسنة 2017

20-  ينظر المادة (117) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017.

21- تحديد أقلام الاقتراع للناخبين اللبنانيين في الخارج ، مقال منشور على الموقع الالكتروني https://www.annahar.com تاريخ الزيارة 20221615.  

22-  ينظر المادة (2) من نظام انتخاب العراقيين في الخارج لانتخابات مجلس النواب العراقي 2014 رقم (10) لسنة 2013 ، نقلا عن سعد مظلوم العبدلي ، الموسوعة التشريعية الانتخابية ، الانتخابات العراقية بعد 2003، مطبعة الشروق ، النجف الاشرف ، سنة 2016  ، ص 334..

23-  مقابلة شخصية اجريت مع د صفاء إبراهيم الموسوي عضو مجلس المفوضين ، بتاريخ 20221613.

24-  ينظر المادة (2) من نظام انتخاب العراقيين في الخارج لانتخابات مجلس النواب العراقي 2014 رقم (10) لسنة 2013 ، سعد مظلوم العبدلي، مصدر سابق، ص 334.

25- د. عامر بني عامر ، التقرير النهائي لمراقبة الانتخابات البرلمانية العراقية 2018 انتخابات الخارج الأردن، مركز الحياة راصد 2018 ص 13

26- مقابلة شخصية أجريت مع د صفاء الموسوي عضو مجلس المفوضين بتاريخ 362022.

27- سعد مظلوم العبدلي ، الموسوعة التشريعية الانتخابية ، ج 2 الانتخابات العراقية ، مطبعة الشروق النجف الأشرف 2016، ص 432

28- أندرو إليس و أخرون ، التصويت من الخارج ، دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، ترجمة محمد  صلاح محمد، بدون سنة نشر  ، ص 123.

29- ينظر القسم (20) من المرسوم رقم (1613) لسنة 2005 المتعلق بتنفيذ قانون رقم ( 97-76) المتعلق بتنظيم القوائم القنصلية وتصويت الفرنسيين المقيمين في الخارج .

30-  ينظر المادة (50) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014.

31- ينظر المواد (9,10) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017

32- ينظر المادة (117) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017.

33- سعد مظلوم العبدلي ، مصدر سابق، ص 433.

34- مقابلة شخصية أجريت مع د صفاء الموسوي عضو مجلس المفوضين و بتاريخ 20221613.  

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .