أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016
795
التاريخ: 30-1-2020
587
التاريخ: 22-9-2016
534
التاريخ: 22-9-2016
595
|
(الأولى) يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها، ويقبل قول المالك لو ادعى الإخراج، ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته.
ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية، لأنه أبصر بمواقعها.
(الثانية) يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا.
وقسمتها على الأصناف أفضل.
وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت.
(الثالثة) لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والإيصاء بها.
(الرابعة) لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة ولا وارث له ورثته أرباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود.
(الخامسة) أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، وقيل: ما يجب في الثاني، والأول أظهر، ولا حد للأكثر فخير الصدقة ما أبقت غنى.
(السادسة) يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا، ولا بأس أن يعود إليه بميراث وشبهه.
(السابعة) إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر.
(الثامنة) يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة، وقيل: يسقط سهم السبيل وعلى ما قلناه لا يسقط.
(التاسعة) ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة أهل المسكنة وزكاة النعم أهل التحمل، والتوصل إلى المواصلة بها ممن يستحيى من قبولها.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|